«العمل»: 3 آلاف ريال حداً أدنى لـ «نطاقات»

«العمل»: 3 آلاف ريال حداً أدنى لـ «نطاقات»
«العمل»: 3 آلاف ريال حداً أدنى لـ «نطاقات»
«العمل»: 3 آلاف ريال حداً أدنى لـ «نطاقات»

أعلن المهندس عادل فقيه وزير العمل، إقرار وزارته تنظيماً يعالج مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد، ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن ثلاثة آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات.

ويتضمن القرار الوزاري معالجة لأوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، إضافة إلى تعديلات أخرى تهدف إلى رفع قدرة البرنامج على التوطين، والتصدي للسعودة الوهمية وغيرها من الظواهر السلبية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أقرت وزارة العمل أمس تنظيما وزاريا يعالج مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج ''نطاقات'' بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن ثلاثة آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات.

ويتضمن القرار الوزاري معالجة لأوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، إضافة إلى تعديلات أخرى تهدف إلى رفع قدرة البرنامج على التوطين، والتصدي للسعودة الوهمية وغيرها من الظواهر السلبية.

وأكد المهندس عادل فقيه وزير العمل أن القرار الوزاري للنسخة الثانية من برنامج نطاقات سيتم تطبيقه على جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة، وسيتم تطبيق القرار بعد خمسة أشهر من صدوره، حيث تعد تلك الفترة مهلة للمنشآت لتعديل أوضاعها، والاستعداد الفعلي لتطبيقه.

#2#

وتناول وزير العمل بالشرح كيفية تطبيق القرار قائلا: ''إن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ ثلاثة آلاف فأكثر هو من سيتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع موظف سعودي واحد، بينما العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 1500 ريال شهريا فأكثر سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات''.

ويذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق أن المرحلة الأولى من برنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات) كانت قد ركزت على التوطين ''الكمي'' كفترة مرحلية لإنشاء قاعدة عريضة من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص – ونتج عن ذلك توظيف ما يقارب 250 ألف موظف خلال فترة تقل عن عام واحد- بينما أكدت أن ذلك ستتبعه مرحلة ثانية تركز على التوظيف ''النوعي'' وتأخذ بالاعتبار أجور الموظفين السعوديين.

#3#

وعن كيفية احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين، أبان وزير العمل أن تلك الفئة من العاملين سيتم احتسابهم (بنصف) عامل لدى المنشأة التي يعملون فيها شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بحد أدنى للأجر الشهري 1500 ريال، كما أن العامل الجزئي لن يُحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين، مضيفا أن هذا الأمر نفسه سيتم تطبيقه على شريحة الطلاب السعوديين شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى 1500 ريال، وألا يكون الطالب محسوبا في نسبة توطين لدى منشأة أو كيان آخر.

وقال فقيه: ''إن الشرط الواجب توافره لاحتساب الطالب السعودي في برنامج نطاقات هو عدم تجاوز عدد العاملين من الطلاب في الكيان نسبة 10 في المائة من إجمالي عدد العاملين السعوديين في المنشأة المشار إليها، وإذا تم تجاوز هذه النسبة يحسب (بصفر) في نسبة التوطين ببرنامج نطاقات، موضحا أنه يوجد استثناء وحيد إذا كان الكيان الذي يعمل به الطلاب نشاطه (المطاعم) في هذه الحالة فقط يتم رفع النسبة الإجمالية المسموحة إلى 25 في المائة، وما يزيد على ذلك يحتسب (بصفر) في نسبة التوطين.

وانتقل إلى كيفية احتساب ذوي الإعاقة القادرين على العمل، مؤكدا على أنه يتم احتساب المعاق الواحد (بأربعة) عمال سعوديين، على ألا يقل الأجر الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، ويكون مشتركا في التأمينات الاجتماعية ولا يعمل في كيان آخر، أما إذا زادت نسبة ذوي الإعاقة في المنشأة أو الكيان على 10 في المائة من عدد السعوديين في الكيان الواحد، فإنه سيتم احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة كأي عامل سعودي آخر.

وتناول وزير العمل بالإيضاح كيفية احتساب العاملين من السجناء المفرج عنهم في برنامج نطاقات، حيث يتم احتساب الواحد منهم باثنين من السعوديين في نسبة التوطين ولمدة عامين من تاريخ خروجه من السجن، شريطة ألا يقل الأجر الشهري عن 3000 ريال ويكون مشتركا في التأمينات الاجتماعية، وبعد فترة العامين يتم احتسابه بواحد فقط، ونفس الأمر إذا تجاوزت نسبة العاملين المفرج عنهم على 10 في المائة يتم احتساب من يزيد كعامل سعودي واحد.

