"لائحة العمالة المنزلية" .. لجنة للنظر في المطالبات المالية و 3 حالات غير خاضعة للاعتراض
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة عمل وضوابط تنظم آلية عمل وحقوق وواجبات العمالة المنزلية ومن في حكمهم وفقا لصلاحيات الوزير في المادة السابعة من نظام العمل التي تهدف إلى إيضاح الحقوق والواجبات والعقوبات للمعنيين بها من العمالة وأصحاب العمل.
وطرحت الوزارة مشروع نظام اللائحة عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية بهدف تمكين عموم الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملحوظات على مشروع اللائحة وحتى 28 من آذار (مارس) 2021.
وتضمنت أبرز بنود لائحة العمالة المنزلية على أن تشكل بقرار وزاري لجنة أو أكثر في كل مكتب عمل تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل.
وأكدت اللائحة قيام تلك اللجنة بمحاول حل النزاعات القائمة أمامها وديا، أما في حال تعذرت التسوية تنظر في النزاع وتصدر قرارها ويكون قرارها قابلا للاعتراض تدقيقا أمام المحكمة العمالية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
ونصت على أن يكون قرار اللجنة نهائيا وغير خاضع للاعتراض في ثلاث حالات هي: الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على خمسة آلاف ريال، والدعاوى التي لا تتضمن مطالبات مالية، والدعاوى التي تتضمن المطالبة بتكاليف الاستقدام أيا كان المبلغ.
ووفقا للائحة تسترشد اللجنة المعنية بحل النزاعات بالإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، وتبلغ الطرف المطالب، وينظر في النزاع بحضور الطرفين أو من يقوم مقامهما، ويعد الطرف المبلغ حاضرا حتى لو تغيب عن حضور الجلسات.
ويعاقب المخالفون لأحكام اللائحة وفقا للعقوبات الواردة في القواعد المنظمة لتسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
وأشارت اللائحة إلى أن تؤول الغرامات المنصوص عليها في القواعد المنظمة لها إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن وكذلك ترحيل العاملين.
وتمنع لائحة العمالة المنزلية تشغيل العامل أو العاملة المنزلية لسن أقل من 21 عاما، كما حظرت قيام صاحب العمل بتكليف العامل المنزلي بالعمل لدى الغير أو العمل بخلاف المهنة التي استقدم لأجلها والمدونة في عقد عمله ورخصة الإقامة.
ونصت بنود اللائحة على آلية منظمة لتنظيم العلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل حيث تتم وفق عقد عمل مكتوب وتوثيقه في منصة وزارة الموارد البشرية المعتمدة، متضمنا تحرير العقد وترجمته من ثلاث نسخ، مع احتفاظ الطرفين المتعاقدين بنسخة منه، ونسخة ثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي.
وأوجبت لائحة العمالة المنزلية تضمن العقد إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان ثمانية عناصر هي: نوع العمل الذي يلتزم العامل المنزلي بأدائه، والأجر الذي يتقاضاه، وحقوق الطرفين والتزاماتهما، ومدة فترة التجربة، وتنظيم ساعات العمل الإضافية، وحالات الضرورة للتكليف بعمل غير المتفق عليه في العقد بما لا يخرج عن الأعمال أو المهن المنصوص عليها في اللائحة.
كما اشترطت اللائحة تضمنها مدة العقد وكيفية تمديده، والتأمين الحقوقي لعقد العمل، والعنوان الرئيس للطرفين، والبريد الإلكتروني الخاص بهما وأرقام الاتصال وبيانات شخص قريب.
وأجازت اللائحة اتفاق طرفي العلاقة التعاقدية على وضع العامل المنزلي تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوما، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من صلاحية العامل المنزلي للعمل، ويحق للطرفين إنهاء العقد بإرادتهم المنفردة خلال فترة التجربة دون أي مسؤولية عليهم، كما شددت على عدم جواز وضع العامل المنزلي تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.
ووفق اللائحة يحق للعامل المنزلي الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد، ويمنع الحسم من أجر العامل المنزلي إلا في الحالات الآتية، وبما لا يتجاوز نصف الأجر هي: تكاليف ما أتلفه عمدا، أو إهمالا، أو سلفة حصل عليها من صاحب العمل.
كما يلتزم أيضا بإصدار تأشيرة الخروج النهائي عند انتهاء العقد في حال عدم رغبة العامل في التجديد، وعدم تكليف العامل بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامته أو يمس من كرامته، ويحظر تأجيره والسماح له بالعمل لحسابه الخاص.
ونصت اللائحة على استحقاق العامل المنزلي إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر بعد مضي سنتين كاملتين ورغبة في التجديد لمدة مماثلة وله الحق في بدل عنها في حال لم يتمتع بها، كما يستحق إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على 30 يوما في العام بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة.
ومنحت اللائحة العمالة المنزلية أحقية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربعة أعوام متتالية، إضافة إلى استحقاقه مكافأة عن أجزاء العام بنسبة ما قضاه منها في العمل.