مختصرات عقارية 2
الشرط الجزائي على وفاء الدين - وهو اشتراط غرامة على تأخر المدين في الوفاء - شرط غير جائز , والشرط الجزائي على العمل - وهو اشتراط غرامة أو إسقاط بعض المديونية على التأخر في تسليم العمل - شرط جائز .
بيع العقار بالتقسيط ينقل الملكية إلى المشتري من حين البيع , والتأجير المنتهي بالتمليك لا ينقله إلا بعد انتهاء فترة الإيجار, وعلى هذا, فالضمانة في العقد الثاني كبيرة بخلاف العقد الأول .
وفقا للمستقر فقها وما نص عليه نظام التقسيط فإنه يجوز أن تشترط في عقد التقسيط أنه في حال تأخر المدين عن سداد قسطين متتاليين فإن كامل الأقساط تحل- أي تكون واجبة السداد-.
وفقا للمستقر فقها وقضاء وما نص عليه نظام التقسيط فإن العقد لا ينفسخ بمجرد عدم وفاء المدين بالتزاماته , وعلى البائع أن يطالب بباقي القيمة .
في حال كان العقار مرهونا فلا يجوز اشتراط أن يكون ريعه – مثل :الإيجار- للمرتهن – الدائن- , بل الريع يكون لصاحب العقار – الراهن- لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" لا يغلق الرهن على صاحبه له غنمه وعليه غرمه ".
لا يصح فقها وهو المستقر قضاء أن يُشترط في عقد الرهن : أنه إذا لم يوف المدين الدين فإن الرهن – العقار- يكون للمرتهن , وهو ما يسميه الفقهاء :إغلاق الرهن , ومع ذلك فقد أجازه عدد من الفقهاء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخين محمد بن إبراهيم , ومحمد بن عثيمين .
في حال رغبتك في شراء عقار مملوك بحجة استحكام فإن أهم ما يمكن أن تتأكد منه لمعرفة مدى حجية الصك أمور , ومن أهمها :النص صراحة على أطوال العقار وحدوده , وجود إجابات الدوائر الحكومية وبالتحديد : وزارات الشؤون البلدية والقروية و المالية و الشؤون الإسلامية والأوقاف , الإعلان في الصحيفة , واكتساب الحكم للقطعية في حال وجدت معارضة من قبل أشخاص أو دوائر , ومع أن إجراءات الحجج كثيرة إلا أن أهم ما يؤثر في صك الحجة هي المسائل التي أشرت إليها سابقا .
قاض في وزارة العدل