توفير بيئة وأجور مناسبة للعاملين

في المقالة السابقة سردنا ما ورد في المادتين (2) و(3) من العهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنادي المادتان بأهمية التعاون الدولي من أجل تمتع المواطنين بما ورد لهم من حقوق خاصة الحقوق في المجال الاقتصادي والتقني، إلى جانب اهتمام الدول التي وقَّعت ذلك العهد بالحقوق المذكورة، كما يجب أن تتعهد الدول الموقِّعة على العهد بعدم التمييز عند أداء حقوق الإنسان ــــــ بأي تمييز عرقي أو لون أو جنس أو دين أو اللغة... إلخ، كما يجب على الدول المذكورة أن تقرر إلى أي حد تستطيع أن تضمن الحقوق الاقتصادية لغير المواطنين، واضعين في الحسبان القوة الاقتصادية للدول الموقعة على ذلك العهد، والآن مع:
المادة (4) تقرر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقاً لهذا العهد لا للحدود المقررة في القانون، ولا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.
المادة (5) أ ـــــ ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله ليصبح حقاً لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المعترف بها في هذا العهد أو فرض قيود على تلك الجهات أوسع من تلك المنصوص عليها في العهد ب- لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو المنفذة في أي بلد تطبيقاً لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها.
وبإكمالنا للمادة (5) فقد انتهينا من الجزء الثاني من مواد نظام العهد المذكور، والآن ننتقل إلى:
الجزء الثالث من مواد العهد
المادة (6)
أ‌- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل أن لكل شخص حقا في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
ب‌- يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، توفيرَ برامج التوجيه والتدريب ذات المستوى العالي في المجال التقني والمهني، مع اتباع سياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مستمرة وتوفير عمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للشخص الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية، والآن ننتقل للمادة (7) تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل الشروط التالية:-
أ‌- توافر حد أدنى لأجور العمال وفقاً للمعايير التالية:-
(1) أجراً منصفاً ومكافأة متساوية تناسب نوعية العمل دون أي تمييز على أن يضمن للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتتقاضى أجراً يساوي أجر الرجل إذا تساوى العمل.
(2) عيشاً كريماً للعاملين ولأسرهم طبقاً لأحكام هذا العهد.
(3) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة لجميع العاملين.
وفي الحلقة (168) القادمة نكمل ما تبقى ثم نبدأ فيما تيسر من مواد العهد المذكور.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي