التيمم جائز بما على وجه الأرض مع الحكمة من التيمم
التيمم يجوز بما على وجه الأرض من تراب أو سبخة أو رمل وغيره في الأظهر من أقوال العلماء لقول الله تعالى "فتيمموا صعيدا طيبا" وهو كل ما على ظهر الأرض، ولما روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" فهو شامل لجميع الأرض ولم يخص أرضا دون أخرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي صلوا عليها ترابا أو غيره واجتازوا الرمال في غزوة تبوك ولم ينقل أنهم حملوا التراب ولا أمر بحمله ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن الرمال في تلك المفاوز أكثر من التراب، وقال صلى الله عليه وسلم "أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره" وهو صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل والسباخ ونحوهما فهو طهور، وعن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال "يا رسول الله إنا نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ولا نجد الماء أربعة أشهر أو خمسة أشهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم "عليكم بالأرض" أخرجه البيهقي والإمام أحمد، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماهير العلماء فيتيمم بكل ما هو على الأرض. ضرب المكلف بيديه الأرض القصد منها التعبد لله تعالى بما أمر به لا ذات الغبار العالق باليدين لتنافي التراب مع الطهارة التي تعني النظافة والنزاهة فإذا ضرب يديه على كل ما هو على ظاهر الأرض تحققت العبادة سواء كان ترابا له غبار أم غيره، وإذا استعمل التراب لطهارة فإنه يجوز له أن يستعمله مرارا لعدة طهارات في الصحيح من أقوال العلماء فللمريض أو المرضى الذين يعجزون عن الطهارة بالماء أن يتيمموا من تراب واحد، وذلك من تيسير الله ورحمته. وصفة التيمم كما بينها الله تعالى "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه" وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه" متفق عليه. فينوي ثم يسمي بأن يقول بسم الله استحبابا ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها ضربة واحدة وهي التي دلت عليها الأدلة، وأن يتيمم بضربتين إحداهما لوجهه والأخرى ليديه جاز ثم يمسح وجهه بيديه ويمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى ثم العكس، واستيعاب المسح للوجه والكفين واجب لقوله تعالى "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه" ولايزاد في المسح على ظاهر الكفين فقط ولا يزاد إلى المرفقين لعدم الدليل عليه، بل إن الأدلة القولية والفعلية دلت على الاختصار في التيمم على الوجه وظاهر الكفين ولا تخلل الشعور الكثيفة في التيمم. وفروض التيمم ومسح الوجه، مسح اليدين إلى الكوعين والترتيب، فيبدأ بمسح الوجه ثم اليدين والموالاة بحيث لا يفصل بين مسح الوجه واليدين بمدة طويلة عرفا فإن فصل لزمه أن يستأنف طهارة التيمم من جديد.