21 مادة تتصدى للتلاعب والتضليل في تعاملات الأوراق المالية

21 مادة تتصدى للتلاعب والتضليل في تعاملات الأوراق المالية
21 مادة تتصدى للتلاعب والتضليل في تعاملات الأوراق المالية

اعتبرت المادة التاسعة والأربعون من نظام السوق المالية، من يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباع غير صحيح أو مضلل بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك، أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها، مخالفاً لأحكام النظام.

ويستند ذلك إلى أن تعاملات وأداء أسواق الأوراق المالية تعتمد بشكل كبير على آلية العرض والطلب الحرة، ويخالط هذه التعاملات بعض السلوكيات المخالفة التي تخل بآلية العرض والطلب الحر عبر التأثير أو محاولة التأثير في السير المنتظم لتعاملات السوق بخلق أسعار غير عادلة ومصطنعة، وأي سلوك آخر يستهدف تزييف الأداء الطبيعي لآليات السوق يعد تلاعباً، أو احتيالاً، أو تضليلاً.

وباعتبار هيئة السوق المالية مخولة بتطبيق نظام السوق المالية وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لذلك – كما نصت عليه المادة الخامسة من نظام السوق المالية – فإنها تعمل على مواجهة هذه العمليات المخالفة وتعريض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في النظام، وذلك ضمن عملها على تعزيز كفاءة السوق المالية السعودية.

كما حظرت المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة.

كما حظرت على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة.

#2#

التداول بناء على معلومات داخلية

تناولت المادة الرابعة من لائحة سلوكيات السوق مفاهيم الإفصاح والتداول بناء على معلومات داخلية، حيث اشترطت لتطبيق الأحكام الخاصة بالتداول بناء على معلومات داخلية أن تكون الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية ورقة مالية متداولة.

ويقصد بالورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية أي ورقة مالية يتأثر سعرها أو قيمتها بشكل جوهري في حالة الإفصاح عن هذه المعلومات أو توفيرها للجمهور.

واعتبرت أن أي شخص متداول بشكل مباشر في ورقة مالية في حالة قام بتنفيذ صفقة على الورقة المالية لأي حساب تكون له مصلحة فيه، أو في حالة قدم عرض شراء أو بيع للورقة المالية في السوق, فيما اعتبرت أي شخص متداولاً بشكل غير مباشر في ورقة مالية في حالة قام بتنفيذ صفقة كوكيل لشخص آخر، أو قام بترتيب صفقة يكون أحد أطرافها شخصاً من أقاربه أو شخصاً تربطه به علاقة عمل أو علاقة تعاقدية، أو في حالة إذا رتب لوكيله أو لأي شخص آخر يتصرف نيابة عنه أو حسب توجيهاته التداول بالأوراق المالية ذات العلاقة. كما اعتبرت التداول تداولاً بناءً على معلومات داخلية إذا تم بشكل مباشر أو غير مباشر في ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.

وبينت المادة أن المعلومات الداخلية تعني على وجه التحديد المعلومات التي تتعلق بورقة مالية ولا يكون قد تم الإعلان عنها لعموم الجمهور، ولم تكن معلومة متوافرة لهم بأي شكل آخر، والتي يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعتها ومحتواها أن إعلانها أو توفيرها للجمهور يؤثر تأثيراً جوهرياً في سعر الورقة المالية أو قيمتها.

وانطلاقا من مسؤولية الهيئة عن التنظيم والرقابة على السوق المالية، فإنها تعمل على إيجاد بيئة استثمارية منظمة وعادلة تحمي المتعاملين فيها, كما تحثهم على الاطلاع على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال الموقع الرسمي للهيئة www.cma.org.sa، وذلك لتفادي ارتكاب أي ممارسات غير عادلة أو غير سليمة.

وأوضحت المادة الخامسة من لائحة سلوكيات السوق أنه يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.

كما يحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لأي شخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع، وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.

كما حظرت المادة السادسة من اللائحة على الشخص المطلع التداول بناء على معلومات داخلية، وكذلك حظرت على الشخص غير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية إذا حصل على هذه المعلومات من شخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية.

واشتمل الباب الرابع من اللائحة على المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والتي تتعلق بالبيانات غير الصحيحة.

حيث بينت المادة السابعة من اللائحة أنه يحظر على أي شخص التصريح شفاهةً أو كتابةً ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنه بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز الإيداع، إذا كان التصريح بالبيان، أو إغفال الشخص التصريح بالبيان المطلوب، بهدف التأثير في سعر أو قيمة ورقة مالية، أو حث شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية، أو حثه على ممارسة حقوق تمنحها ورقة مالية أو الإحجام عن ممارستها.

وأوضحت المادة الثامنة من اللائحة أنه يحظر على أي شخص الترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب. وينطبق هذا الحظر على الترويج لبيان صرح به الشخص نفسه، أو على الترويج لبيان صرح به شخص آخر.

وجاءت المادة التاسعة لتبين مفهوم البيانات غير الصحيحة. حيث اعتبرت أي شخص مصرحاً ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية في حال صرح ببيان غير صحيح أو غير دقيق بشأن أحد عناصره الجوهرية، أو إذا رتب لقيام شخص آخر بالتصريح ببيان غير صحيح أو غير دقيق في أي من عناصره الجوهرية، أو إذا صرح ببيان أو رتب لقيام شخص آخر بالتصريح ببيان يحتوي على معلومات غير صحيحة بشأن واقعة جوهرية، أو أغفل ذكر واقعة جوهرية عند تقديم بيان. واعتبرت أن الواقعة الجوهرية هي أي معلومة تتعلق بورقة مالية لو علم بها المستثمر لأثرت بشكل جوهري في سعر أو قيمة الورقة المالية التي اشتراها أو باعها.

وقد نص نظام السوق المالية في الفقرة (ج) من المادة السابعة والخمسين منه على أنه إضافة إلى الغرامات والتعويضات المالية المنصوص عليها في النظام فإنه يجوز للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بناءً على دعوى مقامة من الهيئة معاقبة من يخالف المادتين التاسعة والأربعين والخمسين من النظام (والمتعلقتين بالاحتيال والتداول بناءً على معلومات داخلية) بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

كما نصت المادة التاسعة والخمسين من النظام على عدد من العقوبات التي من الممكن فرضها على من يخالف أحكام النظام أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق.

الأكثر قراءة