حظر قيد الأسماء التجارية المطابقة لأسماء منشآت عالمية .. وإجازة غير العربية
حظر مشروع نظام الأسماء التجارية، حجز أو قيد اسم تجاري، إذا كان مطابقا لاسم تجاري لمنشأة تجارية معروفة عالميا، أو يتضمن معنى أو مضمونا سياسيا أو عسكريا أو دينيا، أو شابه اسما أو شارة أو علامة شرفية أو رمزا خاصا بأي من المنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها.
كما حظر الاسم الذي يؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه ذو صفة رسمية أو أنه يتمتع برعاية خاصة، أو مشابها لعلامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، أو استعماله محظورا أو مقصورا على جهات محددة بموجب نظام خاص، وتحدد - بقرار من وزير التجارة - قائمة بالأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها كأسماء تجارية، في حين أجاز مشروع النظام تسجيل الأسماء بلغة أخرى غير العربية.
وفي إطار تعزيز الحماية للأسماء التجارية، قرر مشروع النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه، كما تضمن المشروع تحديد المخالفات والعقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام.
وأوجب النظام على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، ومع مراعاة نظام الشركات، يجب أن يكون الاسم مبتكرا أو اسم الشخص المسجل في الهوية ذاته أو بهما معا، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها.
كما يجوز حجز اسم تجاري - قبل القيد - لمدة محددة قابلة للتمديد، وتحدد اللائحة إجراءات الحجز ومدته.
وطرحت وزارة التجارة للمهتمين والعموم مشروع نظام الأسماء التجارية، داعية إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع النظام قبل 25/04/2021 وذلك انطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية.
ومن المقرر أن يحل النظام الجديد محل نظام الأسماء التجارية الصادر في العام 1420 وتعديلاته، ويعمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة خلال 180 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
وأوضحت الوزارة أن مشروع النظام جاء بناء على رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص، وذلك بهدف توفير الثقة بالبيئة التجارية وإضفاء المرونة والسرعة في التعاملات، إلى جانب معالجة حالات التشابه بين الأسماء التجارية وتوسيع نطاق الأسماء التجارية بما يضمن تحقيق الشفافية.
وبينت أن مشروع النظام جاء بعدد من الأحكام الرامية إلى تحقيق أهدافه، ومن أبرزها السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الاسم التجاري المراد قيده أو حجزه، والأسماء التجارية المحظور حجزها أو قيدها في السجل التجاري.
ووسع المشروع في نطاق الأسماء التجارية القابلة للقيد، إذ سمح بأن يكون الاسم مكونا من حروف أو أرقام أو أن يكون بلغة أخرى غير العربية، كما أجاز مشروع النظام التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن المنشأة التجارية.
وبحسب مشروع النظام، يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى الوزارة وفقا للشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة، وتبت الوزارة في الطلب المستوفي الوثائق والبيانات المطلوبة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ تقديمه، وفي حال الرفض يجب أن يكون قرارها مسببا، ويبلغ طالب الحجز أو القيد بقرار الرفض، وتحدد اللائحة وسيلة الإبلاغ. ويشهر الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
وتحدد اللائحة معايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها، وأن يكون لائقا، وألا يؤدي إلى التضليل، وألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة.
وأجاز النظام تسجيل الاسم التجاري بألفاظ عربية أو معربة، أو بلغة أخرى وفق ما تحدده اللائحة، كما يجوز تسجيل الاسم التجاري بالأرقام أو الحروف، ويستثنى من الحكم الوارد في هذه المادة الأسماء التجارية المسجلة باسم الشخص المسجل في الهوية.
وتحدد اللائحة ضوابط تسجيل الأسماء العائلية كأسماء تجارية.
وأجاز النظام لمالك الاسم التجاري المقيد في السجل التجاري تعديله أو تغييره، على أن يقدم طلبا بذلك وأن يستوفي الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، كما أجاز لمالك الاسم التجاري المقيد في السجل التجاري التصرف فيه بأي من أنواع التصرف.
وفي حال التصرف في الاسم التجاري دون التصرف في المنشأة التجارية، يجب على من تصرف في الاسم التجاري أن يقيد اسما تجاريا محل الاسم التجاري الذي تصرف فيه.
أما في حال التصرف في المنشأة التجارية دون التصرف في الاسم التجاري، فيحتفظ من قيد الاسم التجاري بملكية الاسم بعد نقل ملكية المنشأة التجارية، ويسجل في السجل التجاري كاسم محجوز تطبق عليه الأحكام ذات الصلة. وله أن يستخدمه بعد قيده في السجل التجاري.
ولا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده في السجل التجاري، والإعلان عن ذلك وفق ما تحدده اللائحة.
ووفق نظام الأسماء التجارية، يخلُف من انتقلت إليه ملكية المنشأة التجارية مع الاسم التجاري سلفه في الحقوق والالتزامات التي ترتبت تحت هذا الاسم، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري وإبلاغ ذوي الشأن به، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ نقل ملكية الاسم التجاري.
وتلغي الوزارة حجز الاسم التجاري - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - في أي من الحالات الآتية، إذا حجز الاسم التجاري بالمخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، بما في ذلك إذا تبين أن الاسم التجاري مشابه أو مطابق لاسم تجاري محجوز أو مقيد مسبقا، وعند انقضاء مدة حجز الاسم التجاري، وأي حالة أخرى تنص عليها اللائحة.
وفيما يتعلق بحالات الشطب، نص النظام على أن تشطب الوزارة الاسم التجاري المقيد في السجل التجاري - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - في أي من الحالات الآتية، إذا قيد بالمخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، بما في ذلك إذا تبين أن الاسم التجاري مشابه أو مطابق لاسم تجاري محجوز أو مقيد مسبقا، أو إذا صدر حكم نهائي بشطب الاسم التجاري، أو إذا شطب القيد في السجل التجاري المقيد فيه الاسم التجاري.
ومنح النظام لمالك الاسم التجاري المشطوب بناء على شطب القيد في السجل التجاري أن يطلب إعادة قيده أو حجزه في أي وقت خلال 24 شهرا من تاريخ شطبه، ويجوز للغير التقدم بطلب حجز الاسم التجاري أو قيده بعد مضي هذه المدة.
وتحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المنصوص عليها في النظام واللائحة ويتولى ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
ونصت عقوبات نظام الأسماء التجارية على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال كل من استعمل اسما تجاريا محجوزا أو مقيدا لشخص آخر ومحميا بموجب المادة "12" من النظام، بالمخالفة لأحكام النظام، وكل من استعمل اسما تجاريا محجوزا أو مقيدا له بصورة تؤدي إلى تضليل الجمهور أو تخالف أحكام النظام. ويجوز أن تضاعف الغرامة في حال العود. ويعد عائدا كل من ارتكب المخالفة ذاتها الصادر بثبوتها قرار نهائي، خلال ثلاثة أعوام من تاريخ صدور القرار.
كما يجوز أن يضمَّن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في واحدة - أو أكثر - من الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته أو مقره الرئيس أو في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر - في جميع الأحوال - بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية.
وتُشَكل بقرار من الوزير لجنة "أو أكثر" من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، يكون رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي، للنظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة "15" من النظام. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.
ويجوز لمن صدر ضده قرار من الوزارة بناء على أحكام النظام التظلم بشأنه أمام الوزير أو من يفوضه في ذلك، خلال "30" يوما، كما يجوز لمن صدر ضده قرار بناء على أحكام النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة، وللوزير بقرار يصدره تفويض الاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام إلى جهة أخرى تُعنى بتقديم خدمات للمنشآت التجارية.