مجلس الوزراء : تعويض العسكريين عن إجازاتهم المتراكمة بعد أنتهاء خدمتهم وفقا لآخر راتب
أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جلسته التي عقدها في قصر اليمامة في مدينة الرياض أمس الاثنين، نظام المتفجرات والمفرقعات، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية بشأن مشروع النظام وبعد النظر في قراري مجلس الشورى بهذا الشأن، ويهدف النظام إلى تنظيم التعامل مع المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري والمفرقعات وكيفية تصنيعها وحيازتها وتصديرها واستيرادها وبيعها واستعمالها وتداولها ونقلها وتخزينها وإتلافها، كما لا يجوز لغير الأشخاص المصرح لهم مزاولة أعمال التفجير أو الإشراف عليها أو تشغيل أجهزة الألعاب النارية، كما
نص النظام على عقوبات لكل من ثبت قيامه بقصد الإخلال بأمن المملكة بعدد من الأفعال منها تهريب المتفجرات أو تصنيعها أو تجميعها أو حيازتها أو تدريب أي شخص على صنع المتفجرات أو استعمالها، ويصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية للنظام خلال 120يوما وتنشر في الجريدة الرسمية.
كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة دائمة في جمعية الهلال الأحمر السعودي تعنى بالقانون الدولي الإنساني واتفاقياته التي صدقت عليها المملكة أو انضمت إليها وتقديم التوصيات بشأنها وتعزيز الوعي بها وتتكون من مندوبين يمثلون وزارات الدفاع والطيران، الداخلية، الخارجية، العدل، التعليم العالي، الثقافة والإعلام، الاقتصاد والتخطيط، التربية والتعليم، جمعية الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر السعودي بشأن إنشاء اللجنة.
وفي بداية الجلسة نوه خادم الحرمين الشريفين، بما لمسه في جولاته على جميع مناطق المملكة من مظاهر الوطنية والانتماء التي عبر عنها المواطنون، ومن التفاعل بين مسؤولي المناطق ومسؤولي الوزارات في تحديد مشاريع كل منطقة وأولويات التنمية بها بعيدا عن المركزية في اتخاذ القرار والدور المهم الذي تقوم به مجالس المناطق ومجالس المحافظات في التعبير عن احتياجات المواطنين في كل منطقة ومحافظة، ومن وقوف الجميع صفا واحدا متماسكا ضد كل من يعبث بأمن الوطن من الفئة الضالة، وتلاحمهم مع القوات المسلحة والقطاعات العسكرية والقطاعات الأمنية في ذودهم واستشهادهم في سبيل حماية الوطن وعقيدته وشعبه وأمنه واقتصاده.
كما أطلع الملك المجلس على مجمل الاتصالات واللقاءات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة دول العالم والمنظمات الدولية ومبعوثيهم حول شؤون المنطقة والعالم.
وأوضح إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام، إن المجلس أكد وقوف المملكة وتأييدها ودعمها الكامل لحكومة الوحدة الفلسطينية، وحثها المجتمع الدولي على إنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والتعامل المباشر مع الحكومة الفلسطينية دون قيود أو شروط ، وأكد المجلس أن الوصول إلى سلام في المنطقة يتطلب التزام إسرائيل بالشرعية الدولية، وبما جاء في خطة السلام العربية حول الدولة الفلسطينية وحقوق اللاجئين.
كما أكد المجلس تأييد المملكة لكل ما من شأنه توطيد الأمن في العراق، وإنهاء أعمال العنف، وتحقيق الوحدة الوطنية المبنية على مشاركة الجميع دون تمييز أو تهميش، والالتفات إلى بناء العراق وعودة كفاءاته الوطنية إلى وطنها والتأكيد على سيادته كدولة عربية مسلمة.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس وافق على تعديل المادة
( 122) المعدلة بالمرسوم الملكي من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي، وذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية المتضمن تعديلات على كيفية تعويض العسكريين عن إجازاتهم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، لتصبح بالنص الآتي: "المادة ( 122 ) أولا..يعوض الضابط عن إجازته الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء خدمته على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل وفقا للترتيب التالي:
(أ) يعوض عن جميع إجازته الاعتيادية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي، (ب) فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، يعوض الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد عن 180 يوما. على أنه إذا كان للضابط إجازات اعتيادية مستحقة قبل تاريخ 18 / 5 / 1418هـ تزيد على 180 يوما فيعوض عن هذه الإجازات فقط، (ج ) إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب فيعوض الضابط عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على 120 يوما طوال مدة خدمته وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة ( ب ) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص، ثانيا .. تعديل الفقرة ( ب ) من المادة ( 26 ) المعدلة بالمرسوم الملكي من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي لتصبح بالنص الآتي:
(ب) يعوض الفرد عن إجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته وفقا للترتيب التالي: 1 - يعوض عن جميع إجازاته السنوية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي ويكون التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل، 2 - فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( ب / 1 ) من هذه المادة يعوض الفرد عن إجازاته السنوية وفقا لما يلي: أ - على أساس آخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات ، عن إجازاته السنوية المستحقة له أثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1 / 11 / 1388هـ بما لا تزيد على 90 يوما. ب - على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل عن إجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1 / 11 / 1388هـ بما لا يزيد على 180 يوما على أنه إذا كان للفرد إجازات سنوية مستحقة بعد 1 / 11 / 1388هـ وقبل تاريخ 18 / 5 / 1418هـ تزيد على 180 يوما فيعوض عن هذه الإجازات فقط، إضافة إلى ما يستحقه بمقتضى الفقرة ( ب / 2 / أ ) من هذه المادة. ج - إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب، فيعوض الفرد عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على 120 يوما طوال مدة خدمته وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة ( ب / 2 / ب ) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص.
