Author

أهمية التنسيق بين مشروع نظام الشركات الجديد ولائحة الحوكمة

|
من المعلوم أن مشروع نظام الشركات الجديد في مراحله النهائية فقد تم رفعه أخيرا من قبل وزارة التجارة والصناعة إلى المقام السامي حيث تتم دراسته ومناقشته من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. والحقيقة أن تعديل نظام الشركات يعتبر أمراً ضرورياً في ظل العديد من التغيرات، خاصة بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية, وإنشاء هيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة المدن الصناعية وإصدار العديد من الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالنشاط التجاري والاستثماري, مثل نظام الاستثمار الأجنبي الجديد ولائحة حوكمة الشركات. فقد صدر هذا النظام منذ أكثر من (43) عاماًً بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ, وبعد إنشاء هيئة السوق المالية صدرت لائحة حوكمة الشركات عن مجلس إدارتها بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ؛ التي ألزمت الشركة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكامها والأحكام التي لم يتم تطبيقها وأسباب ذلك, وحددت قواعد ومعايير إدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، من أجل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح. وينظم الباب الثاني منها حقوق المساهمين, وهي حقوق في مجملها لا تختلف عن تلك التي ينص عليها نظام الشركات؛ إذ تثبت لهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم كالحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضائه, إلا أن لائحة حوكمة الشركات تركز على مسألة ضرورة أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين حقوقهم النظامية, وضرورة توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهم من ممارسة حقوقه على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن يتم تقديمها وتحديثها بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة, ويجب عدم التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات. كما تقرر هذه اللائحة حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة؛ حيث يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك عدد من المساهمين تُمثل ملكيتهم 5 في المائة من رأس المال على الأقل؛ ويجب الإعلان عن موعد انعقادها وجدول أعمالها قبل الموعد بـ 20 يوماً على الأقل، ويتم نشر الدعوة في موقع تداول وفي صحيفتين واسعتي الانتشار في المملكة. وينبغي استخدام وسائط التقنية الحديثة للاتصال بالمساهمين. ويجب أن تُتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في الاجتماعات، مع إحاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات وإجراءات التصويت؛ ويجب العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد منهم في الاجتماع؛ وعند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية على مجلس الإدارة يجب الأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها على جدول الأعمال, ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة 5 في المائة على الأقل من أسهم الشركة اقتراح إضافة موضوع إلى جدول الأعمال عند إعداده, وللمساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني، وعلى هؤلاء الإجابة عنها بالقدر الذي لا يُعرض مصلحة الشركة للضرر, ويجب أن تكون تلك الموضوعات مصحوبة بالمستندات وأن يتم شرحها بشكل واضح؛ ويجب تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، كما يجب أن تزود الشركة الهيئة بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ انعقادها. كما أن للمساهم الحق في التصويت الذي يُعد حقاً أساسياً لا يُمكن إلغاؤه بأي طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدامه، وينبغي تسهيل ممارسة المساهم له, ويجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة, وللمساهم أن يوكل عنه ـ كتابة ـ مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الاجتماع، وينبغي استخدام وسائط التقنية الحديثة للتوكيل. فضلا عن ذلك يتمتع المساهم بالحق في أرباح الأسهم, بحيث يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، وينبغي إطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة, وتقر الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. ولما كانت هذه الأحكام قد وردت في نظام الشركات, فإننا نرى أنه يجب التنسيق بين أحكام مشروع النظام الجديد وما تنص عليه لائحة حوكمة الشركات حتى لا توجد ازدواجية في النصوص عند التطبيق, ولأنه من القواعد القانونية المسلم بها أن أحكام النظام تعلو على أحكام اللائحة, ومن ثم فإن النص على حقوق المساهم في نظام الشركات يُغني عن النص الوارد في تلك اللائحة, فضلاً عن أنه يُصبح نصاً ملزماً وليس مجرد نص استرشادي مثلما تقرر ذلك تلك اللائحة أنها لائحة استرشادية لجميع الشركات المدرجة بالسوق المالية ما لم ينص نظام أو لائحة أخرى على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام. وأخيراً فإن حوكمة الشركات وحماية حقوق المساهمين ليست مقتصرة على الشركات المدرجة في السوق المالية, بل إنها ضرورية لكل الشركات التجارية.
إنشرها