"من أحكام المدونة"

من الأحكام الواردة في الإصدار الثالث من مدونة الأحكام القضائية، الحكم رقم 88/19 وتاريخ 5/4/1428هـ, والصادر من المحكمة العامة في الرياض, وفيه أن المدعي يدعي أنه اشترى من مورث المدعى عليهم فيلا قبل وفاته وأنه سلمه المبلغ حال حياته ولكنه لم يفرغ له الفيلا, ويطلب بإلزام الورثة بإفراغ الأرض له, وقد أجابه وكيل الورثة المدعى عليهم بالإقرار بما جاء في الدعوى, ولأن في الورثة قاصرا – والقاصر : هو من يكون ناقصا أو فاقد الأهلية لصغر "دون الخامسة عشرة من العمر" أو جنون-, فقد أقر الوكيل عن البالغين فقط أما القصار فلا يقبل الإقرار عنهم بما يضرهم, مما يتطلب الاحتياط لهم بطلب البينة من المدعي على صحة دعواه وهو ما طلبه القاضي من المدعي، وفعلا أحضر شاهدين على صحة الدعوى, وبناء على ذلك حكم فضيلته بحصول البيع وثبوت تسليم المبلغ وإلزام الورثة بالإفراغ, ومن ثم رفع الحكم لمحكمة التمييز, وصادقت عليه وفقا لقرارها رقم 167/ق1/أ وتاريخ 20/4/1428هـ.
ويلاحظ أن فضيلته لم يطلب رأي الخبراء أو البينة على حصول الغبطة والمصلحة في البيع, وذلك لأن البائع هو المورث حال حياته فلا حاجة إلى التحقق من الغبطة بخلاف ما إذا طلب الولي الإذن له ببيع نصيب القصر فلا بد من التحقق من ذلك, كما أن القاضي بعث الحكم إلى محكمة التمييز, وذلك لأنه من الأحكام واجبة التمييز لأن في المحكوم عليه قاصرا, وهكذا في كل قضية يكون المحكوم عليه ناقص الأهلية أو فاقدها فلا بد من تمييز الحكم ولا يقبل من الولي القناعة, وهو ما نصت عليه المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي