إدراك الصلاة

<a href="mailto:[email protected]">d_almakdob@hotmail.com</a>

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عمن دخل المسجد وصلاة العشاء قائمة وقبل دخوله في الصلاة تذكر أنه لم يصل المغرب فأجاب، رحمه الله، وجمعنا به وأحبابنا في جنات النعيم: "إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة ثم تذكرت أنك لم تصل المغرب فتدخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فتجلس أنت في الثالثة وتنتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه، ولا يضير اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم, وإن صليت المغرب وحدك ثم دخلت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس". أ.هـ
بعد أن تحدثت عن شرط وقت الصلاة مفصلا وجميع ما يطرأ عليه من أعذار تبيح أداء الصلاة في غير وقتها الأصلي سأتحدث عن مسائل تتعلق بوقت الصلاة مما له ارتباط بالرخص وجودا وعدما وهي:
أولا: مسألة ضابط إدراك وقت الصلاة.
ثانيا: حكم القضاء على من أدرك جزءا من وقت الصلاة ثم طرأ عليه مانع حال دون أداء الصلاة في وقتها كالجنون والحيض.
ثالثا: صلاة الجاهل بوقت الصلاة.
رابعا: إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون قبل خروج وقت الصلاة أو طهرت الحائض فهل يجب عليّ أداء الصلاة وحدها أو الصلاة وما يجمع إليها قبلها؟ أبين هذه المسائل فأقول مستعينا بالله: يدرك وقت الصلاة في الصحيح من أقوال العلماء بركعة وكذا تدرك الصلاة بركعة لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك". قال الشيخ عبد الرحمن السعدي "وهذا يشمل جميع الإدراكات" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة" فصلاة الجماعة تدرك بركعة فمن أدرك من الجماعة أقل من ركعة فيعد غير مدرك للجماعة، من أدرك من وقت الصلاة قدر ركعة ثم خرج الوقت فقد أدى الصلاة في وقتها، وأما حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها" رواه مسلم، فليس المراد به السجدة المجردة إذ فسرت في نفس الحديث كما في رواية مسلم "والسجدة إنما هي الركعة". وللحديث بقية، وإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي