إيداع صكوك التصديق

(التنسيق والتشاور لدعم الحقوق الثقافية) كان هذا هو عنوان الحلقة السابقة، حيث تحدثنا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودوره في لفت نظر وكالات وهيئات الأمم المتحدة لتقوم تلك الجهات بتوفير المساعدات التقنية للدول الموقعة على العهد الدولي وحل المشكلات التي تعترض تلك الدول حتى تقوم بدورها في تنفيذ كل مواد العهد الدولي المذكور، كما من المهم القيام بعقد الاجتماعات وإبرام الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز الدول الأطراف حتى يكونوا قادرين على الالتزام بمسؤولياتهم، إضافة إلى أهمية التنسيق المستمر والتشاور والتعاون لدعم كل ماله علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب أنه لا يجوز تأويل مواد ذلك العهد مما يُشكل تعارضاً مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة، والآن نكمل ما تبقى من:
المادة (26)
ب ـــ يخضع هذا العهد للتصديق، وتُودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ج ـــ يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأي دولة من الدول المشار إليها في (أ) من هذه المادة التي وردت في آخر الحلقة السابقة، د ـــ يقع الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، هـ ـــ يحظر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع صك من صكوك التصديق أو الانضمام إلى الجهة المختصة.
المادة (27)
أ‌- يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
ب‌- أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.
المادة (28)
تنطبق أحكام هذا العهد دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.
المادة (29)
‌أ- لأي دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلاً عليه عليها أن تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وبناء على ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأي تعديلات مقترحة، طالباً إليها إبلاغه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها، فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل ـــ عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يُعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
‌ب- يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثيّ الدول الأطراف في هذا العهد، وفقاً للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
‌ج- عندما يتم تنفيذ التعديلات المقترحة تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته، وفي الحلقة (176) القادمة نكمل المادتين الأخيرتين من العهد المذكور، ونعلق على أهم ما ورد في مواد ذلك العهد الذي بلغت (31) مادة.

عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان*
فاكس: 014708199

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي