واجبات المرخص له بخدمة حجاج الداخل تجاه عملائه
صدر نظام خدمة حجاج الداخل بموجب المرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 28/10/1426هـ، وبصدوره ألغيت قواعد تنظيم حجاج الداخل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 6/5/1410هـ، كما ألغيت أي أحكام تتعارض مع هذا النظام.
وحددت المادة الأولى من هذا النظام الهدف من إصداره، وهو تنظيم تقديم الخدمات المطلوبة لحجاج الداخل بما يساعدهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة، ولذلك قررت المادة الثانية من هذا النظام بأن (تمارس خدمة حجاج الداخل المؤسسات والشركات بموجب تراخيص تمنح وفقا لهذا النظام، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط المطلوبة للترخيص والشروط المطلوبة في المرخص له).
وقررت المادة السادسة عشرة من النظام ألا يسمح للمواطنين والمقيمين بالحج إلا عن طريق المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة، وبعد الحصول على تصاريح حج من الجهة المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وأن تحدد اللائحة التنفيذية حالات الاستثناء من قيد أن يكون الحج عن طريق المؤسسات والشركات المرخص لها.
ولسنا هنا بصدد شرح جميع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وإنما نود أن نسلط بعض الضوء على واجبات والتزامات المرخص له تجاه الحجاج المتعاقد معهم.
لقد وضعت الفقرتان الأولى والثانية من المادة الرابعة من النظام التزامات عامة على المرخص له، وهي:
1 ـــــ توفير الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة لتقديم هذه الخدمة قبل مباشرتها.
2 ــــــ تقديم الخدمة بأسعار تتفق مع مستوى الخدمات المقدمة من نقل وسكن وإعاشة ورعاية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام ذلك.
وفي هذا الصدد، ألزمت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل بأن تقدم الخدمات من نقل وسكن وإعاشة ورعاية بأسعار معقولة، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الحاج والشركة أو المؤسسة مع الالتزام بالاستفادة القصوى من المساحات المسلمة لها بالمشاعر المقدسة لإسكان الحجاج المتعاقد معهم على ألا تقل نسبة الاستفادة عما تحدده وزارة الحج، علما بأن المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية قررت ألا يزيد عدد الحجاج المصرح بخدمتهم للشركات على 3500 ثلاثة آلاف و500 حاج، وعلى ألف حاج بالنسبة للمؤسسات الفردية.
وما سبق يتضح أن النظام لم يحدد أسعارا إلزامية للخدمات التي تؤديها مؤسسات وشركات حجاج الداخل، وإنما ترك الأسعار تتحدد بحسب مستوى الخدمات، وطبقا لقانون العرض والطلب في كل موسم حج. ولقد دأب المسؤولون المعنيون بشؤون الحج في الدولة على مطالبة هذه المؤسسات والشركات في كل موسم بأن تكون أسعار خدماتهم معقولة على نحو لا يرهق الحجاج من أمرهم عسرا.
وبينت المادة الحادية عشرة من النظام واجبات المرخص له بخدمة حجاج الداخل، وهي كما يلي:
1 ــــــ أن يقوم بخدمة الحجاج بأمانة وإخلاص، وأن يؤدي الخدمات المطلوبة منه وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وما نصت عليه العقود المبرمة معهم.
2 ـــــ عدم التعاقد مع أعداد من الحجاج تزيد على الطاقة الاستيعابية للمواقع المخصصة للمرخص له بالخدمة في مشعري عرفات ومنى.
3 ـــــ يجب أن تكون تعاقداته المبرمة مع الحجاج من خلال مكتبه الرئيس أو الفروع المسجلة لدى الإدارة المختصة بوزارة الحج.
4 ـــــ إدخال بيانات كل حاج على حده، مشتملة على اسم الحاج وجنسيته ورقم هويته والمحافظة أو المدينة التي تم التعاقد بها وجميع بيانات الموقع وبيانات الشركة أو المؤسسة المقدمة للخدمة والتهيئة لإرسالها للوزارة عبر الشبكة الإلكترونية تمهيداً لإصدار تصاريح الحج آلياً بين وزارة الحج ووزارة الداخلية وتكون متاحة لحظيا للجهات المعنية.
