«مركز الإسناد» يستقطع 5 % من حصيلة تصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات
سمح تنظيم مركز الإسناد والتصفية بحصول المركز على نسبة لا تتجاوز 5 في المائة من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع مما يسند إليه من الجهات القضائية والحكومية، شاملة جميع الأتعاب اللازمة لعملية التصفية أو البيع، وتحدد النسبة لكل مهمة بقرار من المجلس، وذلك ما لم تحدد الجهة القضائية المختصة مقابلا عن ذلك.
ويهدف المركز الذي تأسس بقرار مجلس الوزراء في مارس 2019 واطلعت "الاقتصادية" على تنظيمه، إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيا والإشراف على أعمالها؛ للإسهام في تسريع عملية استيفاء الحقوق وإصدار الأحكام القضائية، وذلك من خلال قيامه بما يلزم لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول، وغير ذلك من الأموال؛ التي تسندها إليه الجهات القضائية والحكومية وفقا للإجراءات النظامية.
ذلك علاوة على القيام بما يلزم لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول، وغير ذلك من الأموال؛ التي ليس في شأنها نزاع منظور قضاء، وتقدم بطلبها أصحاب الشأن للمركز، وذلك وفقا للإجراءات النظامية.
ويحق للمركز وفق تنظيمه الاستعانة بالشركات أو المؤسسات أو المكاتب المتخصصة محاسبيا وقانونيا وتسويقيا وغيرها؛ لتنفيذ المهام التي تتطلبها أعمال التصفية والبيع للأموال، كما يحق له تقديم الخدمات الاستشارية والفنية في أعمال تصفية وبيع الأموال.
ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيما بوزير العدل ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
ويكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية ممثل لوزارة العدل وممثل لوزارة المالية وممثل لوزارة التجارة والاستثمار وممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي، وثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بأعمال المركز، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس وتكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية والأعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن "الـ14" أو ما يعادل.
وللمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المركز وتصريف شؤونه وتحقيق أهدافه، خاصة اعتماد السياسات العامة المتعلقة بنشاطات المركز والبرامج اللازمة لتنفيذها وإقرار هيكل المركز التنظيمي، إضافة إلى النظر فيما يقدم إلى المركز من طلبات في ضوء اختصاصاته، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
وتتضمن صلاحياته أيضا تحديد آلية لإسناد أعمال التصفية والبيع إلى الجهات المتخصصة مع مراعاة الأحكام الشرعية والنظامية، والموافقة على فتح حسابات للمركز لدى المصارف المرخص لها بالعمل في المملكة؛ ليقوم المركز بمهامه واختصاصاته المنصوص عليها وتحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، وفقا للأحكام الواردة في هذا التنظيم.
وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهام المعهود بها إليه.
ويكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى ويرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال "90" يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.