ضوابط لاستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية
ضوابط لاستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية
وافق مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التربية والتعليم، ومن أبرز تلك الضوابط:
1 - يشكل وزير التربية والتعليم لجنة دائمة في كل إدارة تربية وتعليم برئاسة مدير الإدارة وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل ممثلين لكل من: إدارة شؤون المباني، وإدارة التعليم الأهلي، وإدارة التخطيط المدرسي، وذلك لدراسة الطلبات التي يقدمها مالكو أراضي المرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها.
2 - تقوم اللجنة المشار إليها بزيارة الموقع ودراسة الطلب المقدم مع مراعاة عدد من الأمور من بينها:
أ - أن تكون الأراضي الأخرى للمرافق التعليمية كافية للمدارس الحكومية التي لا تزال في مبان مستأجرة أو التي سوف تفتح لمواكبة النمو.
ب - ألا يوافق على الطلب في حالة وجود أرض مرفق تعليمي واحد فقط في الحي.