استعمال آنية الكفار

مسألة استعمال آنية الكافر الذي لا تحل ذبيحته وهم غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى كالمجوس وعباد الأوثان ونحوهم فهم لا يتورعون عن النجاسات, بل ولا تخلو أطعمتهم منها، قبل هذا يحسن أن أشير إلى أن التعامل مع الكفار في الطعام بينه الرحمن في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى "يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم" والمراد بطعامهم ذبائحهم كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري وليس المراد الخبز ونحوه, لأن ذلك حلال لنا منهم ومن غيرهم فيجوز أكله, والمراد هو ما يحل أو يحرم بالذبح، أما ذبائح المجوس والوثنيين فلا تحل مطلقا وكذا ما ذبحه أهل الكتاب بطريقة غير مشروعة كالصعق الكهربائي ونحوه، وأما آنية الكفار فإن كانوا من أهل الكتاب فإنه جاء بيانه في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال رسول الله صلى وسلم "لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها" أخرجه البخاري ومسلم، وحمل هذا كثير من أهل العلم على أناس من أهل الكتاب عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها فإننا نغسلها ونأكل فيها وهذا قول حسن.
أما آنية غير أهل الكتاب فإنه يحل استعمالها لعموم قول الله تعالى "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً" وثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، وأما ثياب الكفار فإنها مباحة مطلقاً, قال ابن قدامة: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي ينسجه الكفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار وكذا الحكم في ثيابهم التي يلبسونها في الأظهر من أقوال العلماء لأن الأصل الطهارة ولم تترجح جهة التنجيس فيه فأشبه ما نسجه الكفار.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي