اتفاقية مسقط 2001 تضخ 10 مكتسبات اقتصادية للمواطن الخليجي
شكلت الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط في كانون الأول (ديسمبر) 2001، تحولا إيجابيا نوعيا للمكتسبات الاقتصادية للمواطن الخليجي، عندما كرست القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أية دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز من خلال عشرة مجالات.ويلقي نجيب الشامسي مؤلف كتاب ''السوق المشتركة.. من التعاون إلى التكامل'' في الحلقة السابقة، الضوء على تلك المجالات، والتفاصيل المتعلقة بكل مجال من المجالات التي يهدف منها إلى تحقيق مكاسب فعلية للمواطن الخليجي. إلى التفاصيل:
لقد جاء صدور الاتفاقية الاقتصادية الجديدة بين دول مجلس التعاون التي تم التوقيع عليها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس خلال الدورة الـ 22 للمجلس الأعلى المنعقدة في مدينة مسقط في عمان في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2001 لتشكل هذه الاتفاقية نقلة نوعية وتطويرا للروابط الاقتصادية فيما بين دول المجلس، وتقريب سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها.
وإذا كانت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة (اتفاقية 1981) قد نصت على اتفاق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أية دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات محددة نصت عليها هذه المادة وعددها أربعة مجالات هي:
1- حرية الانتقال والعمل والإقامة.
2- حق التملك والإرث والإيصاء.
3- حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.
4- حرية انتقال رؤوس الأموال.
فإن الاتفاقية الاقتصادية الجديدة (اتفاقية 2001م) قد وسعت من المجالات أمام مواطني دول المجلس لتشمل:
1- التنقل والإقامة.
2- العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
3 - التأمين الاجتماعي والتقاعد.
3- ممارسة المهن والحرف.
4- مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
5- تملك العقار.
6- تنقل رؤوس الأموال.
7- المعاملة الضريبية.
8- تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
9- التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأكدت المادة الثامنة من الاتفاقية في أهمية استكمال القواعد التنفيذية الكفيلة بتنفيذ ذلك وصولاً نحو تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وإذا كان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس قد أقروا في قمتهم الـ 28 التي عقدت في العاصمة القطرية – الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 4 كانون الأول (ديسمبر) 2007م انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من الأول من يناير 2008م والذي يعد الإنجاز الخليجي الأبرز منذ إنشاء المجلس، فإن المبدأ الذي قامت على أساسه السوق المشتركة تم إقراره منذ الدورة الرابعة للمجلس الأعلى، والتي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 7-9 تشرين الثاني (نوفمبر) 1983م، حيث سمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية ثم العمل على إضافة مهن وأنشطة اقتصادية لما هو مسموح به عاماً بعد عام، حتى جاء قرار المجلس الأعلى في كانون الأول (ديسمبر) 2000م بالسماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد باستثناء قائمة محددة من الأنشطة والمهن وعددها (17) نشاطاً، التي قصر ممارستها مرحلياً على مواطني الدولة، ولكنه أيضاً ربط ذلك بالضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة.
وفي ضوء قرار إقرار المجلس الأعلى في دول المجلس للاتفاقية الاقتصادية (الجديدة) في قمتهم المنعقدة في العاصمة العمانية مسقط في كانون الأول (ديسمبر) 2001م تم إقرار مبدأ السوق الخليجية المشتركة حيث جاءت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية على تحديد السوق الخليجية المشتركة، والإقرار بمعاملة مواطني دول المجلس نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية، لتضع هذه المادة الخطوة الرئيسية في بناء السوق الخليجية التي جاءت قمة الدوحة عام 2002م ليقر فيها المجلس الأعلى البرنامج الزمني لقيام السوق، ونص القرار على استكمال متطلباتها قبل نهاية عام 2007م، ليتم العمل بموجب إعلان الدوحة بشأن السوق للعمل بموجبها اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008م ليترجم أصحاب الجلالة والسمو رغبة أبناء دول المجلس في تحقيق حلم ''المواطنة الاقتصادية'' وليصبح عام 2008م بداية العمل بمفهوم ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة ولتصبح هذه السوق خطوة مهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية وبالتالي السياسية والاجتماعية. وليضع الإعلان من السوق الخليجية المشتركة عن السوق الخليجية المشتركة لدول مجلس التعاون في مسارها الصحيح نحو تعزيز قدرتها على مواجهة تحدياتها الداخلية، من خلال بناء اقتصاد خليجي موحد قادر على أن يعزز الحضور الفاعل والمؤثر لمنظومة دول المجلس في الساحة الإقليمية والدولية على صعيد الاقتصاد والسياسة، أو الحضور في الخريطة العالمية على صعيد القرار.
