لائحة منظمة لنشاط وسطاء الشحن تعزز التنافسية .. 30 مادة تنظم الحقوق والمسؤوليات
اعتمد صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، بهدف تنظيم النشاط ليشمل الشحن عبر جميع وسائل النقل، ورفع مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات في نشاط وساطة الشحن.
وبحسب اللائحة، المكونة من 30 مادة يجوز للمنشأة المرخصة لممارسة النشاط فتح فروع لها في المدينة نفسها محل الترخيص أو خارج المدينة محل الترخيص على أن يصدر من الهيئة العامة للنقل ترخيص فرعي لكل فرع بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية "إن وجدت"، ويكون الترخيص باسم المنشأة ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيس.
ويجب على وسيط الشحن إصدار وثيقة شحن وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من الهيئة، وتكون باسم مرسل إليه واحد إذا كانت غير قابلة للتداول أو لأمره أو لحاملها إذا كانت قابلة للتداول وتزويد المرسل بنسخة أصلية منها، والاحتفاظ بنسخة أخرى لدى وسيط الشحن، على أن تشمل اسم الناقل وبيانات وسيلة النقل وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه "إن وجد".
كما تشتمل وثيقة الشحن، على نوع البضاعة والطبيعة العامة لها والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة، وعدد الحاويات أو القطع والوزن الإجمالي، أو الكمية المنقولة للبضاعة، وقيمة البضاعة المنقولة.
وبحسب اللائحة، يلتزم وسيط الشحن بمعايير نظام إدارة الجودة بما في ذلك قواعد السلوك المهني، واتخاذ التدابير التي تضمن استمرار الامتثال للمتطلبات التشغيلية للمنشأة بما يتفق مع اللوائح المطبقة ذات العلاقة، سواء كانت دولية أو وطنية، وأن يقتصر التعاقد لنقل البضائع على الشاحنات الأجنبية على نقل البضائع إلى دولة التسجيل أو إلى دولة ثالثة بعد حصول الشاحنة على تصريح من الهيئة.
وتبدأ مسؤولية وسيط الشحن عن البضاعة منذ تسلمه لها، وتنتهي مسؤوليته بتنفيذ جميع بنود عقد الشحن.
ويتحمل وسيط الشحن المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تلف البضائع أو هلاكها أو فقدانها أو التأخير في شحنها إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير نتيجة عدم اتخاذه التدابير اللازمة والإجراءات المعقولة في أداء الخدمات الملزم بها بموجب عقد الشحن، ما لم يثبت أنه قد اتخذ هو أو موظفوه أو وكلاؤه جميع التدابير المعقولة واللازمة لتجنب الحادث وتبعاته.
وإذا اشترك وسيط الشحن أو أي من تابعيه مع أي طرف ثالث، على سبيل المثال لا الحصر، الناقلون وعمال المستودعات وعمال الشحن والتفريغ وسلطات الموانئ ووسطاء الشحن الآخرون، في الخطأ الذي ترتب عليه إحداث الهلاك أو التلف أو التأخير في تسليم البضاعة، لا يسأل وسيط الشحن إلا بقدر خطئه أو خطأ تابعيه.
ويعد وسيط الشحن مسؤولا بصفته أصيلا ويعامل معاملة الناقل ويخضع لأحكامه إذا قدم تعهدا صريحا أو ضمنيا من خلال إصدار وثيقة الشحن الخاص به أو غير ذلك لتحمل مسؤولية النقل.
وبحسب اللائحة، يجب على وسيط الشحن التعاقد مع ناقل مرخص، ويبرم باسمه الخاص أو من ينيبه لحساب المستفيد ومصلحته عقد نقل مع الناقل وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقد الشحن، وتدقيق صحة البيانات الواردة في وثيقة الشحن عند تسلمه البضائع كعدد الحاويات والقطع، والكميات والعلامات والأرقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها، وإذا لم تتوافر لدى وسيط الشحن الوسائل المعتادة للتدقيق في حالة البضائع فعليه إثبات تحفظه مع بيان أسباب هذا التحفظ.
ويضمن وسيط الشحن مباشرة الناقل لعملية النقل في الموعد المتفق عليه مع المرسل ويكون مسؤولا عن عدم تنفيذ الناقل أو عن التأخير في التنفيذ ويحق لوسيط الشحن الرجوع بالمسؤولية على الناقل إذا ثبت أن سبب عدم التنفيذ أو التأخير يعود للناقل.
