تعديلات نظام مراقبة شركات التأمين .. رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 300 مليون ريال

تعديلات نظام مراقبة شركات التأمين .. رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 300 مليون ريال

أكد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعدل، معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة لا تزيد على مليوني ريال، وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
ويحظر النظام تعديل رأس المال لأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إلا بموافقة البنك المركزي السعودي، وطبقا لأحكام نظام الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، على ألا يقل عن 300 مليون ريال.
وتضمنت التعديلات التي تضمنها النظام، معاقبة كل من يزاول أعمال التأمين أو الخدمات المساندة للتأمين دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي بغرامة لا تزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد على أربعة أعوام، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأجاز نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة النهائية.
ونصت التعديلات الجديدة على تشكيل لجنة ابتدائية أو أكثر تتولى الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم.
وتتولى اللجنة الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين، إضافة إلى النظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي السعودي بحقهم، على أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ البنك المركزي السعودي لهم بالإجراء.
كما يحق للجنة إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصدار أي قرار آخر تراه مناسبا ويضمن حق المتضرر، وتنظر اللجنة في قرارات إلغاء التراخيص التي تصدر من البنك المركزي السعودي.
وتنشأ اللجنة بقرار من مجلس الوزراء على أن يكون أعضاؤها من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم - على الأقل - مستشارا نظاميا، وتكون مدة العضوية ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.
ومع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني يختص البنك المركزي السعودي بتسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراستها، للتأكد من استيفاء تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي يضعها البنك المركزي السعودي، وإصدار الموافقة المبدئية تمهيدا لإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات التأسيس.
كما يختص البنك المركزي السعودي بإصدار التراخيص والإشراف والرقابة وتنظيم أعمال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وأعمال مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
ويختص المركزي السعودي بتنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين، وتحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة.
كما يختص بإقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك، ووضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين.
ويختص أيضا بوضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع، وكما للبنك أيضا تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأسمال الشركة والاحتياطيات.
ويضع البنك المركزي القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات، واستحصال المقابل المالي على التراخيص والخدمات التي يقدمها، ويكون تحديد المقابل المالي بقرار من المحافظ.
هذا ونصت تعديلات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عدم جواز ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين لأي شخص في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي.
واشترطت التعديلات أن تكون شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شركة مساهمة وأن يكون غرضها الأساسي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشركة أغراضا أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة.
وتمنع شركات التأمين وإعادة التأمين من التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المركزي السعودي على أن يضع البنك المركزي ضوابط هذه الموافقة، كما تمنع شركة التأمين من تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، كما لا يجوز لشركة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين.
وتشترط موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وأعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس، ومديري تلك الشركات، والوظائف العليا التي يحددها البنك المركزي السعودي ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط الخاصة بتعيينهم.
ونصت تعديلات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أنه إذا تبين للبنك المركزي السعودي أن أيا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة في قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو عند اكتشاف مخالفاتهم لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، فإن له أن يوقع إحدى العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما: غرامة لا تزيد على مليوني ريال، وإلغاء الترخيص الصادر منه، على ألا ينفذ قرار الإلغاء إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في النظام.
كما للبنك المركزي السعودي أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها، إنذارهم، وتكليفهم بتقديم برنامج ملائم يوضح ما سيتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم، وإلزامهم بوقف بعض أعمالهم أو جميعها أو الحد منها، منعهم من توزيع الأرباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءة المالية، وإيقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته، وتعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لهم في إدارة أعمالهم على نفقتهم، أو أي إجراء آخر تحدده اللائحة التنفيذية.

الأكثر قراءة