عقد جديد لاستقدام العمالة المنزلية للحد من ظاهرة الهروب

عقد جديد لاستقدام العمالة المنزلية للحد 
من ظاهرة الهروب

توقّع مسؤول في وزارة العمل أن تكون اللائحة الجديدة لتنظيم استقدام العمالة المنزلية جاهزة قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى الأسعار والغرامات التي تضمَّنتها والموضوعة على المكاتب، وإمكانية استقدام عمالة منزلية تحت اسمها، والانتهاء من دراسة شاملة خلصت إلى وضع نموذج عقد جديد يضمن حقوق العمالة وصاحب العمل لمواجهة ظاهرة الهروب التي يشتكي منها الكثيرون، وأخيرا تنظيم العلاقة بين الطرفين بصورة مرضية للجميع.
وعرض فرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة ممثلا في وحدة الإشراف على توظيف العمالة، بحضور ومشاركة مدير عام فرع وزارة العمل عبدالله العليان في منطقة مكة المكرمة، على أكثر من 30 مكتب استقدام العقد الجديد لتقديم خدمات العمالة المنزلية، الذي تعتزم تطبيقه في الفترة المقبلة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة وضمان حقوق الطرفين، والمساهمة في مواجهة ظاهرة هروب وتسرب بعض الخادمات والسائقين، ويشدد على التزامات مكاتب الاستقدام ودورها الإيجابي في التنظيم الجديد.
وكان العليان قد أكد خلال ورشة العمل الخاصة لمكاتب الاستقدام الأهلية في قاعة الاجتماعات والمؤتمرات بمكتب عمل جدة، أن التنظيم الجديد سيقوم على ضمان حقوق جميع الأطراف، ويأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات التي طرحتها الجهات المختلفة ذات العلاقة بما يتوافق مع الأنظمة التي وضعتها الوزارة وتراعي المصلحة العليا للوطن والمواطن. ولفت إلى أن النظام الجديد يشدد على أن تكون ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية للمرخص لهم عبر عقد يسمى "عقد التوسط في استقدام العمالة المنزلة" وفق نموذج أعدته وزارة العمل يحدد التزامات الطرفين وحقوقهما والعدد المطلوب من العمالة ومهمتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وأجورهم، إلى جانب فترة تجربة العامل والمدة الزمنية المطلوبة للاستقدام وغرامات التأخير وأي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان.
وبيَّن العليان أن المرخص لهم بممارسة الوساطة والاستقدام ستكون لديهم مسؤولية كاملة لمدة لا تقل عن 90 يوما من تاريخ تسليم العامل لصاحب العمل، ويجوز لمكتب الاستقدام أو أي جهة استقبال وإيواء العمالة التي يتوسط في استقدامها لحين تسليمها لصاحب العمل، وفقا للإجراءات التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وللوزارة الحق في أن تلزم المكتب باستقبال العمالة وإيوائها.
من جهته، قدم زكي المحمدي، مشرف الإدارة العامة على توظيف العمالة بفرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة، شرحا شاملا عن اللائحة والنظام الموجود، مشيرا إلى أن المادة الـ 27 من النظام تجيز لصاحب مكتب الاستقدام أن يطلب إلغاء ترخيصه قبل 90 يوما من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص، على أن يكون ذلك وفق مجموعة من الإجراءات تتضمن تعهد صاحب المكتب بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص المطلوب إلغاؤه، وبيان بكيفية التعامل مع الالتزامات والحقوق المترتبة عليه في ظل الإلغاء والعقود التي أبرمها المكتب للتوسط في الاستقدام والتأشيرات، إضافة إلى بيان بالعمالة التي استقدمها المكتب لتقديم الخدمات العمالية، وبيان بعدد موظفيه وتحديد مدى تأثير الإلغاء على التزاماته المالية تجاههم، على أن يتوقف المكتب عن ممارسة نشاطه في التاريخ الذي حدده.

الأكثر قراءة