مشروع عقوبات يمنع التستر على تملك الأجانب للعقار واستثماره

مشروع عقوبات يمنع التستر على تملك الأجانب للعقار واستثماره

بحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى أمس، مشكلة التجاوزات والمخالفات لما تضمنه نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في مادته الخامسة، التي تحظر على الأجانب تملك العقار في حدود منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تطرقت إلى أبرز الحلول والسبل الناجعة في التصدي لهذه التجاوزات وحالات التستر عليها، من خلال التوصل لعقوبات وأحكام رادعة من شأنها ضمان عدم تجاوز هذا النظام بما قد يضر بهاتين المنطقتين، ويحفظ صورة البيئة الاستثمارية في المملكة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع برئاسة العضو الدكتور عمرو رجب، وبحضور عدد من المسؤولين من وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للسياحة والآثار، والغرفة التجارية الصناعية، مشروع مقترح لعقوبات بحق المخالف للحكم الذي نصت عليه المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 17/4/1421هـ. وأكد المجتمعون على أهمية إيجاد العقوبات الصارمة بحق مخالفي المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، كما ناقشت اللجنة مكامن القصور وإمكانية وجود الثغرات في هذا النظام أو الأنظمة ذات العلاقة كنظام التستر والتي قد يستغلها المتسترون والمخالفون. وأيضا استمعت خلال الاجتماع إلى مقترحات وآراء ضيوفها مندوبي الجهات ذات العلاقة الذين أجابوا على استفسارات أعضاء اللجنة وتساؤلاتهم، حول العقوبات المناسبة والرادعة. وتنص المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية، وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة يحددها النظام قابلة للتجديد.

الأكثر قراءة