حق الأمهات والأطفال والصحة

تحدثنا في المقالة السابقة عن حق الإنسان في تكوين النقابات وحقه أيضاً في الضمان الاجتماعي، وأشرنا إلى أن من حق الإنسان الاشتراك مع آخرين ليكُوِن أو يشترك في النقابة التي يختارها دون أي قيود تتعارض مع تعزيز المصالح – الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وحماية حقوقهم، كما ذكرنا أن لا بأس من القيود القانونية والتدابير الضرورية إذا كان المجتمع يتمتع بالديمقراطية وصيانة وحماية الأمن واحترام النظام العام الذي يوفر الحرية وحقوق الإنسان وكرامته كما أنه لا بأس من إخضاع – منسوبي القوات المسلحة ورجال الشرطة وموظفي الحكومة – لقيود قانونية عند ممارستهم للحقوق التي وردت في مواد العهد الدولي الذي نحن بصدده ، كما تطرق الحديث إلى أنه ليس للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948م – عند التطرق للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي – أن تتخذ تلك الدول أي تدابير تشريعية أو قانونية من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية، وانتهينا بالحديث عن حق الإنسان في الضمان والتأمينات الاجتماعية وإعطاء الأسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، والآن نكمل ما تبقى من :

المادة (10) من العهد الدولي
تشير الفقرة (ب) من العهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده، وينبغي منح الأمهات العاملات – أثناء فترة الوضع – إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كاف. (ج) ـ يجب اتخاذ التدابير اللازمة لصالح الأطفال والمراهقين ومساعدتهم دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الأسباب، كما يجب حمـاية الأطفال والمراهقين من سوء الاستغلال في المجال الاقتصادي والاجتماعي، كما يجب إيجاد مادة في القانون لمعاقبة أي شخص أو جهة تقوم بعمل من شأنه إفساد أخلاق الأطفال والمراهقين أو الإضرار بصحتهم أو حياتهم أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي، وعلى الدول الأطراف في العهد الدولي المذكور أن تفرض في القانون حدوداً دنيا للسن بموجبه يحظر القانون استخدام الأطفال للقيام بالعمل المأجور ما داموا في السن الصغير المتفق عليه، ويجب معاقبة الجهات التي لا تراعي الحد الأدنى للسن المذكور.

المادة (11)
تقر الدول الأطراف في هذا العهد حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر ما يحتاج إليه الإنسان من الغذاء والكساء والمأوى، وحقه في تحسين مستواه المعيشي، المستمر كما يجب أن تتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الحقوق المذكورة، كما يجب أن تعترف تلك الدول الأطراف بتلك الحقوق والمشاركة بالاهتمام بتلك الحقوق والتعاون الدولي لتحقيق وتنفيذ تلك الحقوق.
انطلاقاً من الاعتراف بالحق الأساس لكل إنسان في التحرر من الجوع ، لذلك فعلى الدول الأطراف في العهد الدولي أن تقوم بجهودها الخاصة وعن طريق التعاون الدولي باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة وفعالة، واضعة في الاعتبار ما يلي:-
تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية عن طريق الاستفادة الكلية من التقنية والعلوم الحديثة مع استحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل الطرق لإنماء الموارد الطبيعية والانتفاع منها.
ضمان توزيع الموارد الغذائية العالمية بطرق عادلة ووفقاً للاحتياجات، واضعين في الاعتبار المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لتلك المواد ، وفي الحلقة (170) نبدأ في الحديث عن المادة (12) من ذلك العهد الدولي المذكور.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي