التيسير في المسح على الخفين
هنا مسألتان: الأولى إذا توضأ ثم غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف أو الجورب ثم غسل اليسرى فهل يصح له المسح؟ الثانية: إذا تيمم ثم لبس الخف فهل يصح له المسح.
أما المسألة الأولى: فإن الأظهر من أقوال العلماء أنه يصح له المسح على الخفين إذا طهر اليمنى ثم لبس الخف ثم بعد ذلك طهر اليسرى ولبس الخف لأنه لم يدخل اليمنى إلا بعد أن طهرها واليسرى كذلك فيصدق عليه منطوق الحديث "فإني أدخلتهما طاهرتين"، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم.
أما المسألة الثانية: وهي لبس الخف بعد طهارة التيمم فإن جمهور الفقهاء اشترطوا لصحة المسح على الخفين أن تكون الطهارة بالماء فإن تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح عند الجمهور لأنه لبسهما على طهارة غير كاملة ولأن التيمم طهارة ضرورة شرعت عند فقد الماء أو العجز عن استعماله فإذا وجد الماء بطلت من أصلها، وإن تطهرت المستحاضة ومن به سلس بول ومن حدثه دائم لا ينقطع ولبسوا خفافا فلهم المسح عليها لأن طهارتهم كاملة في حقهم وهم مضطرون للترخص، وأحق من يترخص المضطر والرجل والمرأة في المسح على الخفين سواء في سائر أحكامه لعموم الأحاديث ولأنه مسح أقيم مقام الغسل فاستوى فيه الرجال والنساء كالتيمم.
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.