إقرار الاتفاقية
جاءت بداية العمل بمتطلبات السوق الخليجية المشتركة مع إقرار المجلس الأعلى للاتفاقية الاقتصادية (الجديدة) التي جاءت تطويراً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة (1981) وأحدثت نقلة نوعية في العمل الاقتصادي المشترك بما في ذلك السوق الخليجية المشتركة حيث اطلع المجلس الأعلى على توصية المجلس الوزاري في دورته الـ 81 التحضيرية باعتماد مشروع الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الذي أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الـ 55 تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ 20 بتكليفها بمراجعة وتطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها المجلس الأعلى في المحرم 1402هـ الموافق تشرين الثاني (نوفمبر) 1981م، قرر اعتماد ''الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون'' بالصيغة الجديدة التي تجسد مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي المشترك، وأن تقوم الأمانة العامة باقتراح الإطار العام لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وعرضه على لجنة التعاون المالي والاقتصادي ويفوض المجلس الوزاري بإقراره، وتقترح الأمانة العامة البرامج التفصيلية اللازمة للتنفيذ ضمن جداول زمنية محددة تعرض على اللجان المختصة.
إن المرحلة الثانية من العمل الاقتصادي المشترك التي بدأت مع اعتماد الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الجديدة، اتسمت بتركيز قرارات المجلس الأعلى ومتابعة المجلس الوزاري واللجان الوزارية على تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك ومنها ما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة حيث حرص المجلس الأعلى على متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها خلال السنوات الماضية والقوانين والتشريعات التي تضمن نجاح مسيرة العمل المشترك في دول المجلس ومنها استيفاء متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وفي هذا الشأن يمكن التأكيد على أهمية السوق أنها تركز على المواطنة الخليجية في هذه المرحلة بشكل أكثر تفصيلاً وفي مجالات أكثر اتساعاً بهدف تمكين مواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين من اقتصادات دول المجلس دون تفريق أو تمييز بما في ذلك إتاحة الفرصة أمام مواطني دول المجلس الطبيعيين من العمل والإقامة، وتملك العقار للسكن وتوفير الحماية التأمينية لهم خلال فترة عملهم، ثم الاستفادة الكاملة من الخدمات الصحية والتعليمية بما في ذلك التعليم العالي، ويمكن تحديد أهم القرارات المتخذة من قبل المجلس في المجالات التالية:
أولاً: التنقل والإقامة
قرر أصحاب الجلالة في دورتهم الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة خلال الفترة 21 ـ 22 كانون الأول (ديسمبر) 2002م ما يلي:
تكليف اللجان المختصة بوضع آليات عملية ضمن ضوابط مناسبة لتسهيل انتقال فئات معينة من غير المواطنين، مثل المستثمرين الأجانب، وكبار المديرين، ومسؤولي التسويق وسائقي الشاحنات، وأن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م، وذلك انسجاماً مع متطلبات الاتحاد الجمركي وتسهيل انسياب حركة التجارة بين دول المجلس. وفي السياق ذاته أكد المجلس أهمية إيجاد آلية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى واللجان الوزارية في مجال تسهيل انتقال العمالة المواطنة.
ثانياً: العمل في القطاعات الحكومية والأهلية
كما قرر أصحاب الجلالة والسمو في الدورة نفسها ما يلي:
1. يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م.
2. يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005م.