وعلى وسيط الشحن التأمين على البضاعة مقابل عمولة يتقاضاها بناء على طلب المستفيد الخطي، على أن يحدد في الطلب قيمة تلك البضاعة لأغراض التأمين والأخطار التي يشملها التأمين. وعلى وسيط الشحن أن يتخذ ولحساب المستفيد جميع الإجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض الناجم عن عقد التأمين ومتابعة الادعاءات المتعلقة به على أن يتم ذلك بناء على طلب المستفيد الخطي إذا كان هو المستفيد من عقد التأمين.
ويحق لوسيط الشحن التعاقد مع ناقل متعدد الوسائط شريطة أن يكون مسؤولا بصفته أصيلا من نقطة تسلمه للبضاعة من المرسل وحتى تسليمها للمرسل إليه.
ولا يتحمل وسيط الشحن النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية أو ما شابهها المجهزة من قبل المرسل والمختومة بختمه إذا تم تسليمها إلى المرسل إليه بختمها السليم وفي الوقت المحدد للتسليم.
وفيما عدا الخسارة المشتركة، لا يسأل وسيط الشحن بصفته الخاضع لأحكام الناقل عن الهلاك أو التلف إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير ناتجا عن تدابير لإنقاذ الأرواح أو عن تدابير معقولة لإنقاذ الممتلكات في البحر.
وإذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه بتسلم البضاعة خلال الـ(14) يوما بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة الشحن ولم يتلق وسيط الشحن تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة، يكون لوسيط الشحن الحق في انتقال حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه.
وبحسب اللائحة، على المرسل الالتزام بتزويد وسيط الشحن بجميع متطلبات الشحن والنقل الضرورية وتقديم المعلومات التي تساعد على تنفيذ عقد الشحن وعقد النقل بصورة جيدة بما في ذلك المستندات والوثائق المتعلقة بالبضائع ويكون مسؤولا عن عدم كفاية المستندات والبيانات والمعلومات أو عدم صحتها أو عدم مطابقتها لواقع الحال ويكون مسؤولا عن الأضرار والخسائر الناجمة عن ذلك.
وبحسب اللائحة، على المرسل الالتزام بأن يكون مسؤولا عن أفعال وتصرفات أي شخص كلفه بأداء أي من مسؤولياته، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي أشخاص آخرون ممن يعملون، بشكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلب المرسل أو تحت إشرافه أو سيطرته، كما لو كانت تلك الأفعال والتصرفات صادرة عنه شخصيا، وأن يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بوسيط الشحن إذا ثبت أن هذا الضرر نتج عن خطأ أو إهمال أو تقصير من المرسل أو موظفيه أو وكلائه. وبحسب اللائحة، فإنه على المرسل إليه الالتزام بتسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة الشحن، فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه والتحقق من سلامة البضاعة فإذا امتنع وسيط الشحن أو تابعيه عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة، وتسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على وسيط الشحن بسبب التلف أو الهلاك الجزئي، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة خلال 30 يوما من تاريخ التسليم، ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة المختصين من الجهة الحكومية المعنية أو خبير تعينه المحكمة المختصة، وتسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على وسيط الشحن بالتأخير في الوصول، ما لم يرسل التحفظ إلى وسيط الشحن خلال (21) يوما من تاريخ التسليم.
ووفقا للائحة، يكون المستفيد مسؤولا عن دفع أجرة الشحن وغيرها من الرسوم المرتبطة بشحن البضاعة، ما لم يتم الاتفاق في عقد الشحن على خلاف ذلك، وتكون أجرة الشحن واجبة الدفع عند تسليم البضاعة إلى المرسل إليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ويقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة أو الناتج عن التأخير في تسليمها أو أي أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة المحددة في وثيقة الشحن.
وفي حال عدم تحديد قيمة البضاعة في وثيقة الشحن، تحدد قيمة البضاعة طبقا لسعر تبادل السلعة، وفي حال عدم وجود سعر لتبادل السلعة، فتحدد القيمة بناء على سعر السوق الحالية، وإذا تعذر التحقق في سعر السوق الحالي، فتقدر القيمة بالرجوع إلى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ، وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة، تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تعينه المحكمة المختصة.
وإذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان وسيط الشحن مسؤولا عن التأخير فإن حدود مسؤوليته يجب ألا تزيد على مرتين ونصف المرة من قيمة أجرة شحن البضاعة الواجب دفعها عن الأجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة أجرة شحن إجمالي البضاعة طبقا لعقد الشحن وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى الناجمة كالتلف أو الفقد في حالة وقوعه.
ولا يحق للمرسل المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم إلا إذا تم إصدار إخطار كتابي منه أو من المرسل إليه لوسيط الشحن خلال (21) يوما تالية لليوم الذي تسلم فيه المرسل إليه البضاعة أو اليوم الذي أعلم فيه أن البضاعة قد تم تسليمها.