تسهيلات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة .. بينها إعفاءات من الرسوم
دعت وزارتا الداخلية والعمل جميع المنشآت، والأفراد، والعمالة الوافدة، إلى المسارعة لتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي؛ قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية في 24 شعبان المقبل، الموافق 3 تموز (يوليو) المقبل.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر في وزارة العمل، فضّل عدم ذكر اسمه، أن الاستثناءات والتسهيلات التي أُعلنت سيتم العمل بها منذ تاريخ صدورها، ودعا العمالة الوافدة إلى سرعة الاستفادة منها، ونفى المصدر وجود أي إحصاءات حول العمالة التي صوّبت أوضاعها حاليا، مؤكدا أن وزارة العمل ستكشف جميع الإحصاءات بعد انتهاء مهلة التصحيح.
يُذكر أن إعلان التسهيلات والاستثناءات الإضافية للمهلة التصحيحية، الذي نشرته وزارة العمل أمس، يسمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة، قبل تاريخ 28 جمادى الآخرة 1429هـ، الموافق 3 تموز (يوليو) 2008م، بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد، أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص.
وكان مصدر مسؤول في وزارة العمل، قد كشف لـ ''الاقتصادية'' في منتصف نيسان (أبريل) الماضي عن رفع الوزارة مقترحا إلى الجهات العليا، للعفو عن الوافدين الذين انتهت فترة زيارتهم، وذلك خلال مهلة الأشهر الثلاثة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين.
وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، والراغبين في تصحيح أوضاعهم؛ من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمن وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ 25 جمادى الأولى الماضي، الموافق 6 نيسان (أبريل) الماضي.
وفي حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية، يتم الإعفاء من رسوم الإقامة، ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع تسجيل بصمات من لم يسبق له تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات، ولن يمنع هذا الإجراء الوافد من العودة إلى السعودية مجددا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة.
ولا تشمل المهلة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا إلى السعودية بطريقة غير شرعية. كما يمكن للعمالة الوافدة الذين قدمت عليهم بلاغات هروب، أو الذين انتهت صلاحية رخصتي إقامتهم وعملهم؛ تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي.
ويُسمح أيضا للعمالة المنزلية الذين قدمت عليهم بلاغات هروب، أو الذين انتهت صلاحية رخصة إقامتهم؛ بتصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر كعمالة منزلية، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي.
كما يُسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها، بغض النظر عن نطاق المنشأة، وعن نشاطها، وفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين، من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.
والمهن المقصورة على السعوديين هي: كبير إداريي موارد بشرية، مدير شؤون الموظفين، مدير شؤون عمل وعمال، مدير علاقات الأفراد، اختصاصي شؤون الأفراد، كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب دوام، كاتب استقبال عام، كاتب استقبال فندقي، كاتب استقبال مرضى، كاتب شكاوى، أمين صندوق، حارس أمن خاص، مُعقّب، ناسخ أو مصلح مفاتيح، مخلّص جمركي، العاملات في محال المستلزمات النسائية.
ويُسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية)، دون رسوم خلال فترة المهلة التصحيحية.
ويُشير بيان وزارة العمل إلى فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة لجميع الجنسيات بلا استثناء خلال فترة المهلة التصحيحية، ويتم خلال الفترة السماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة، تسهيلا لعملية التصحيح، ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام.
ووفقا للأحكام العامة التي نشرها البيان، فإن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف مخالفة تُعرّض مرتكبها لعقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين، وعقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.
كما أن تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة. وبهدف التحقق من عدم وجود مطالبات حقوقية: يتعهد صاحب العمل الجديد الذي انتقلت إليه خدمات عامل، دون موافقة صاحب عمله السابق خلال فترة المهلة التصحيحية؛ بعدم منح العامل تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ نقل الخدمة، وفي حالة سماح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة خلال هذه الفترة يتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل.
كما يقع على صاحب العمل مسؤولية إبقاء رخصة العمل، ورخصة الإقامة للوافد الذي يعمل لديه؛ ساريتين خلال فترة إقامة العامل في السعودية، وأي إخلال بذلك يتيح للعامل فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل، ويمكّنه من نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأصلي، وسيستمر تطبيق هذه القاعدة حتى بعد انتهاء فترة المهلة التصحيحية.
ولا يمنع الوافد من نقل خدماته في حالة عدم تسليم صاحب العمل الوثائق الخاصة بالوافد إليه، كما لا يتم نقل خدمات العمالة المشمولة بالمهلة التصحيحية خلال فترة المهلة إلى منشأة جديدة تم تأسيسها بعد تاريخ بداية فترة المهلة التصحيحية.
ويمكن تصحيح أوضاع العمالة الوافدة (نقل الخدمة، تغيير المهنة.. وغيره) بسهولة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، طالما أن المنشأة قامت بتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية.
ويمكن للعامل الوافد الذي يعمل في منشأة يملكها مستثمر أجنبي، أن يقوم بنقل خدماته أو المغادرة النهائية دون موافقة صاحب العمل، وذلك في حالة مغادرة المستثمر الأجنبي للسعودية، وعدم وجود وكيل شرعي، أو مفوض لإدارة المنشأة.