طهارة النجاسة إزالتها

والنجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل ولا يحتاج في إزالة النجاسات إلى نية، بل العبرة بزوالها ولا تفتقر إلى نية ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا فلا يصح بنجس لأن المراد به التطهر والنجس لا يطهر وأن يكون منقيا فلا يكون أملسا كالزجاج ونحوه لأنه لا يحصل المقصود به ولا يجوز بالعظام لحديث "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن" رواه مسلم, وكذا الطعام ولو كان طعام بهيمة قال شيخ الإسلام: الاستجمار بطعام الآدميين وعلف دوابهم أولى بالنهي عنه من طعام الجن وعلف دوابهم. ويحرم بكل شيء محترم كأوراق كتب العلم أو شيء فيه ذكر الله من أوراق الصحف والمجلات، وعلامة الإنقاء في الاستجمار هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ويسن قطعه على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة والاستنجاء والاستجمار يجب فقط في الخارج من السبيل وهما البول والغائط لأن المقصود بهما إزالة النجاسة ولا نجاسة في غيرهما فلا يجب الاستنجاء من الريح أو النوم. قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء لا في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم.
المريض الذي يخرج منه البول أو الغائط من غير مخرجه لا يجزئه الاستجمار لأنه خارج من غير السبيل المعتاد والاكتفاء بالاستجمار لمن هذه حاله يلوث المكان ويتضرر من بقاء أثر النجاسة، ذلكم أن الاستجمار لا يتحقق به الإنقاء التام ثم إن هذا المكان لا يأخذ حكم الفرج فلو مسَّه بيده لما انتقض وضوؤه ولا يتحرج المستجمر من أي رطوبة تحصل في المحل كعرق أو ماء يصيبه، فالصحابة رضي الله عنهم كان الغالب عليهم الاستجمار حتى أن جماعة منهم أنكروا الاستنجاء بالماء وبلادهم حارة والظاهر أنهم لا يسلمون من العرق فلم ينقل عنهم توقي ذلك ولا الاحتراز منه.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي