الصلاة واجبة على المكلف في كل حال
إن الصلاة تجب في جميع أحوال المكلفين في إقامتهم وسفرهم وخوفهم وأمنهم وصحتهم ومرضهم، قال تعالى في حق الخائفين: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فا ذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون". وبين الله تعالى صفة صلاة الخوف في حال الحروب، كما قال تعالى في سورة النساء "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فيلكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة".
قال ابن عباس: أي راجلين على أقدامكم أو راكبين على دوابكم.
وعن شداد بن أوس قال صلى الله عليه وسلم "أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة" رواه الطبراني.
قال الإمام أحمد: "كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء فتمسكوا رحمكم الله بآخر دينكم فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه وليعلم المتهاون في صلاته أنه أذهب دينه فعظموا الصلاة وتمسكوا بها واتقوا الله فيها خاصة وفي أعمالكم عامة. أ.هـ.
وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم وحديث بريدة "من تركها فقد كفر" صححه الترمذي. وقال عبد الله بن شقيق: لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال إسحاق: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم إلى يومنا هذا، وقال ابن القيم: تارك الصلاة قد شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة أ.هـ والأظهر من أقوال العلماء أن من تركها تهاونا وكسلا لا جحودا فإنه يكفر لعموم الأدلة السابقة ولا يحكم بكفره إلا إذا دعاه إمام المسلمين أو نائبه لفعل الصلاة فأصر على تركها متهاونا بها أو غير مبال بهذه الشعيرة العظيمة حتى خرج وقتها حكم بكفره، أما من مات وهو متهاون بالصلاة أو تارك لها ولم يدعه إمام أو نائبه فإنه على خطر عظيم ولا يحكم بكفره إذ قد يصليها في بيته أو نحوه وأمره إلى الله وهو مسلم حكما أي تشمله أحكام المسلمين. وإلى الملتقى.