اشتراط 5 أعوام ممارسة مهنة للسماح للمحاسبين بمراجعة حسابات الشركات المساهمة والبنوك

اشتراط 5 أعوام ممارسة مهنة للسماح للمحاسبين بمراجعة حسابات الشركات المساهمة والبنوك

حظر نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، مراجعة المحاسبين القانونيين لحسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والهيئات والمؤسسات العامة إلا إذا مارس المهنة مدة لا تقل عن خمسة أعوام بعد حصوله على الترخيص، كما يحظر على المحاسب مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.
وتضمنت أيضا حظر تجاوز المحاسب القانوني الحد الأعلى لعدد شركات المساهمة المدرجة الذي تحدده هيئة السوق المالية، أو شركات المساهمة غير المدرجة، الذي يحدده المجلس، التي يمكن له مراجعتها سنويا، وأكدت حظر إفشاء المحاسب القانوني أي معلومة تتعلق بأي من عملائه توصل إليها من خلال عمله المهني، أو استخدامها لمنفعته الخاصة؛ إلا بموافقة صريحة من العميل أو بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة.
على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة للحصول على الترخيص.
وفصل النظام بنود مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيمها، إذ أكد عدم جواز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولتها وفقا لأحكام النظام، حيث يتم الترخيص لطالب الترخيص المتفرغ لمزاولة المهنة ويشترط أن يكون سعودي الجنسية كامل الأهلية، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
كما يشترط أن يكون عضوا أساسيا في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن عام، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاثة أعوام.
أما مهنة المحاسبة والمراجعة لغير المتفرغ أكدت الضوابط جواز الترخيص للشخص غير المتفرغ وفقا لضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها الشروط المذكورة للمتفرغ أعلاه، وتحديد حد أقصى لمزاولة المهنة دون تفرغ، ورفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد أقصى لتلك الساعات خلال العام، وعدم تقديمه لخدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.
ووفقا للنظام، لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولتها وفقا لأحكامه، حيث يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للإجراءات التي يحددها مجلس الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبعد التحقق من اكتمال الشروط يتم الرفع إلى وزارة التجارة بتوصيتها حيال الطلب خلال مدة تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، حيث تصدر وزارة التجارة قرارها بالموافقة، أو بالرفض مسببا، لطلب الترخيص خلال مدة تحددها اللائحة.
ويحق لطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية، إذ تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده، وللوزارة بناء على توصية الهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص، ولمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته في الهيئة.
وأوجب النظام على المحاسب القانوني أن يكون له مقر رئيس لمزاولة المهنة، وله فتح فروع لذلك، وعليه إشعار الهيئة بعنوان مقره الرئيس وأي فروع أخرى إن وجدت، وأي تغيير يطرأ عليها خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما فور حدوثه، وتعد جميع التبليغات على عنوانه الرئيس المودع بالهيئة منتجة لآثارها.
وألزم نظام مهنة المحاسبة والمراجعة منسوبي المهنة بالالتزام بالتوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه، ويكون التوقيع والمصادقة في الشركة المهنية من الشريك الذي شارك في إعداد التقرير أو أشرف على إعداده، وأن يتخذ اسمه الشخصي اسما لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسما مبتكرا على أن يكون مقرونا باسمه الشخصي، وأن يقرن اسمه برقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.
كما يلتزم بتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق ما تحدده اللائحة، والتقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المهنة والمعايير الفنية، التي يعتمدها مجلس الهيئة، وحفظ مستندات العمل ونسخ من التقارير والقوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك لمدة لا تقل عن عشرة أعوام من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية يراجعها.
ويلتزم أيضا بتزويد الهيئة -كلما طلب منه ذلك- بالقوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها بالوسيلة التي تحددها، وتوظيف نسبة محددة من السعوديين من مجموع عامليه الفنيين وفقا لما تحدده اللائحة، وبما يتمشى مع نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به، والالتزام بالنسبة التي تحددها اللائحة لعدد ساعات إشرافه على كل عملية مراجعة أصدر تقريرا في شأنها.
وفيما يخص إيقاف مزاولي المهنة، أكد نظام المحاسبة والمراجعة أن على المحاسب القانوني إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال 30 يوما من تاريخ توقفه أو إيقافه، ويعد الترخيص ملغيا في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على عامين.
وفي حال أوقف المحاسب القانوني عن مزاولة المهنة نهائيا أو توقف لمدة يترتب عليها الإضرار بعملائه أو الغير، وجب عليه هو - أو من يمثله - حصر جميع الأعمال المعلقة لديه وما عليه من حقوق والتزامات وإبلاغ الهيئة بها؛ تمهيدا لمعالجتها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
ووفقا للعقوبات التي أقرها النظام فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب واحدة أو أكثر ممن قدم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة؛ للحصول على الترخيص، وكل من ضلل الجمهور - بأي وسيلة - بأن له حق مزاولة المهنة على الرغم من كونه غير مرخص له، أو مشطوبا ترخيصه، أو متوقفا أو موقفا عن مزاولة المهنة.
كما يعاقب النظام تقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة أثناء مزاولته للمهنة مع عمله بذلك، ويعاقب كذلك تصديق المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظاما أو بمقتضى متطلبات مزاولة المهنة، أو تصديق المحاسب القانوني على توزيع أرباح صورية، أو تصديق المحاسب القانوني بتوقيعه على تقارير مالية لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه، أو تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبة والمراجعة أو غيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنة، أو الإسهام في تقديمها، أو إفشاء المحاسب القانوني أي من أسرار المنشأة التي يقدم خدماته إليها،
ووفق النظام فإن للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة - أو أكثر - من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها في أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
وتتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام، والنظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، على أن تنظر الجهة القضائية المختصة في دعاوى التعويض والحق الخاص التي تقام من المحاسب القانوني أو عليه، الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.
ونص نظام مهنة المحاسبة والمراجعة على إنشاء لجنة أو أكثر بقرار وزاري من أربعة أعضاء، اثنان منهم من ذوي الاختصاص في المهنة ومستشاران قانونيان يكون أحدهما رئيسا للجنة، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام، وتصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها بقرار من الوزير وتصرف من ميزانية الهيئة.
ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية، ولا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في النظام بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام.
وتتولى اللجنة بناء على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة النظر في مخالفة الأحكام الواردة في النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، ومخالفة قواعد المهنة وسلوكها وآدابها، ومعايير المهنة والمعايير الفنية.
ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب المحاسب القانوني المخالف بالإنذار، واللوم، وإلغاء عضويته في الهيئة، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، والإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على عام.
وفي حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاثة أعوام من تاريخ ارتكابها في المرة الأولى، فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها، وأن تشطب ترخيصه في حال تكرر إيقافه عن مزاولة المهنة أكثر من مرتين، أو أوقف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين فأكثر خلال خمسة أعوام، على أن يراعى تناسب المخالفة مع العقوبة المقررة.
كما أن للجنة - إضافة إلى العقوبات الواردة في النظام - النظر في اتخاذ تدابير تقويمية ملزمة للمحاسب القانوني المخالف تتضمن إلزامه بحضور دورات تدريبية محددة، وتحديد عدد عملائه ونوعهم والخدمات المقدمة إليهم لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد على عامين، وتكليفه بتقديم برنامج ملائم يحدد ما يتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع بما يكفل عدم تكراره إياها، وتجري الهيئة فحصا مستقلا للأعمال التي يؤديها خلال مدة التصحيح.
كما أن للجنة وفقا للنظام أثناء نظر المخالفة وبناء على طلب الهيئة، أن تقرر منع المحاسب القانوني المخالف احترازيا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملائه، ولها كذلك أن تستدعي المخالف لسماع أقواله، فإذا اقترنت المخالفة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فعلى اللجنة اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
ويجيز النظام للمحاسب القانوني الذي شطب ترخيصه وفقا لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء خمسة أعوام من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.
ودون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة – يصدر بتسميتهم قرار من الوزير - ضبط ما يرتكب من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وما يرتكب من مخالفات لأحكام النظام، ويحل النظام محل نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /12) وتاريخ 13 / 5/ 1412هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ويعمل بالنظام بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذه خلال 90 يوما من تاريخ نشره، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

الأكثر قراءة