التنسيق والتشاور لدعم الحقوق الثقافية

في الحلقة السابقة تحدثنا عن أهمية وواجبات ومسؤوليات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة باعتباره المسؤول عن وضع البرامج التي تؤدي لقيام الدول الأطراف في العهد المذكور بالتشاور والتنسيق مع الوكالات والهيئات المختصة في الأمم المتحدة لضمان تنفيذ الحقوق التي وردت في العهد الدولي المذكور، بجانب أن تقوم الدول الأطراف بتوضيح الصعوبات والتحديات التي تقف أمامها لتنفيذ التزاماتها، كما على المجلس المذكور عقد الاجتماعات مع الوكالات والهيئات المختصة لتذليل الصعوبات وإثارة الأسئلة والحصول على المعلومات التي تؤدي لضمان تنفيذ الالتزامات المطلوبة من الدول الأطراف أو المجلس المذكور أو الوكالات والهيئات المختصة والآن مع:

المادة (22)
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لفت نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى بما فيها الهيئات الفرعية والوكالات المعنية لتوفير المساعدات الفنية اللازمة أو أي مساعدات أو مساهمات وردت في التقارير الدورية لتقوم كل جهة مختصة بحل المشاكل والصعوبات التي من اختصاصها، بالإضافة إلى إمكانية طلب تعاون دولي إذا وجد أنه الحل الأمثل لتنفيذ الفعاليات المطلوب الالتزام بها في العهد المذكور.

المادة (23)
توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية لتفعيل تنفيذ الحقوق المعترف بها في العهد الدولي تشمل عقد اجتماعات أو توثيق اتفاقيات أو اعتماد توصيات أو توفير مساعدات تقنية أو عقد اجتماعات إقليمية، كل ذلك حلول تؤدي إلى أعلى مستوى ممكن للحفاظ على الحقوق الواردة في العهد الدولي المذكور.

المادة (24)
ليس في أي مادة من مواد هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يؤدي إلى تعارضه مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المذكورة لذلك فإن المسائل التي تثار في العهد المذكور لا يمكن أن تتعارض مع الميثاق والدساتير المشار إليها.

المادة (25)
ليس في أي مادة من مواد هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يؤدي للمساس بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع الكامل بثرواتهم ومواردهم الطبيعية، والآن ننتقل إلى الجزء الخامس من العهد المذكور، والمكون من (6) مواد وهي المواد الأخيرة من العهد المذكور، وأهم ما يشتمل عليه هذا الجزء الأخير من العهد أنه يركز على شروط العضوية في العهد وكيف يتم تصديق العهد ومتى يبدأ بتنفيذه بعد التصديق والتوقيع والطرق الخاصة بالتعديل لمواد العهد واللغات الحية التي يدون بها العهد.

المادة (26)
هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو تكون عضوا في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة وأية دولة تكون طرفا في النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصبح طرفا في هذا العهد، وفي الحلقة القادمة (175) نأتي بعون الله تعالى إلى ما تبقى من مواد هذا العهد.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي