أخبار اقتصادية- محلية

7 أهداف لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية .. تحفيز الاستثمار وتنمية مساهمة القطاع الخاص

7 أهداف لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية .. تحفيز الاستثمار وتنمية مساهمة القطاع الخاص

يسعى مشروع مسودة نظام المواد البترولية والبتروكيماوية إلى تحقيق سبعة أهداف رئيسة، أبرزها تنظيم العمليات في القطاعين، وتنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية وتعظيم المنفعة من المواد الخام، ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج.
ومن أبرز أهداف مشروع النظام تحفيز الاستثمار وتنمية مساهمة القطاع الخاص، إضافة إلى ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون وإدارة غازات الاحتباس الحراري.
كما يحقق النظام أهداف الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية ومنع الممارسات المخالفة وضمان التزام القطاع بالاستراتيجيات والخطط الوطنية والأنظمة واللوائح والمقاييس والمعايير البيئية وقواعد الأمن والسلامة.
وطرحت وزارة الطاقة مشروع نظام المواد البترولية والبتروكيماوية لاستطلاع آراء العموم والمهتمين عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية ابتداء من أمس وحتى 24 من تشرين الأول (أكتوبر) 2022.
ومن المقرر أن يحل النظام الجديد محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت بنود مشروع النظام، الذي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، على تولي وزارة الطاقة جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية والتنسيق عند الاقتضاء مع الجهات واللجان المختصة ذات العلاقة في سبيل تنفيذ أحكامه.
كما أكد قيام الوزارة بمهام اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بقطاع المواد البترولية والبتروكيماوية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها واقتراح المبادرات الخاصة بتنمية المحتوى المحلي والجهات المسؤولة عن تنفيذها.
وتضمن النظام اختصاصات الوزارة في تنظيم بيع المواد البترولية والبتروكيماوية، وتهيئة بيئة تنافسية محفزة للاستثمار والعمل على حماية المصلحة العامة ومصالح المستهلكين ومزاولي النشاط المرخصين، وتأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية بما يحفز الإنتاج المحلي لسلاسل إنتاج المواد الأساسية والوسيطة والتحويلية والمتخصصة، وتحديد الرسوم التصديرية - قابلة للاسترداد - للمواد البتروكيماوية، وضمان أمن وموثوقية الإمدادات، ووضع الترتيبات النظامية الممكنة لتحقيق ذلك.
ومن مهام "الطاقة" أيضا رعاية المصالح المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية في المنظمات والهيئات المحلية والدولية وتمثيل الدولة، والاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بمهام التفتيش والرقابة والضبط والمهام الأخرى المقررة لها نظاما.
وأكد مشروع نظام المواد البترولية والبتروكيماوية على أن تتولى وزارة الطاقة تحديد ما يكفل تحقيق أهداف النظام في اللوائح، ومن ذلك أحكام مزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية، ومتطلبات إصدار التراخيص، ومعايير التأهيل والأداء للعمليات البترولية والبتروكيماوية.
كما تحدد اللوائح القواعد والإجراءات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتأمين احتياجات السوق المحلية، وقواعد وإجراءات مواجهة الممارسات الاحتكارية وإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة، وجذب الاستثمارات وتشجيعها، وأخيرا القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال الاستعانة بالجهات، وأعمال المراجعة والتفتيش للعمليات البترولية والبتروكيماوية والتحقيق فيها.
وشدد مشروع النظام على عدم جواز مزاولة أي نشاط من أنشطة العمليات البترولية أو البتروكيماوية دون الحصول على الترخيص، حيث تحدد اللوائح القواعد والاشتراطات الخاصة بالتراخيص ونطاق الإعفاءات، بما في ذلك وثيقة تأمين تغطية الأضرار الناتجة عن مزاولة للنشاط.
كما شدد على عدم الترخيص بالتصدير لمن سبقت إدانته بجريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمسة أعوام، مبينا أنه في حالة العود لا يمنح له الترخيص قبل انقضاء مدة عشرة أعوام على قرار الإدانة، على أن تزود الجهة المختصة وزارة الطاقة بأسماء من يدانون بجرائم التهريب الجمركي.
وأوجبت بنود مشروع النظام على المرخص له بمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية إشعار وزارة الطاقة عند وقوع أي ظرف أو حادث يتوقع أن يؤدي إلى التوقف كليا أو جزئيا عن مزاولته العمليات محل الترخيص.
كما أكدت ضرورة التزامه بمطابقة المواصفات والمقاييس المعتمدة من الوزارة والجهات ذات الاختصاص وتطبيق المواصفات والمقاييس العالمية في مزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية عند انعدام وجود مواصفات ومقاييس معتمدة محليا.
وتشكل لجنة أو أكثر من المختصين بقرار من وزير الطاقة تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها، ويصدر الوزير اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذها.
ووفق النظام، يعد مخالفا لأحكامه كل من باشر أو أسهم أو شرع في الإخلال بأحكامه أو اللوائح أو شروط الترخيص أو قرارات الوزارة التنظيمية، أو الإدلاء للوزارة أو للعموم بمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة تتعلق بالعمليات أو المواد البترولية أو البتروكيماوية.
كما يعد مخالفا لأحكام النظام كل من أسهم في تعطيل المفتشين أو عاقهم عن تأدية مهامهم، أو القيام بأي أعمال تؤدي إلى الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها.
ويعاقب كل من يخالف أحكامه بواحد أو أكثر من الجزاءات التالية: إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، منع تجديد الترخيص لمدة تصل إلى خمسة أعوام، إلغاء الترخيص، غرامة مالية لا تتجاوز 30 مليون ريال، غرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، مصادرة المضبوطات.
ويراعى في إيقاع الغرامة طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها والمبالغ المتحصلة من المخالفة والأضرار الناشئة عنها والظروف المشددة والمخففة لها.
وتتقدم لجنة النظر في أحكام مخالفات النظام بطلب إيقاع جزاء مصادرة المضبوطات محل المخالفة أمام القضاء، كما يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها بعد مضي المدة المحددة نظاما أو اكتسابه الصفة القطعية.
كما نصت بنود مشروع نظام المواد البترولية والبتروكيماوية على معاقبة كل من يصدر المواد البترولية المسعرة أو المواد المشتملة على مواد بترولية مسعرة بدون ترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: السجن لمدة لا تزيد على عامين، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة ملايين ريال، ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.
وتحدد اللوائح معايير تصنيف المواد المشتملة على مواد بترولية مسعرة، حيث يراعى في تقدير العقوبة ظروف ارتكاب الجريمة، وفرق السعر بين السعر العالمي والسعر المسعر للمادة محل الجريمة، وتتولى الجهات المختصة الضبط، والتحقيق، والادعاء في الجريمة المشار إليها أمام الجهة المختصة.
وأكد مشروع النظام أنه إذا تبين لوزارة الطاقة مخالفة أي من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، أو القرارات التي تصدرها الوزارة، يجب عليها في الحالات العاجلة والضرورية، بقرار يصدر من الوزير أو من يفوضه، أن تتخذ واحدا أو أكثر مما يأتي: إلزامه بالتوقف عن الاستمرار في المخالفة، وإلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللوزارة أن تقوم بذلك على نفقته، وإيقاف النشاط المرخص به، جزئيا، أو كليا بما لا يتجاوز ستة أشهر، وإتلاف المواد التي يثبت بموجب تقارير مختبرية أنها مضرة أو عدم صلاحيتها للاستخدام.
ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف، واتخاذ ما يلزم لإدارة أي من أعمال المرخص له مؤقتا لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية