أخبار اقتصادية

66 % نسبة التزام الشركات المدرجة بحقوق التصويت

66 % نسبة التزام الشركات المدرجة بحقوق التصويت

66 % نسبة التزام الشركات المدرجة بحقوق التصويت

أوضحت معلومات حديثة صادرة عن هيئة السوق المالية، أن المادة الرابعة من لائحة حوكمة الشركات سجلت أعلى نسبة من حيث مدى التزام الشركات المدرجة في السوق بها؛ إذ حققت 100 في المائة، وهذه المادة تعنى بتسهيل ممارسة المساهمين حقوقهم وحصولهم على المعلومات، وتنص المادة على أنه: أ- يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية. ب- يجب توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، حيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين. ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات. #2# وبحسب البيانات المرصودة في نهاية عام 2009، جاءت المادة الـ 11 التي تختص بمسؤوليات مجلس الإدارة في المرتبة نفسها بنسبة 100 في المائة، وكذلك المادة الـ 13 التي تتعلق بلجان مجلس الإدارة واستقلاليتها بنسبة 100 في المائة، في حين حققت المادتان الـ 16 والسابعة عشرة 99 في المائة، وتعنى الأولى باجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، أما الثانية فتعنى بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم. أما المواد الأقل نسبة من حيث الالتزام بها في لائحة حوكمة الشركات، فهي المادة السادسة التي تختص بحقوق التصويت؛ إذ بلغت نسبة الالتزام بها 66 في المائة، ثم المادة الـ 15 التي تتعلق بلجنة الترشيحات والمكافآت بنسبة 68 في المائة، تليها المادة السابعة التي تعنى بحقوق المساهمين في أرباح السهم بنسبة 85 في المائة، ثم المادة الـ 18 وهي متعلقة بتعارض المصالح في مجلس الإدارة وبلغت نسبة الالتزام بها 92 في المائة، وأخيرا المادة الثامنة التي تختص بالسياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح؛ إذ سجلت 93 في المائة. يشار إلى أن مجلس الهيئة أصدر قرارا بإلزامية المادة الـ 15 التي تختص بلجنة الترشيحات والمكافآت ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) 2011، ويلاحظ أن عددا كبيرا من الشركات شكلت لجانا للترشيحات والمكافآت خلال عام 2010 بهدف الالتزام بالمادة، مما يرشح نسبة الالتزام للارتفاع خلال الفترة المقبلة. وقد استبقت 95 شركة التطبيق الإلزامي للمادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات وشكلت لجانا للترشيحات والمكافآت، وهي تمثل 73 في المائة من الشركات المدرجة. معلوم أن لائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية في 2006 كانت في المرحلة الأولى استرشادية غير ملزمة للقواعد، لكنها ملزمة في الإفصاح، وفي هذه المرحلة كان عدد من المواد في اللائحة إلزاميا بحكم أنها وردت في نظام الشركات. أما المرحلة الثانية في الإلزام التدريجي بمواد اللائحة فهي الإلزام ببعض المواد بعد دراسة مستفيضة حول أهمية المادة في تعزيز حوكمة الشركات وجاهزية الشركات للتطبيق والتوقيت والإطار الزمني المناسب لذلك. وحاليا تعتمد الهيئة على المزج بين أسلوب المبادئ، حيث تكون اللائحة استرشادية في تطبيق عدد من المواد، وبين الأسلوب القانوني، حيث يتم الإفصاح عن التطبيق مع إلزامية عدد من المواد. وفي عام 2010 أجرت الهيئة دراسة ميدانية لاستطلاع آراء مسؤولي الشركات المدرجة في السوق المالية والمستثمرين فيها حول الجوانب المتعلقة بحوكمة الشركات؛ بهدف تطوير الجوانب التشريعية والتنظيمية لحوكمة الشركات على المدى القصير والمدى البعيد. وهدفت الدراسة إلى الوصول إلى جوانب عدة، من بينها: مدى معرفة المستثمرين مفهوم حوكمة الشركات، مدى اطلاع أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين على الجوانب المتعلقة بحوكمة الشركات الواردة في اللائحة، رؤية المستثمرين لممارسات الحوكمة التي تقوم بها شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، ومرئيات المتعاملين في الأوراق المالية حول أهمية الالتزام بحوكمة الشركات. كذلك هدفت الدراسة إلى معرفة مرئيات المتعاملين في الأوراق المالية حول الطرق المناسبة لزيادة مستوى التزام الشركات بلائحة الحوكمة، تقييم دور هيئة السوق المالية للجوانب المتعلقة بـ ''حوكمة الشركات''، رؤية المتعاملين في الأوراق المالية العامة حول التزام الشركات المدرجة في السوق المالية بلائحة حوكمة الشركات، رؤية أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين حول المعوقات والأسباب التي تحد من الالتزام بلائحة حوكمة الشركات. ومنذ صدور لائحة حوكمة الشركات التي تبين المعايير والقواعد المنظمة لإدارة الشركات المدرجة في السوق المالية من أجل الالتزام بممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح، سعت الهيئة إلى تحقيق جملة من الأهداف التي ستساعد على الوصول إلى تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة، ومنها على سبيل المثال: زيادة وعي الشركات المدرجة بما جاء في لائحة حوكمة الشركات وبممارسة الحوكمة الصحيحة، وتشجيع ثقافة الحوكمة السليمة في الشركات المدرجة في السوق المالية. ومن مهام هيئة السوق المالية متابعة التزام الشركات المدرجة في السوق المالية ببنود لائحة حوكمة الشركات عن طريق دراسة تقارير مجالس الإدارة للشركات المدرجة للتأكد من اكتمال الإفصاح فيها بحسب المتطلبات النظامية، متابعة التزام الشركات المدرجة بتطبيق الأحكام الإلزامية من لائحة حوكمة الشركات والإفصاح عما طُبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق مع ذكر الأسباب بحسب متطلبات لائحة الحوكمة، متابعة أي تغيير في بيانات أعضاء مجلس الإدارة للشركات المدرجة وكبار التنفيذيين وأقاربهم، وحضور الجمعيات العمومية للشركات المدرجة للتأكد من تطبيق أفضل ممارسات حوكمة الشركات.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية