نظام الشركات الجديد .. لجنة للنظر في المخالفات وعقوبات بانتظار المضللين للقوائم المالية

نظام الشركات الجديد .. لجنة للنظر في المخالفات وعقوبات بانتظار المضللين للقوائم المالية
تتضاعف العقوبات حال تكارار المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 3 أعوام.

نص نظام الشركات الجديد على أن تنشأ في وزارة التجارة بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء أو أكثر، يكون أحدهم على الأقل متخصصا في الأنظمة، للنظر في المخالفات الواردة في النظام وإيقاع العقوبات المقررة بشأنها وذلك فيما عدا الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية التي تقع تحت اختصاص هيئة السوق المالية، كما يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
وأكد نظام الشركات الجديد على تضاعف العقوبات المقررة في حالة العودة للأفعال المخالفة لمواد النظام، حيث يعد عائدا في أحكام النظام كل من ارتكب الفعل ذاته الصادر بشأنه حكم أو قرار نهائي؛ خلال ثلاثة أعوام من تاريخ صدور ذلك الحكم أو القرار.
ويحل النظام محل نظام الشركات ونظام الشركات المهنية، الصادر سابقا ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نص النظام أن على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على عام تبدأ من تاريخ نفاذ النظام، واستثناء من ذلك تحدد وزارة التجارة ومجلس هيئة السوق المالية ـ كل فيما يخصه - الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة.
وتنص مواد نظام الشركات الجديد على فرض عقوبات صارمة تجاه المخالفين حيث يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم.
كما يعاقب النظام بالعقوبة ذاته كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة استعمالا يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
ويعاقب أيضا كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
وتشمل هذه العقوبات كذلك كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات لم يدع الجمعية العامة للشركة أو الشركاء - أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال - عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقررة وفقا لأحكام النظام.
كما يعاقب كل مصف يتولى مسؤولية تصفية الشركة يستعمل أموالها أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالا يعلم تعارضه مع مصالح الشركة أو يسبب عمدا الضرر للشركاء أو الدائنين، وذلك سواء كان من أجل تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو كانت تصرفاته في أموال الشركة متحققة من أجل تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عام وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله التي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية.
وكذلك كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام النظام أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته، وكل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمدا فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
كما تصل عقوبة السجن لمدة عام وغرامة مليون ريال كل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصدا الإيهام بحصول قيد شركة لم تستكمل إجراءات قيدها لأي سبب.
وكذلك كل من عمل - من أجل جلب اكتتابات أو استيفاء أقيام الحصص - على نشر أسماء لأشخاص خلافا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال.
ويعاقب أيضا كل من يثبت - عمدا - في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب تأسيس الشركة أو قيدها أو في الوثائق المرافقة لطلب التأسيس أو القيد؛ بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وقع تلك الوثائق أو نشرها مع علمه بذلك.
وتشمل العقوبة كذلك كل من بالغ أو قدم إقرارات كاذبة من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم فيما يخص تقييم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو المساهمين أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو قيدها أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء أو المساهمين.
كما تشمل كل من انتحل شخصية مالك الأسهم أو الشريك، أو قام نتيجة عمله ذلك بالتصويت في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، سواء قام بذلك شخصيا أو بوساطة شخص آخر. وكل من استخدم الشركة في غير الغرض الذي أسست أو قيدت من أجله.
وكل من قرر أو وزع أو قبض بسوء نية، أرباحا أو عوائد على خلاف أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات صدق على ذلك التوزيع مع علمه بالمخالفة.
ويعاقب النظام كل من قبل القيام بمهمات مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع قيامه بتلك المهمات وفقا لأحكام النظام.
وأيضا كل من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت، وكذلك كل من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع.
وأكد النظام أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال كل من تسبب عمدا من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها.
وكذلك كل من قبل تعيينه عضوا في مجلس إدارة في شركة مساهمة أو رئيسا تنفيذيا للشركة أو ظل متمتعا بالعضوية خلافا للأحكام المقررة في النظام، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة لشركة تقع فيها تلك المخالفات إن كان عالما بها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان أو قرض خلافا لأحكام النظام، وكل رئيس مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفة إن كان عالما بها.
إضافة إلى كل من منع عن قصد مساهما أو شريكا من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم أو بالحصص أو بوصفه شريكا أو مساهما خلافا لأحكام النظام.
كما تشمل هذه العقوبة كل من أهمل في أداء واجبه في دعوة الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء للانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقا لأحكام النظام، وكل من أخل بأداء واجبه في نشر القوائم المالية للشركة وفقا لأحكام النظام، وكل من لم يضع الوثائق اللازمة في متناول المساهم أو الشريك وفقا لأحكام النظام.
وتشمل كذلك كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الجهة المختصة بالوثائق المنصوص عليها في النظام، وكل من لم يعمل على إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام، وكل من أعاق عمدا عمل من لهم الحق - بحكم النظام - في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع من تمكينهم من أداء عملهم.
إضافة إلى كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بقيد الشركة في السجل التجاري وشهرها وفقا للنظام، وكل من تخلف عن قيد وشهر التعديل في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو التعديل في بيانات سجلها التجاري وفقا للنظام.
وكل مصف لم يقم بواجب التصفية أو انتهائها وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام، وكل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات الواردة في مواد النظام، وكل مراجع حسابات وكل مصف خالف أيا من أحكام النظام.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شركة أو مسؤول في شركة لا يراعي تطبيق أحكام النظام واللائحة والقرارات المرتبطة بعمل الشركة ونشاطها ولا يمتثل للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط التي تصدرها الجهة المختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك، وكل من أهمل في أداء واجبه في إعداد سجل يتضمن البيانات الواردة في مواد من النظام.
وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة الواردة في عدد من مواد من النظام، وإحالة الدعاوى الناشئة عنها للجهة القضائية المختصة.
في حين تختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بنظر الدعوى المتعلقة بالأفعال الواردة في النظام، وإيقاع العقوبات المقررة في النظام، وتختص كذلك بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام التي تدخل في اختصاص الهيئة، والنظر في جميع الدعاوى التي ترفع بناء على تلك الأحكام والتظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة تنفيذا لها.
وتختص الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى المتعلقة بالأفعال الواردة في مواد النظام، وتختص كذلك بنظر جميع الدعاوى المدنية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام، وذلك فيما عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
وإذا تعذرت إقامة الدعوى على من ارتكب أيا من الأفعال الواردة في مواد النظام، فللنيابة العامة إقامة الدعوى على الشركة أمام الجهة القضائية المختصة من النظام بحسب الحال، للمطالبة بالحكم عليها بالغرامة المنصوص عليها.
ويكون للموظفين الصادر بتسميتهم قرار من الجهة المختصة صفة الضبط الجنائي المنصوص عليها في مواد النظام - وذلك دون إخلال بأي من صلاحيات جهات الضبط الأخرى، ولهم - في سبيل ذلك - التحفظ على ما يرونه متعلقا بالواقعة من وثائق وسجلات.
وأعطى النظام لوزير التجارة ولمجلس هيئة السوق المالية بحسب الحال - إصدار قواعد وضوابط تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في هذه المادة.
ولا يخل تطبيق العقوبات والجزاءات الواردة في هذا الباب بحق كل ذي مصلحة في مطالبة مرتكب أي من الأفعال المنصوص عليها فيه بالتعويض عن أي ضرر لحق به نتيجة ارتكابها.

الأكثر قراءة