مس الحدث للمصحف
يحرم على المحدث مس المصحف لقول الله تعالى "إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون" فقوله سبحانه "يمسه" يعود على القرآن والمطهرون هم المطهرون من الحدث الأصغر والأكبر، يؤيد هذا ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه "ألا يمس القرآن إلا طاهر" وهذا الحديث ذكر أهل العلم أنه يستغني بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر. وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم بل قال الوزير ابن هبيرة: وأجمعوا أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. وهنا مسائل يتحرج منها وهي مس من دون البلوغ للمصحف والحائض والنفساء والمحدث عند الحاجة إلى مس المصحف.
فبالنسبة للصغار فإنهم غير مكلفين فلا يلزمون بالوضوء إلا من باب التربية والتعليم في الأظهر لديَّ، خصوصا إذا صاحب إلزامهم مشقة وعنت، ثم ليعلم أن المحرم مس حروف القرآن المكتوبة. أما الغلاف والهوامش فلا تأخذ حكمها فيجوز مسها ولو من محدث، والحائض والنفساء فيجوز لهن مس المصحف بحائل والاطلاع فيه لطول مدته وتكررها، وأما كتابة آية على السبورة أو الورقة فتجوز بلا وضوء لأن هذه الكتابة غير التي في المصحف، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الكفار وكتب كتبا فيها آيات من القرآن وهم نجس ولو كانت الكتابة تأخذ حكم المصحف لصانها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع من أن يمسها كافر، وكذا كتب تفسير القرآن فلا تأخذ حكم المصحف لأنها لا تسمى باسمه. أما أجزاء القرآن فإنها من المصحف وتأخذ أحكامه. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.