3. إنشاء أجهزة تنسيقية للتوظيف وتنمية الموارد البشرية في كل دولة.
4. الالتزام بتطبيق النسب المقررة سنوياً لتوظيف المواطنين.
5. الحد من استقدام العمالة الوافدة.
6. توفير الإحصاءات والبيانات والتقارير التقويمية لتطبيق قرارات توطين الوظائف.
7. إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للخريجين، وإشراك القطاع الخاص في التدريب.
ثالثاً: التأمين الاجتماعي والتقاعد
* يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل و التأمين الاجتماعي والتقاعد وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005م.
* الإسراع في مد نظام الحماية التأمينية ليشمل المواطنين العاملين في غير دولهم.
* تقريب التشريعات والنظم الخاصة بالتأمينات والتقاعد المدني.
وفي دورته الـ 25 المنعقدة في المنامة خلال الفترة من 21 إلى 20 كانون الأول (ديسمبر) 2004م، قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون التالي:
تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها (في دول المجلس الأخرى) في القطاعين العام والخاص وفق الآتي:
أ. يكون التطبيق اختيارياً لمدة سنة واحد تبدأ من كانون الثاني (يناير) 2005م، وإلزامياً اعتباراً من أول كانون الثاني (يناير) 2006م.
ب. يلتزم صاحب العمل بتسجيل مواطني دول المجلس العاملين لديه، لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية/ التقاعد المدني في الدولة مقر العمل، على أن تقوم هذه المؤسسة بإشعار مؤسسة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دولة العامل بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني.
ج. يتم تحصيل الاشتراكات وفق الآتي:
1. يلتزم العامل/ الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراك وفقاً للنسب المعمول بها في نظام /قانون موطن العامل/ الموظف على ألا يتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدول مقر العمل. وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة، يقوم العامل/ الموظف بتغطية الفرق لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى مؤسسة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية التي يخضع لنظامها العامل/ الموظف ما لم تر كل دولة تحمل الفرق عوضاً عن مواطنيها.
2. يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة العامل/ الموظف من الراتب الشهري، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في حساب مصرفي تحدده المؤسسة التي يخضع لنظامها العامل/ الموظف وذلك خلال المواعيد المعمول بها في الدولة مقر العمل.
وفي حالة تخلف صاحب العمل عن سداد هذه الاشتراكات في مواعيدها المحددة تقوم مؤسسة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولة العامل بإبلاغ ذلك إلى مؤسسة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية المعنية في دولة مقر العمل والتي يقع عليها عبء المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل هذه الاشتراكات وفقاً للقواعد والأحكام المعمول بها في الدول مقر العمل.
د. إصابات العمل والأخطار المهنية:
لا تمس الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم بأي حقوق، ومزايا، تكفلها لهم أنظمة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية، وأنظمة وقوانين العمل في الدولة مقر العمل.
هـ. الموافقة على مشروع النظام الموحد ومذكرته الإيضاحية لمد الحماية التأمينية (التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية) لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، واعتبار مواده آليات تنفيذية للقرار.
أ. يكون التطبيق اختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من كانون الثاني (يناير)
من ناحية أخرى وفي دورته الـ 26 المنعقدة في العاصمة الإماراتية – أبو ظبي خلال الفترة من 19 إلى 18 كانون الأول (ديسمبر) 2005م واصل المجلس الأعلى لمجلس التعاون تدارسه للقضايا المتصلة بالسوق الخليجية المشتركة ومتطلباتها ومنها مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في أية دولة عضو في القطاعين العام والخاص، حيث اطلع المجلس الأعلى على توصية المجلس الوزاري في اجتماعه التكميلي لدورته (97) التحضيرية وعلى مذكرة الأمانة العامة المشتملة على الإجراءات والآليات التنفيذية التي قام بها فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ قراره في دورته الـ 25 (المنامة – ديسمبر 2004) بشأن الموافقة على مد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو اعتباراً من أول كانون الثاني (يناير) 2006م وفق النظام المصاحب للقرار، وعلى قراري وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون (المنامة – 22 نوفمبر2005 م ) ورؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون (المنامة 27 - 28 نوفمبر2005م) وأحاط علما بذلك، مع الموافقة على طلب دولة قطر باستثنائها من التطبيق إلى 1/1/2007م، حتى يتسنى لها إصدار الأداة التشريعية الخاصة بالنظام واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتطبيق.
