12 مهمة لمركز الأعمال الاقتصادية.. أبرزها إدارة قوائم الشركات المالية
حددت تنظيمات المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الذي صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيمه، 12 مهمة للمركز، أهمها تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالسجل الموحد للرهون التجارية وفقا لنظام الرهن التجاري، وإدارة برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية "قوائم"، وربط الجهات ذات العلاقة به.
ونص القرار على نقل جميع ما لدى المنصة الوطنية الموحدة "مراس" من وثائق وممتلكات واعتمادات مالية والتزامات وحقوق إن وجدت إلى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والرفع إذا تطلب الأمر استكمال إجراء في شأنه، ويرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرا يتضمن مؤشرات قياس الرضا عن الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالتعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وما تم في شأن إبرام مذكرات تفاهم وتعاون أو اتفاقيات تقديم خدمات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير عمله.
يقوم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بعد ممارسته مهماته وصلاحياته الواردة في تنظيمه، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإعداد قائمة بالتراخيص والموافقات والتصاريح وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها.
وله أن يرفع إلى مجلس الوزراء ما يراه من مقترحات حيال كيفية إصداره بعض ما يرد في تلك القائمة من تراخيص وموافقات وتصاريح - وما في حكمها - أو تعديلها، أو تجديدها، أو إيقافها، أو إلغائها، وفقا لما هو مقرر نظاما؛ لاستكمال ما يلزم نظاما في هذا الشأن.
ويرتبط "المركز السعودي للأعمال الاقتصادية" تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وسيكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.
ويهدف المركز إلى تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
ويمارس المركز جميع المهمات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص: اتخاذ ما يلزم - بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة - لإصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح، وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، أو تعديلها، أو تجديدها، أو إيقافها، أو إلغائها، وفقا لما هو مقرر نظاما، مع احتفاظ كل جهة حكومية باختصاصاتها المتعلقة بهندسة الإجراءات المتعلقة بها.
ومن ضمن المهام والاختصاصات إنشاء وإدارة منصات إلكترونية موحدة وشاملة في شأن تقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وربطها بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتسجيل من يزاول الأعمال الاقتصادية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، بالتنسيق مع تلك الجهات، ومن دون إخلال بصلاحيات تلك الجهات في هذا الشأن.
كما يقوم المركز باتخاذ ما يلزم - بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة - في شأن حفظ بيانات ومعلومات من يزاول الأعمال الاقتصادية، لأجل معالجتها في مجال عمل المركز، بما فيها إيجاد حلول مبتكرة تهدف إلى الاستفادة منها، وذلك من دون انتهاك للسرية والخصوصية المتعلقة بها وبما لا يخل بأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
وكذلك التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لوضع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة إليه في شأن بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم صحة البيانات التي تقدم إليه، وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ويتولى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية إصدار فاتورة موحدة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، بحيث تضم جميع المتطلبات المالية ذات الصلة بها، وله الاستعانة بالقطاع الخاص في إصدار الفاتورة وتحصيلها، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، في حدود اختصاصاته.
من مهام المركز أيضا اقتراح إصدار السياسات والأنظمة والقرارات ذات الصلة بالأعمال الاقتصادية، واقتراح تعديل المعمول به منها وإبداء المرئيات في شأنها، وذلك بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية.
يشمل ذلك بصورة خاصة ما يتعلق بشروط ومتطلبات إصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح، وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، الواردة في تلك السياسات والأنظمة والقرارات ذات الصلة بتلك الأعمال، والتوعية بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالأعمال الاقتصادية. ويؤدي المركز أي مهمة أو صلاحية أخرى تسند إليه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، أو يوافق عليها المجلس ضمن نطاق اختصاصه أو تتفق مع طبيعة عمله أو الغرض من إنشائه.
ونص التنظيم على أن يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية كل من: ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار وممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وممثل عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، وممثل عن مركز المعلومات الوطني، وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن الـ14 أو ما يعادلها.
ويعد مجلس المركز السعودي للأعمال الاقتصادية هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله على وجه خاص إقرار السياسة العامة المتعلقة بنشاط المركز والخطط والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه ومراقبة تنفيذ ذلك، وإقرار الهيكل التنظيمي للمركز، وإقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المركز - بالاتفاق مع وزارة المالية - وغيرها من اللوائح الداخلية، والموافقة على إنشاء فروع للمركز أو مكاتب له داخل المملكة، وإقرار المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات في مجال اختصاصه يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، والموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، وتعيين مراجع حسابات خارجي "أو أكثر"، ومراقب مالي داخلي، وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للأحكام المنظمة لذلك، والموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من الجهات الحكومية ذات العلاقة بأهداف المركز ومهماته ومن المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومهماتها وصلاحياتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات والصلاحيات الموكولة إليها وله كذلك تفويض بعض مهماته أو صلاحياته إلى رئيسه، أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.
ويرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزوّد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه، كما يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
ومع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا "أو أكثر" من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويعرض تقرير مراجع الحسابات على المجلس، ويزوّد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
ويخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، وتتألف موارد المركز مما يخصص له في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وفقا للأحكام المنظمة لذلك، أو أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.