5 ــــ أن يكون التعاقد بصورة فردية مع كل حاج حسب نموذج العقد الموحد المعتمد من الإدارة المختصة، ووفق الآلية المعتمدة في إدخال بيانات الحجاج والتعاقد معهم من خلال الربط عبر الشبكة الإلكترونية.
6 ـــــ تسلم المواقع المخصصة له بمشعري منى وعرفات وفق المواعيد المحددة، ومراجعة شركة الكهرباء لاستكمال إجراءات إيصال التيار الكهربائي للمواقع.
7 ـــــ تأمين الحراسة اللازمة على مداخل المواقع على مدار الساعة بزي موحد، وعدم السماح لغير الحجاج المتعاقد معهم الدخول إلى مواقع الشركة أو المؤسسة المخصصة لها بالمشاعر المقدسة.
8 ـــــ تأمين عمالة كافية بزي موحد للقيام بواجبات النظافة ومتطلبات الخدمة، وذلك بواقع عامل لكل 30 حاج على الأقل.
9 ـــــ الالتزام بقواعد الأمن والسلامة المنصوص عليها في تعليمات الدفاع المدني للمواقع بالمشاعر المقدسة مع عدم غلق الممرات المؤدية لأبواب الطوارئ واستخدام الأقفال البلاستيكية.
10 ـــــ الالتزام بحدود المواقع المسلمة للشركة أو المؤسسة، وعدم إزالة أي أسوار أو فواصل، مع عدم عمل أي إحداثات أو إضافات أو تعديلات بالمواقع المسلمة له بمشعر منى إلا بعد التنسيق مع الجهة المعنية والحصول على إذن بذلك.
11 ـــــ إعادة تسليم المخيمات للجهة المعنية بعد انتهاء الموسم حسب المواعيد التي تحددها الجهة المختصة.
12 ـــــ عمل بطاقات تعريفية لجميع حجاجه موضحاً بها اسم الحج ورقم تصريحه للحج، وعناوين مواقع المرخص له بالمشاعر المقدسة، مع عمل بطاقات تعريفية لجميع العاملين لديه تشتمل على الاسم والوظيفة المكلف بها كل منهم.
13 ـــــ الالتزام والتقيد بجميع التعليمات المبلغة له من الإدارة المختصة.
ووضع نظام خدمة حجاج الداخل آلية للنظر في القضايا المتعلقة بمخالفات المرخص لهم لأحكام النظام ولائحته التنفيذية وإخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية تجاه الحجاج، فقررت المادة التاسعة عشرة من النظام تشكيل لجنة أو أكثر بحسب الحاجة من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة للنظر في قضايا مخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام، وكذلك أناط النظام بهذه اللجنة النظر في القضايا والشكاوى التي تقدم ضد من يقوم بممارسة خدمة الحجاج دون الحصول على الترخيص اللازم، وخولها صلاحية التحقيق فيها ورد قيمة الخدمات التي لم يقدمها المخالف أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير معاقبته بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المقررة لآخر مخالفة على ألا تتجاوز 200 ألف ريال، ويصادق وزير الحج على قرارات اللجنة. ويجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال 60 يوما من إبلاغه بقرار العقوبة. كما قرر النظام المذكور أن يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة؛ أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة، وما يترتب عليها من مساس بفريضة الحج. كما قرر النظام أيضا إحالة القضايا والشكاوى ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من راغبي الحج بقصد الاحتيال والنصب دون تقديم الخدمة لهم إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر في تعزيزه واسترداد تلك المبالغ وردها إلى أصحابها. وقرر النظام أيضا أن تقوم وزارة الحج بتمثيل الحجاج أمام المحكمة الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام ما لم يبد الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك.
وطبقا للفقرة (4) من المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية يعتبر يوم الخامس عشر من شهر المحرم هو آخر موعد لاستقبال شكاوى الحجاج، إلا إذا رأى وزير الحج استثناء بعض الشكاوى التي يرى ضرورة النظر والبت فيها.