رابعاً: ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية
واصل المجلس الأعلى تدارسه لمتطلبات السوق الخليجية المشتركة ومناقشة معوقاتها واتخاذ القرارات المناسبة لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك وفي دورته الـ 23 المنعقدة في العاصمة القطرية ـ الدوحة ـ خلال الفترة من 21 إلى 22 كانون الأول (ديسمبر) 2002م ناقش المجلس الأعلى تمكين المواطنين من إدارة شؤونهم الاقتصادية في دول المجلس دون تمييز أو تفريق حيث استذكر المجلس الأعلى قراره في دورته الـ 21 بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة والمهن دون تحديد باستثناء القائمة المرفقة بالقرار وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس في دورته الثامنة, وأن تتم مراجعة هذه القائمة سنويا من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي بهدف تقليصها ومن ثم إلغائها, مع مراعاة ألا يخل ذلك بأي وضع أفضل يتمتع به مواطنو دول المجلس في أي من دول الأعضاء .
واطلع على توصية المجلس الوزاري في دورته الـ 85 (التحضيرية) باعتماد ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الـ 58 حول الموضوع, يقرر:
1 – يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة الأنشطة والمهن التالية في الدول الأعضاء اعتباراً من الأول من آذار (مارس) 2003م, وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة, ويتم حذفها من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة:
أ _ التخليص الجمركي.
ب _ خدمات المناولة في المطارات.
ج _ خدمات الشحن.
د _ خدمات الدعاية والإعلان.
هـ _ وكالات السفر والسياحة.
وفي قمته التاريخية التي عقدها في العاصمة القطرية خلال الفترة من 3 إلى 4 كانون الأول (ديسمبر) 2007 ناقش المجلس الأعلى استيفاء متطلبات السوق الخليجية المشتركة من حيث تعزيز المشاركة التجارية والاقتصادية لمواطني دول المجلس في صياغة مستقبل اقتصادات المنطقة، حيث استذكر ما نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية, وما قرره في دورته الثامنة (ديسمبر 1987م) بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء, وقراره في دورته (23, الدوحة ديسمبر 2002م ) بأن يتم استكمال إقامة السوق الخليجية المشتركة في عام 2007م .واطلع على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الـ 73 (مايو 2007م) بوقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس الأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة الصادرة في الدورة الثامنة للمجلس الأعلى, والنص بدلاً عن ذلك على تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية, عدا ما نص عليه في قائمة الأنشطة الاقتصادية المقصور ممارستها مرحلياً على مواطني الدولة نفسها. وعلى توصية المجلس الوزاري بهذا الشأن. قرر:
وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس الأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء التي سبق إقرارها في الدورة الثامنة (1987) للمجلس الأعلى, وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية, عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى . ومن منطلق التأكيد على أهمية استيفاء متطلبات السوق الخليجية المشتركة وفق البرنامج الزمني المحدد ومنها المجلس الأعلى لمجلس التعاون أهمية تمكين مواطني دول المجلس للنشاط التجاري والاقتصادي، حيث اطلع على توصية المجلس الوزاري بشأن قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الـ 72 (4 نوفمبر 2006م), بحذف عدد من الأنشطة الاقتصادية من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها مرحلياً على مواطني الدولة نفسها, وعلى مذكرة الأمانة العامة بهذا الشأن, واستذكر قراره في دورته الـ 23 (ديسمبر 2002م), بتفويض اللجنة باتخاذ القرارات المتعلقة بتقليص وإلغاء ما تبقى من القائمة المشار إليها, قرر: مباركة قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بحذف الأنشطة الاقتصادية التالية:
1. خدمات التأمين.
2. خدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية.
3. خدمات النقل بأنواعه.
من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها مرحلياً على مواطني الدولة نفسها بحيث يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة هذه الأنشطة في الدول الأعضاء اعتباراً من موافقة اللجنة على ذلك, وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة. وفي دورته الـ 26 المنعقدة في العاصمة الإماراتية - أبو ظبي – خلال الفترة من 18 إلى 19 كانون الأول (ديسمبر) 2005 ناقش المجلس الأعلى مختلف القضايا ذات الصلة في دول المجلس ومنها ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة حيث استذكر قراره في دورته الـ 21 (ديسمبر 2000م) القاضي بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة ولاقتصادية والمهن دون تحديد وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء القائمة المرفقة بالقرار, وبمراجعة هذه القائمة سنوياً من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي بهدف تقليصها ومن ثم إلغائها, وقراره في دورته الـ 23 (ديسمبر 2002م) بتفويض اللجنة باتخاذ القرارات المتعلقة بتقليص وإلغاء ما تبقى من القائمة المقصور ممارستها على مواطني الدولة نفسها .
واطلع على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الـ 68 (مايو 2005م) بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية (مكاتب التوظيف الأهلية, تأجير السيارات, الأنشطة الثقافية ما عدا المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات) اعتباراً من الأول من كانون الأول (سبتمبر) 2005م, وتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها مرحلياً على مواطني الدولة تبعاً لذلك, وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته الـ 97 (التحضيرية) للدورة الـ 26 للمجلس الأعلى بهذا الشأن, قرر:
مباركة هذا القرار.
خامساً: تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات
اطلع أصحاب الجلالة والسمو في دورتهم الـ 23 المنعقدة في الدوحة خلال الفترة من 21 -22 كانون الأول (ديسمبر) 2002م على توصيات المجلس الوزاري, واستمعوا إلى تقرير الأمين العام فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة حيث اتخذوا القرار التالي:
يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالي تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك, وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م .
سادساً: تملك العقار لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية
بعد مراجعة قراره في دورتيه الـ 20 والـ 21 بتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالنظر في إطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية, وتقديم توصياتها بهذا الشأن للمجلس الأعلى, وفي ضوء اطلاعه على توصية المجلس الوزاري بهذا الشأن قرر المجلس الأعلى في دورته الـ 23 المنعقدة في العاصمة القطرية ـ الدوحة خلال الفترة 21 -22 كانون الأول (ديسمبر) 2002م ما يلي:
1- اعتماد تنظيم تملك مواطني دول المجلس العقار في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار وفقاً للصيغة التالية:
2- استثناء دولة قطر من تطبيق هذا القرار لمدة خمس سنوات اعتباراً من الأول من آذار (مارس) 2003م. وبعد أن قطعت دول مجلس التعاون المراحل الطويلة من أجل تحقيق هذا الإنجاز التاريخي جاء موعد الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة حيث وفي اجتماع المجلس الأعلى في دورته الـ 28 المنعقدة في العاصمة القطرية ـ الدوحة ـ خلال الفترة من 3 إلى 4 كانون الأول (ديسمبر) 2007، إذ قرر:
1 – اعتماد مشروع إعلان السوق الخليجية المشتركة بالصيغة المعلن عنها والمشار إليها في بداية الكتاب.
2 – تستكمل الدول الأعضاء إصدار الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ ما صدر من قرارات بشأن السوق الخليجية المشتركة.
3 – تكليف اللجان الوزارية المختصة باستكمال ما تبقى من متطلبات السوق الخليجية المشتركة, ووضع الآليات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين مما توفره السوق الخليجية المشتركة من فرص.
4 – التأكيد على قرار المجلس الأعلى في دورته (24) بتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة, وتقييم المرحلة التي وصل إليها التطبيق في كل جانب من جوانبها, ودراسة ما يواجه التطبيق من عقبات واقتراح الآليات اللازمة لتذليلها.
5 – تكليف الأمين العام برفع تقرير عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة.