"المثامنة في العقار للمصلحة العامة"
صدر نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة و وضع اليد المؤقت على العقار في المملكة بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ , وقد اشتمل النظام على عدد من الأحكام المنظمة للموضوعين المنصوص عليهما في اسم النظام , فأما نزع الملكية فقد اشترط النظام لجوازه عدد من الاشتراطات وهي: أن يكون النزع من قبل الوزارات أو المصالح الحكومية ذات الشخصية المعنوية العامة - أن يكون النزع للمنفعة العامة - أن يكون التعويض عن الأرض المنتزعة عادلا, وقد بين النظام آلية تحديد التعويض - كما اشترط النظام لصحة النزع : عدم وجود أراض حكومية تفي بحاجة المشروع - وأن يكون المشروع معتمدا في الميزانية, ولضمان تحقيق العدالة في الإجراءات فقد أجازت المادة الـ 24 من النظام لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع القرارات التي تصدر من اللجان سواء بالنزع أو قيمة التعويض وذلك خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وقد ورد في أداة إصدار النظام – المرسوم الملكي – في الفقرة الثالثة حكما مهما ينص على أن أحكام النظام بما فيها جواز النزع تطبق على الشركات التي تتولى إدارة أحد المرافق العامة لتنفيذ مشاريعها كالكهرباء والمياه والهاتف والغاز والصرف الصحي ونحوها.
وأما وضع اليد المؤقت فقد أجاز النظام للجهات المشار إليها سابقا بما فيها الشركات أن تضع يدها مؤقتا على الأرض, وذلك بشروط, وهي: أن يكون هناك تعويض عادل عن وضع اليد, لا يقل عن أجرة المثل - أن يكون ذلك في حالة الكوارث أو الأوبئة والطوارئ وما شابهها, أو لتنفيذ مشروع ذي نفع عام عاجل - المدة القصوى لوضع اليد ثلاث سنوات.
والأصل الفقهي لجواز نزع للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت عدد من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته ندل على جوازه, واتفاق الفقهاء على ذلك, ومن النصوص: ما ورد في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد , فقال: ((يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا: لا والله, لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.
كما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم : 29 ( 4/4)وتاريخ 19/10/1425 , والذي أكد على ما هو مسلم به في أصول الشريعة ، من احترام الملكية الفردية ، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة ، وأنَّ حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها ، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، ثم قرر جواز النزع للمصلحة العامة وفقا لعدد من الشروط والضوابط المماثلة لما سبقت الإشارة إليه, وقد أفرد الشيخ / بكر أبو زيد- رحمه الله- هذا الموضوع بكتاب مستقل بين فيه الإطار الفقهي للمسألة, وسماه:"المثامنة في العقار للمصلحة العامة".
قاض في وزارة العدل