قانوني: امتناع المدين عن الوفاء قد يؤدي إلى التشهير به
أكد خبير قانوني أن نظام الأوراق التجارية في المملكة شدد المعاملة مع المدين في الورقة التجارية من أجل ضمان حقوق حاملها، وذلك من خلال ضمانات وضعها النظام غايتها تنفيذ التزام الصرف في تاريخ الاستحقاق. وأشار إلى أن من أبرز صور هذه الشدة ما نصت عليه المادة 54 من النظام التي أوجبت إثبات امتناع المدين عن الوفاء، ضرورة القيام بإجراء ينطوي على التشهير به، إضافة إلى عدم جواز منحه مهلة قضائية، كما قرر النظام مسؤولية الموقعين على الورقة التجارية في الوفاء بالدين على وجه التضامن.
وقال إسماعيل الصيدلاني المستشار القانوني السابق في فروع وزارة التجارة والصناعة في جدة، خلال محاضرة ألقاها في غرفة الرياض إن: "نظام الأوراق التجارية لا يعتبر أي صك لا يقبل التداول بالطرق التجارية مثل خطاب الضمان والفواتير التجارية ضمن مصطلح الأوراق التجارية التي يسري عليها أحكام النظام".
وأكد المستشار ماجد الهديان مدير عام الشؤون القانونية في الغرفة، حرص الغرفة واهتمامها بالمساهمة في تعزيز الوعي القانوني والتثقيفي لدى قطاع رجال وسيدات الأعمال، والتفاعل الواعي مع كل المستجدات في الشأن القانوني المتصل ببيئة عمل قطاع الأعمال والمؤثر فيها. بعدها، قدّم عبدالعزيز الريس مدير إدارة الاحتجاج في الغرفة، نبذة حول دور إدارة الاحتجاج وجهودها للوصول إلى حلول ودية لضمان حقوق أطراف قضايا الأوراق التجارية القانونية حيث نجحت في تسوية ما يقارب 50 في المائة منها.
وأبان الصيدلاني في محاضرته التي شرح فيها نصوص نظام الأوراق التجارية وفق تعديلات مجلس الوزراء، أنه "لا تعتبر كذلك من الأوراق التجارية الصكوك التي يمثل الحق فيها تسليم بضاعة أو عمل شيء معين كسند الشحن البحري الذي يمثل البضاعة المنقولة".
وأفاد بأنه يشترط في الورقة التجارية أن يكون المبلغ محدداً بدقة وغير معلق بشرط واقف أو فاسخ أو على أجل غير محدد، حتى لا يؤدي إلى التشكيك في قيمة الحق الثابت فيها، ومن ثم يحمل على التردد في قبولها أو التعامل بها.
وعرّف المحاضر الأوراق التجارية بأنها صكوك قابلة للتداول تمثل حقوقاً نقدية تستحق الدفع بمجرد الاطلاع، أو بعد أجل معين، ويجري العرف على قبولها كأداة وفاء. وشرح الورقة التجارية كما يحددها نظام الأوراق التجارية بأنها مُحَرَّر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية يتطلب إفراغه في محرر يستوجب أن يتضمن ـ بموجب النظام ـ بيانات معينة يترتب على إغفالها كلها أو بعضها، أن تفقد الورقة التجارية قيمتها، أو تصبح ورقة تجارية معيبة، أو تتحول إلى سند دين عادي يخضع للقواعد العامة.وأشار إلى أن النظام يعرّف الأوراق التجارية بثلاثة أشكال هي: الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك.
وأوضح أن "نظام الأوراق التجارية في المملكة لا يشترط ذكر السبب في الكمبيالة، إذ يفترض وجود هذا السبب ومشروعيته، وأن على من يدعي انتفاء السبب أو بُعد مشروعيته، أن يقدم الدليل بكل الطرق بما فيها البينة والقرائن"، لكنه قال إنه: "يجوز لحامل الكمبيالة أن يثبت بدوره وجود السبب ومشروعيته، بمعنى أنه يجوز له نفي أدلة الإثبات والقرائن التي أقامها المدين. ويجوز لمُوَقِّع الكمبيالة أن يتمسك بهذا البطلان في العلاقة التي بينه وبين دائنه المباشر، وكل حامل سيّىء النية".
وأضاف الصيدلاني أن "النظام اشترط لتحقق أهلية الملتزم بالكمبيالة كورقة تجارية، أن يكون بالغاً 18عاماً، وأنه في حال كان بعض الموقعين على الكمبيالة عديم أو ناقص الأهلية، أي يكون دون السن القانونية، أو التوقيعات مزورة، أو توقيعات لأشخاص وهميين، بينما كانت توقيعات البعض كاملي الأهلية، فإن من وقع الورقة التجارية وهو ناقص الأهلية أو عديمها، هو فقط من له حق التمسك ببطلانها في مواجهة الحامل الشرعي للورقة التجارية". ويوضح المحاضر أن القاصر المأذون له بالتجارة غير مشمول بهذا الحكم، مفسراً أن هذا القاصر يحق له أن يحرر الأوراق التجارية، ويخضع لقواعد الإفلاس إذا توقف عن دفع ديونه التجارية في حدود الإذن إذا كان مقيداً، لكنه مع ذلك لا يجوز له أن يحرر ورقة تجارية لتسوية ديونه الخارجة عن حدود تجارته، أي أن تحريره للورقة التجارية قاصرا على حدود تجارته فقط.