Author

مصطلحات تتردد في المحاكم (2)

|
ساري المفعول كثيرا ما يتردد في المحاكم وكتابات العدل في القضايا العقارية مصطلح: «ساري المفعول», حيث إن القاضي أو كاتب العدل يذكر في إحدى مراحل النظر في المعاملة أنه سوف يتأكد من سريان مفعول الصك العقاري, وقبل الإشارة إلى مدلول هذا المصطلح لا بد من الإشارة إلى أن القضايا تمرّ في المحاكم بثلاث مراحل, المرحلة الأولى: مرحلة «الضبط» ويراد بها رصد كل ما يقدمه الأطراف في القضايا وبيناتهم وتقارير الخبراء وكل ما يتعلق بالقضية والحكم وأسبابه في محضر القضية ويسمى «الضبط» , والمرحلة الثانية: «الصك» وهو إعادة اختصار ما جرى ضبطه في محضر القضية مع حذف المكرر والحشو وكتابته في وثيقة تسمى:«الصك», والمرحلة الثالثة: «السجل», ويراد بها الاحتفاظ بنسخة طبق الأصل من الصك في المحكمة, وبهذا يتم نسخ الصك في دفاتر خاصة تسمى «السجلات», والسبب في هذا الإجراء الأخير هو أن الصك يُسلّم لصاحب العلاقة وبهذا لا بد من بقاء نسخة منه طبق الأصل في المحكمة, كما أن جميع التصرفات التي ستجرى على العقار من بيع للعقار أو رهنه أو نزع ملكيته فسوف يتم تسجيلها على السجل حفظا للحقوق وضبطا لها, وكل مرحلة من هذه المراحل لها أهميتها الخاصة إلا أن «السجلات» هي الوثائق الأهم لكونها الكاشف القانوني عن وضع العقار, وهل هو حرٌ أو مرهونٌ أو موقوفٌ, وهل ما زالت ملكيته باقية باسم من تقدم به , أم لا, وكل ما يؤثر في بيان وضع العقار القانوني. ومن خلال هذا الاستعراض فإنه يتضح أن القضاة وكتاب العدل في المعاملات العقارية لا بد أن يتحققوا من أن الصك لا يزال ساري المفعول باسم صاحب العلاقة, ووفقا لما سبق فلا بد أن يكتبوا إلى قسم السجلات للتحقق من التأشيرات على سجل الصك وهل فيها ما يمنع من إجراء التصرف العقاري أم لا، وهو المراد من مصطلح:«سريان المفعول», وأشير هنا إلى أن العمل في كثير من المحاكم وكتابات العدل يجري بطريقة تقليدية لكون أغلب السجلات فيها لم تحفظ إلكترونيا حتى الآن, إلا أن هناك مشروعا ضخما في وزارة العدل باسم «حفظ الثروة العقارية» يهدف إلى توفير بيانات السجلات بطريقة إلكترونية تسهيلا للإجراءات, وأما كتابات العدل فالعمل جارٍ في الوقت الحاضر على «المشروع الشامل» وقد انتهى العمل به في بعض المناطق, وهو يوفر هذه المعلومات إلكترونيا. والتحقق من سريان مفعول الصك إجراء إلزامي على القضاة وكتاب العدل في كل معاملة تؤدي إلى تغيير الحالة القانونية للعقار من ملكٍ ورهنٍ وانتفاعٍ ونحوها من تصرفات تُرتب حقوقاً عينيةً على العقار, ومن النصوص في ذلك ما ورد في المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لكتاب العدل, التي تنص على أنه :«إذا ظهر لكاتب العدل سلامة الصكوك والمستندات المقدمة إليه, فإن كانت صادرة من إدارته فعليه الاستفسار عن سريان سجلاتها, أما إذا كانت صادرة من المحكمة فعليه بعث الصك مرفقا به نموذج الاستفسار المعد لهذا الغرض من قبل الوزارة عبر القنوات الرسمية».
إنشرها