وأفاد إياد مدني بأن المجلس وافق على مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في سنغافورة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية حول مشروع المذكرة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الموافقة على إنهاء العمل باتفاقية تأسيس الشركة السعودية التونسية للاستثمار الإنمائي المصدقة بالمرسوم الملكي، وذلك بعد تحويلها إلى مؤسسة قرض لها صفة البنك الشمولي "التجاري" بموجب قرار مجلس الوزراء، وصدور النظام الأساس للبنك الذي يضمن حقوق المساهمين، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى.
وأوضح مدني أن المجلس وبعد الإطلاع على ما رفعه وزير النقل بشأن موضوع تحمل وزارة النقل نفقات إزالة العوائق التي تعترض تنفيذ مشاريع الطرق ضمن تكاليف المشروع، قرر الاستمرار في تطبيق أمر سام سابق، يتعلق بتحمل وزارة النقل نفقات إزالة العوائق المشار إليها، وإدراجها ضمن تكاليف المشاريع، مع مراعاة عدد من الضوابط من بينها: أن تكون التكاليف التي تقدمها الجهة صاحبة الخدمات معقولة ومنطقية وفي حدها الأدنى، وألاّ تشتمل على أعمال لا علاقة لها بتعارض الخدمة مع الطريق، مثل تجديد الشبكة أو أعمال توسعية لها تنفذ على حساب الترحيل، أن تقوم الجهات صاحبة الخدمة بتحديد وتقدير تكاليف الحماية أو الترحيل في أسرع وقت عندما تطلب الوزارة منها ذلك، وأن تبدأ عملية الترحيل والحماية فور تلقيها خطاب الوزارة بطلب ذلك، وألاّ تكون مدة الترحيل طويلة تؤثر على تقدم سير العمل في المشاريع وتعوقها وتؤخر إنهاءها.
كما استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشاريع وزارة المياه والكهرباء
" مشاريع مياه وصرف صحي" والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة "محطات تحلية وخطوط أنابيب" الممولة من فائض الميزانية للعامين الماليين ( 1424 / 1425هـ ) ( 1425 / 1426هـ ) وذلك على النحو التالي: مشاريع المياه والصرف الصحي وعددها 108 مشاريع موزعة على مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف، إضافة إلى مشاريع ذات طابع عام على مستوى مناطق المملكة، مشاريع محطات تحلية المياه وخطوط الأنابيب وعددها 13 مشروعاً موزعة على مناطق، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، عسير، تبوك.
كما استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشاريع وزارة التربية والتعليم الممولة من فائض الميزانية للعامين الماليين ( 1424 / 1425هـ ) و (1425 / 1426هـ ) وعددها 780 مشروعاً، موزعة على مناطق، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، والجوف. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشاريع.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين زارب بن سعيد بن محمد آل صقر القحطاني على وظيفة "وكيل إمارة المنطقة الشرقية" بالمرتبة الـ15، تعيين فهد بن عبد الله بن سعود بن طالب على وظيفة "مستشار إداري" بالمرتبة الـ15 في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، تعيين ناصر بن مهيزع بن عبد الرحمن المهيزع على وظيفة "مستشار للخدمة المدنية" بالمرتبة الـ15 في وزارة الخدمة المدنية، تعيين محمد بن عبد العزيز بن فارس الفارس على وظيفة "مدير عام مكتب الوزير" بالمرتبة الـ14 في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.