السعودية تسمح لـ 6 فئات من الأجانب غير المقيمين للاستثمار في الأسهم مع 4 قيود

السعودية تسمح لـ 6 فئات من الأجانب غير المقيمين للاستثمار في الأسهم مع 4 قيود

السعودية تسمح لـ 6 فئات من الأجانب غير المقيمين للاستثمار في الأسهم مع 4 قيود
يحق لهيئة السوق المالية السعودية إعفاء أيّ شخص من تطبيق الأحكام.

حددت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية الصادرة اليوم، 6 فئات من الأجانب غير المقيمين للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، بحسب ما نشرته جريدة أم القرى اليوم.

تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار.

وتمثلت هذه الفئات في المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الإستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية.

وذلك علاوة على الشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكّنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابةً عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

وأيضا الشخص الأجنبي الطبيعي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون، فضلا عن الشخص الأجنبي الطبيعي الذي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول الخليج وفتح حساباً استثمارياً أثناء إقامته في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون.

ولهيئة السوق المالية السعودية إعفاء أيّ شخص من تطبيق أيٍّ من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

وتخضع استثمارات المستثمرين الأجانب لـ 4 قيود، أولها لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك 10% أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.

ولا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من 49% من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.

وذلك علاوة على القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة، وأيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.

وبحسب القواعد، لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام الباب الرابع من هذه القواعد.

كما لا يجوز للمستثمر الإستراتيجي الأجنبي بيع أي من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملّكه تلك الأسهم. ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أيّ إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة.

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية.

واشترطت القواعد، لاستثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، استيفاء شروط التأهيل الآتية: أن يكون الشخص ذا صفة اعتبارية، وذلك علاوة على بلوغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري 1.87 مليار ريال (أو ما يعادلها)، وللهيئة خفض الحد الأدنى لهذه الأصول.

الأكثر قراءة