قراءة مختزلة في لائحة صناديق الاستثمار الجديدة

<a href="mailto:[email protected]">t-hafiz@hotmail.com</a>

أصدرت هيئة السوق المالية مشروع لائحة صناديق الاستثمار الجديدة، التي تنظم تأسيس وإنشاء الصناديق الاستثمارية، بما في ذلك أسلوب إدارتها وطرح وحداتها في سوق المال المحلي، والتي صممت موادها واعتمدت فقراتها بعد دراسة متعمقة للعديد من التجارب الدولية في مجال الاستثمار في الصناديق.
اللائحة المذكورة فرقت بين أربعة فئات متخصصة من صناديق الاستثمار، هي صناديق الطرح الخاص، وصناديق الاستثمار القابضة، وصناديق الاستثمار في أسواق النقد، والاستثمار في الصناديق الأجنبية، وأوضحت في هذا الخصوص متطلبات وشروط كل طرح على حدة، بالشكل الذي يكفل ويوفر الحماية اللازمة، لحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، ويقلل بقدر الإمكان من الاختلافات، التي قد تنشأ في المستقبل بسبب العلاقة التعاقدية، بالذات فيما يتعلق بتفسير المواد والفقرات المختلفة للتنظيم.
لغرض أحكام اللائحة، حددت اللائحة أن يكون طرح وحدات صناديق الاستثمار طرحاً عاماً أو خاصاً، ويعد طرح وحدات صناديق الاستثمار طرحاً عاماً إذا لم يف بشروط الطرح الخاص المحددة بالمادة (4) من اللائحة، أما بالنسبة لمتطلبات الطرح الخاص للصناديق الاستثمارية، فقد حددت اللائحة وشددت على عدم جواز طرح مثل هذه الصناديق سوى من خلال مدير الصندوق فقط، كما قد حددت بأن يكون طرح الصندوق خاصاً في حالات معينة، وبالتحديد في حالة توافر شرطين رئيسيين، أولهما أن يكون المبلغ المطلوب دفعه من المطروح عليهم الصندوق، لا يقل عن مليون ريال سعودي أو ما يعادله، وثانيهما أن يكون الطرح موجها فقط لجهات معينة ومحددة، التي من بينها على سبيل المثال، حكومة المملكة العربية السعودية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وأي هيئة دولية تعترف بها هيئة السوق المالية.
المادة (41) من اللائحة، حددت ضوابط الاستثمار في صناديق الاستثمار الأجنبية، حيث قد أجازت للصندوق الموافق عليه من قبل هيئة السوق المالية، أن يستثمر جميع أصوله في الأوراق المالية لأي صندوق استثمار(مهما كان شكله القانوني)، تم تأسيسه ويعمل خارج المملكة العربية السعودية، ويستثمر جميع أصوله خارج السعودية (صندوق أجنبي).
المادة( 43) من اللائحة، أجازت الترخيص لأي صندوق استثماري يحتفظ ببعض أصوله على شكل نقد أو ما يماثله ويستثمر جميع أصوله بشكل أساسي في صناديق استثمار أخرى للعمل كصندوق قابض، كما قد حددت المادة المذكورة، ضوابط الاستثمار في الصندوق القابض، بحيث يمكن الاستثمار في ثلاثة صناديق استثمار على الأقل، كما قد أجازت المادة المذكورة، استثمار نسبة لا تقل عن 5 في المائة ولا تزيد على 50 في المائة من إجمالي صافي قيمة الأصول في صندوق استثماري واحد.
المادة ( 44 ) من اللائحة، حددت المقصود بالاستثمار في أسواق النقد، الذي يكون هدفه الوحيد الاستثمار في الودائع والأوراق المالية قصيرة الأجل وعقود تمويل التجارة.
في جميع الصناديق سالفة الذكر، وبصرف النظر عن نوعها واختصاصاتها وتخصصاتها، فقد شددت لائحة صناديق الاستثمار الجديدة، على الضوابط والشروط، الكفيلة وكما أسلفت بالمحافظة على حقوق المتعاقدين، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، قواعد الإفصاح والشفافية، حيث قد ألزمت المادة (11) من اللائحة مديري الصناديق بتضمين شروط وأحكام الصناديق الاستثمارية المختلفة، المعلومات الضرورية، التي تساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، بشكل مدروس بخصوص الاستثمار المطروح، كما قد ألزمت المادة (12) من اللائحة مديري الصناديق الاستثمارية، تقديم تقارير لمالكي الوحدات الاستثمارية كل ثلاثة أشهر كحد أعلى، بحيث تشتمل على المعلومات المتعلقة، بصافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد وحدات الصندوق، الذي يملكه كل مالك وحدات وصافي قيمتها، وسجل بصفقات كل مالك وحدات على حدة، بما في ذلك أي أرباح مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه لمالكي الوحدات، كما قد ألزمت المادة نفسها، مدير الصندوق، بنشر معلومات أسبوعية على الأقل عن صندوق الاستثمار من خلال السوق وذلك بالشكل الذي تحدده الهيئة المذكورة من وقت لآخر.
المادة (19) من اللائحة، حددت الضوابط المتعلقة بتضارب المصالح، وأسلوب الإفصاح عنها، فعلي سبيل المثال، اشترطت المادة على مدير الصندوق عدم ممارسة أي عمل ينطوي على أي تضارب جوهري بين مصلحته (أو مصلحة المدير من الباطن)، أو مصلحة أي صندوق استثمار يديره، وكذلك شددت المادة نفسها، على أهمية عدم وجود أي تضارب بين مصلحة الصندوق ومصلحة أي صندوق استثمار آخر يديره المديرلمصلحته أو لمصلحة حساب عميل ما.
المادتين (29، 30)، من اللائحة على التوالي، حددتا الضوابط المرتبطة، بالإشراف على اداراة الصناديق الاستثمارية المختلفة، بما في ذلك مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصناديق، حيث شددت اللائحة في هذا الخصوص، على ضرورة إشراف مجلس إدارة معين من قبل مدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق، على أن يكون ثلث الأعضاء على الأقل مستقلين وألا يقل عددهم عن عضوين.
المواد (34، 46، 47، 48) من اللائحة على التوالي، حددت الضوابط المرتبطة، بالأتعاب وبالمصاريف المسموح بأن يتقاضاها مدير الصندوق، بما في ذلك أسس التسعير والتقويم والاسترداد، ورسوم الاسترداد المبكر، وأخيراً ضوابط تحديد أو تأجيل عمليات الاسترداد، بالشكل الذي يتحقق عنه، مقابلة طلبات الاسترداد لمالكي الوحدات بالشكل المتوازن، الذي لا يخل أو يضر بمقدرات وممتلكات الصندوق.
لعل من بين أبرز الضوابط، والاشتراطات التي وضعتها هيئة السوق المالية، عند تأسيس أو إنشاء صناديق استثمارية، اشتراط فتح حساب مصرفي مستقل لكل صندوق، وتعيين محاسب قانوني مرخص ومعترف به في المملكة العربية السعودية، لضمان استقلالية حسابات الصناديق الاستثمارية ودقتها.
خلاصة القول، برأيي أن اللائحة الجديدة لتأسيس وإنشاء الصناديق الاستثمارية، ستحدث نقلة نوعية مالية حضارية من نوعها، وبالتحديد فيما يتعلق بالتعامل مع الصناديق الاستثمارية المختلفة، وليس ذلك فحسب، بل إنها ستعمل على المحافظة المتوازنة والمدروسة للمحافظة على حقوق الأطراف المتعاقدة، بالشكل الذي يكفل تحقيق شمولية المصلحة وعمومية الفائدة على الجميع، وبالله التوفيق.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي