المادة 2 و3 من العهد الدولي

(تأهيل ودعم التنافس الشريف) هذا كان هو عنوان المقالة السابقة، حيث سلطنا الضوء على جائزة الملك خالد للتنافسية باعتبار تلك الجائزة من الأمثلة الحية في المجال التنافسي الشريف بين الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص, أضف إلى ذلك مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال البر والخير وغير ذلك من مجالات خدمة المجتمع، كما أشرت إلى الأسلوب العلمي الذي تتبعه تلك الجائزة في وضع معايير ومحاور وأهداف واستراتيجية للجائزة حتى تخدم بدقة وشفافية مجالات عملها في المجال التقني والابتكار والفنون, وبذلك تكون الجائزة مساندة لجهود الدولة في المجالات الخيرية والاجتماعية والتنموية ومعززة لثقافة التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، والآن نعود إلى:

بعض ما تبقى من مواد العهد الدولي
يذكر القراء الأعزاء المتابعون لهذه الحلقات أننا استمررنا في متابعة مواد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان الذي صدر من منظمة الأمم المتحدة, وتوقفنا في الحلقة (159) عن متابعة ذلك العهد, وأدرت اهتمامي إلى القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في منتجع شرم الشيخ في 15/2/2011م لمدة (4) أيام والتي ركزت على مشاريع الأمن الغذائي وأساليب مواجهة البطالة في العالم العربي وغير ذلك من أمور تهم الإنسان العربي وتخدم حقوقه وخاصة في مجال التنمية المستدامة, واستغرق حديثي عن تلك القمة قرابة (4) حلقات واتبعتها بحلقتين في مجال التنافس الشريف الذي أشرت إليه أعلاه وكنت قد وصلت إلى عدد مواد العهد المذكور التي بلغت (31) مادة وتنقسم المواد إلى (5) أجزاء موضحة تفاصيلها في الحلقة (158)، وقد أكملنا المادة (1) من العهد المذكور. والآن مع المادة (2) بإيجاز والتي تنقسم إلى (5) مواد والتي تكون الجزء الثاني من العهد المذكور.
أ‌- تتعهد كل دولة طرف في هذا العقد بأن تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين خاصة في المجال الاقتصادي والتقني وبأقصى ما لديها من قدرات لعمل الخطوات التي تضمن تمتع مواطنيها بالحقوق المعترف بها في هذا العهد سالكة جميع السبل الممكنة وخاصة ما يتعلق بعمل تدابير وإجراءات شرعية لتوثيق الحقوق المشار إليها في هذا العهد.
ب‌- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان الحقوق المنصوص عليها فيه خاصة ما يتعلق بأي تمييز عرقي أو لون أو جنس أو دين أو لغة, أو أي رأي سياسي أو غير سياسي, أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي مؤثرات أخرى.
ج- للبلدان النامية أن تقرر إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين واضعة في الاعتبار حقوق الإنسان ومراعاة اقتصادها الوطني.
المادة (3) تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد، وفي الحلقة (167) نكمل ما تيسر من مواد العهد المذكور.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي