وقف قبول الدعاوى المصرفية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل النزاع

وقف قبول الدعاوى المصرفية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل النزاع
للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، صلاحيات استدعاء الشهود والأمر بتقديم الأدلة والوثائق وإيقاع العقوبات.

اقرت القواعد الجديدة للجان المنازعات التمويلية والمصرفية وقف قبول الدعاوى المصرفية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل النزاع , كما اقرت نظامية التبليغ والإثبات عبر الوسائل الإلكترونية . وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر مصرفية أن من أبرز القواعد الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء اخيراً عدم سماع أي دعوى مضى عليها خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ، أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع.
ووفقا للمصادر ، فإن الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية ستبدأ بتطبيق القواعد الجديدة والمعدلة اعتبارا من يوم الأحد 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
وجاء في القواعد الجديدة للجنة المنازعات والمخالفات المصرفية مواضيع مهمة، أبرزها التأكيد على الصلاحيات التنفيذية ومنها الحجز على الحسابات المصرفية والاستثمارية والمنع من السفر. ووضعت قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية في مادتها الثانية، اختصاص لجنتها بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية وفقا للأحكام الواردة في هذه القواعد، بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى. بينما خصت اللجنة الاستئنافية، وفقا للمادة الثالثة، بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات اللجنة، وكذلك النظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة المصارف.
.وأجازت المادة السابعة للجنة المنازعات المصرفية ولجنتها الاستئنافية، الاستعانة في تبليغ أطراف الدعوى بالمؤسسات والشركات المقدمة للخدمات البريدية، وكذلك استعمال الوسائل الإلكترونية لتبليغ أطراف الدعوى ومنها البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية المسجلة والرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف والفاكس، ويترتب على التبليغ بتلك الوسائل ما يترتب على التبليغ بالطرق المعتادة، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه.وكذلك أجيز للجنة بحسب المادة الثامنة، حال إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالدعوى أو بموعد الجلسة بعد أن استنفدت جميع الطرق بما فيها إيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية، فينشر إعلان بذلك في أي من الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى، ويعد ذلك بمثابة تبليغ بالدعوى أو بموعد الجلسة.واعتبرت المادة 11 للجنة المصرفية، المواطن بأنه يعد معتبرا لتلقي التبليغات للأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، على العنوان المدون في الاتفاقات المبرمة بينهم وبين الجهات المصرفية، ولهؤلاء الأشخاص اختيار موطن أو محل إقامة مختار خلاف المدون في تلك الاتفاقات، وإبلاغ الأمانة به.وأشارت المادة 19 في اللجنة المصرفية، إلى أن الإثبات أمام الدائرة يكون بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى، ويشمل ذلك الوسائل الإلكترونية ومنها البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية المسجلة والرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف والفاكس.فيما تؤكد المادة 21، أنه يعتذر للجنة سماع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ، حيث جاء في نص المادة "لا يجوز للجنة سماع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، ما لم يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة".وألزمت المادة 33 في اللجنة المصرفية، المحكوم عليه بتنفيذ القرارات النهائية ذات الصلة باختصاصاتها وإصدار قرار أو أكثر تتضمن الحجز على حسابات المحكوم عليه المصرفية والاستثمارية، الحجز على مستحقاته لدى الجهات الحكومية، ومنع المحكوم عليه من التعامل مع الجهات الحكومية والمصارف، فضلا عن منع من السفر.وفي قواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية واللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، خصت اللجنة في مادتها الثانية دون إخلال بما ورد في الفقرة "2" من هذه المادة، بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وكذلك في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وفي تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة بنظام مراقبة شركة التمويل، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ولوائحها، والقواعد والتعليمات الخاصة بها.وأشارت اللجنة في مادتها الثانية، إلى أن لها جميع الصلاحيات الضرورية للفصل في الدعاوى - الداخلة في اختصاصها - بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود والأمر بتقديم الأدلة والوثائق وإيقاع العقوبات.وبحسب الفقرة الثانية في المادة الثانية، فقد شددت على عدم دخولها في الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلية، وذلك إذا كان محل المنازعة حقاً عينياً على عقار، وكذلك الحال في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل.

الأكثر قراءة