3 اشتراطات لاستثناء الأوقاف من جباية الزكاة.. أبرزها التوثيق والصرف في أوجه البر

3 اشتراطات لاستثناء الأوقاف من جباية الزكاة.. أبرزها التوثيق والصرف في أوجه البر
يجب أن يتضمن طلب الاستثناء إقرار بيانات المكلف التي تثبت أنه مملوك لوقف.

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قواعد عدم خضوع الأوقاف لجباية الزكاة لاستطلاع آراء العموم عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية ابتداء من أمس حتى 24 من أيار (مايو) الجاري.
وتهدف هذه القواعد إلى الإسهام في نمو الأوقاف، والحد من استغلال نموذج الوقف في الصرف على غير مصارفه الخيرية، ومنع التهرب الزكوي من خلال استخدام نموذج الوقف للأغراض التجارية.
واستثنت قواعد الخاضعين لجباية الزكاة في المادة الثانية من اللائحة المكلف المملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لوقف أو أكثر بشرط توافر ثلاثة شروط الأول أن يكون الوقف منشأ في المملكة وموثقا بالطرق النظامية.
أما الشرط الثاني أن تكون مصارف الوقف في أوجه البر العامة، ولا يؤثر استثناء الواقف التصرف بشيء من الغلة إذا لم يزد ما يصرف في غير مصارف البر العامة عن 5 في المائة من الغلة في تلك السنة، ويدخل ضمن هذه النسبة ما يصرف على الواقف أو ذريته أو شخص معين أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة، أو الجهات المرتبطة به.
في حين نص الشرط الثالث والأخير ألا يقل ما يصرف من الغلة على مصارف الوقف الخيرية في السنة المالية عن 50 في المائة في تلك السنة، ويستثنى من تطبيق النسبة ما يصرف على صيانة الوقف، على أن تتضمن التقارير المالية المدققة ما يثبت ذلك، أو يقدم المكلف تقرير تأكيد من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، ويكون احتساب النسب الواردة في هذه المادة بالنسبة والتناسب في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلف.
ووفقا لقواعد عدم خضوع الأوقاف لجباية الزكاة يقدم المكلف طلب عدم الخضوع سنويا وفقا للآتي، يتقدم المكلف بطلب إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض ومرفقا به المستندات التي تطلبها الهيئة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وبيانات المكلف التي تثبت أنه مملوك لوقف، كما يجب تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة السابعة عشرة من اللائحة، وفي حال تأخر المكلف عن تقديم الطلب بعد انتهاء المدة النظامية، فللهيئة قبول الطلب إذا قدم المكلف مسوغات تقبلها الهيئة.
ونصت القواعد على أن يحصل المكلف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة، بعد دراسة الطلب وتحقق الضوابط الواردة في هذه القواعد.
وذكرت أيضا أنه إذا كان الوقف يملك أكثر من مكلف، أو كان المكلف المملوك لوقف يملك مكلفا آخر بالكامل، فيجب على كل مكلف تقديم طلب عدم خضوع مستقل للهيئة.
ويطبق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة والواقف وذريته ومجلس النظارة وغيرهم من المنتفعين بالوقف أو المكلف المملوك له ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة وأي تعديلات تطرأ عليه.
وشددت قواعد عدم خضوع الأوقاف لجباية الزكاة على معاقبة من يقدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأي من أحكام القواعد، وذلك بإلغاء قرار عدم الخضوع الصادر، وإعادة الربط عليه بناء على المعلومات المتوافرة لدى الهيئة وفقا لأحكام اللائحة.

الأكثر قراءة