صفة صلاة العاري والصلاة في الملابس التي عليها صور
<a href="mailto:[email protected]">d_almakdob@hotmail.com</a>
يستحب للعاري أن يصلي قاعدا إن كان حوله أحد، لما روي عن ابن عمر مرفوعا في قوم انكسر بهم المركب فخرجوا عراة قال: يصلون جلوسا ويومئون إيماءً برؤوسهم ولم ينقل خلافه، وإن كان في ظلمة أو لم يكن حوله أحد صلى قائما لعموم قول الله تعالى "وقوموا لله قانتين" فأوجب الله القيام والستر هنا ساقط عنه لقول الله تعالى "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"، فيقوم لوجود مقتضى القيام ويصلي عاريا لسقوط وجوب الستر للعجز عنه. ويكون إمام العراة وسطهم لأنه أستر له من أن يتقدم عليهم ما لم يكونوا في ظلمة أو عميا، وإن كانوا رجالا ونساء صلى كل وحده حتى لا يرى بعضهم عورة بعض.
وإن وجد المصلي سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته كأهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وأتموا صلاتهم. قال النووي: إذا وجد السترة في أثناء الصلاة لزمه الستر بلا خلاف.
إن مما ابتلي به بعض المسلمين في أيامنا هذه الصلاة في ألبسة عليها تصاوير وهذا مما يحتاج إلى بيان لعموم البلوى وانتشاره في أزمنتنا هذه، فالتصوير نوعان تصوير ما لا روح فيه كالجمادات من سيارات وما لا روح فيه كالأشجار والزرع وما أشبه ذلك فهذا جائز لا بأس به.
النوع الثاني: أن يصور ما فيه نفس مثل الإنسان والحيوان فهذا محل خلاف بين العلماء وتفصيله كما يظهر والعلم عند الله كالآتي: إن كانت الصورة مجسمة أو بخط اليد فإنها من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله" أخرجه البخاري ومسلم، ولحديث ابن عباس: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم" متفق عليه، وعن أبي هريرة مرفوعا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة" وحديث "الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال: أحيوا ما خلقتم" وحديث "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب" متفق عليها.