وقد اشترط القرار الوزاري أنه لا يحق للكيان تجاوز نسبة 15 في المائة من عدد العاملين السعوديين للفئات الخاصة مجتمعين وهم: (ذوي الإعاقة القادرين على العمل – الطلاب – والسجناء المفرج عنهم)، وإذا تجاوزت هذه الفئات مجتمعة نسبة الـ 15 في المائة فيتم احتسابهم في نسب التوطين المعمول بها في برنامج نطاقات إلى الحد الأقصى الذي يحقق مصلحة الكيان والوصول إلى أعلى نسبة توطين ممكنة، على أن تكون الأولوية للمعاقين القادرين على العمل، ويستثنى من ذلك الفئات الخاصة العاملة في كيانات عاملة في نشاط المطاعم، فتزيد النسبة إلى 30 في المائة بدلا من 15 في المائة، وتكون الزيادة في مصلحة الطلاب فقط، بحيث يتم احتساب ما نسبته 15 في المائة إضافية من فئة الطلاب، ومن زاد منهم لا يتم احتسابه في نسبة التوطين.

وأكد وزير العمل على أن القرار يأتي ضمن حزمة من التطويرات التي تتضمنها النسخة الجديدة لبرنامج نطاقات الذي انطلق بشكل فعلي شوال 1432هـ، وحقق منذ تلك الفترة نجاحا كبيرا، حيث تم توظيف ما يقارب من ربع مليون شاب وشابة من أبناء الوطن، وهذا الرقم يفوق ما تحقق خلال خمس سنوات مضت.

وأوضح المهندس عادل فقيه بأنه منذ إطلاق النسخة الأولى لبرنامج نطاقات ووزارة العمل تعمل على تطويره ليناسب واقع سوق العمل، ويلبي مطالبات القطاع الخاص بالتطوير الذي يساهم في دفع مسيرة العمل البناء، وحدث ذلك من خلال إضافة الوزارة لأنشطة اقتصادية لم تكن موجودة مع إطلاق برنامج نطاقات، بل تم ذلك بعد النقاشات المستمرة مع شركاء الوزارة، وفي نفس الوقت يكون هذا التطوير عاملا مشتركا بين أصحاب الأعمال، وطالبي العمل، وخلق أرضية مشتركة بينها، وبيئة عمل لائقة تستوعب أبناء الوطن، وتجعلهم الخيار الأول للقطاع الخاص.

وشدد وزير العمل على أن عمليات التطوير لن تتوقف، مضيفا أن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص سيتم تطبيقه قبل نهاية العام الحالي.

وقال: ''هذا البرنامج الذي يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه''، مشيرا إلى إن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول إلى معالجة تشوهات سوق العمل، وخلق بيئة عمل مناسبة، وجعل المواطن السعودي الخيار المناسب لمنشآت القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الدولة لا تتدخل في مسألة تحديد الأجور في القطاع الخاص، وإنما تصمم المزايا التي تمنحها للمنشآت أو العقوبات التي تفرضها على أساس نسب التوطين ومستويات الأجور، بينما يمكن للمنشأة مثلا، إن أرادت، أن توظف السعوديين بأقل من الأجر ثلاثة آلاف ريال، ولكنها لن تتساوى في المزايا مع المنشأة التي توظف السعودي بذلك الأجر أو أعلى، كاشفا عن عزم الوزارة إطلاق العديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى مزيد من المبادرات والتنظيمات بسوق العمل المحلي التي تدعو إلى نشر ثقافة العمل.

أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل، أن السعودية لا نية لها لتعديل أنظمة رخص العمل المؤقتة وما تسمى سابقا بـ''الكفالة''، وذلك على خلفية دعوة هيئات حقوقية لإلغاء نظام الكفالة.

وقال فقيه: ''ليس لدينا مسمى كفالة، بل لدينا رخص عمل مؤقتة لجهة معينة بشروط محددة، وإذا اختلت يغادر إلى بلاده مشكورا، وليس لدينا نية لفتح بلادنا للهجرة الدائمة لأحد''.

من جانبه، دعا إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، معلمي ومعلمات المدارس الأهلية غير الملتزمة بالعقد الموحد وما نص عليه الأمر الملكي برواتب تصل لـ 5600 ريال، الإبلاغ عن تلك المدارس لوزارة التربية والتعليم لمساندتهم في إنفاذه.

وقال آل معيقل: ''في حال لم تسجل المدارس معلميها وتربطهم بالعقد الموحد فليس هناك دعم لرواتبهم وعليهم في هذه الحالة الإبلاغ عن تلك المدرسة لوزارة التربية والتعليم''.

وأضاف: نحن الآن في الأسبوع الثاني من المدارس والتسجيل ما زال مفتوحا، وذكرنا سابقا أن التسجيل مفتوحا لجميع المدارس وتوظيف المواطنين والمواطنات في المهن التسع، وسيتم ربطهم ببرنامج الدعم من الصندوق.

وأوضح آل معيقل أنه تم تسجيل أكثر من 12 ألف مستفيد من أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب في برنامج حافز، مشيرا إلى أن البرنامج بدأ في مرحلة التحقق من هذه البيانات مع وزارة الداخلية، ومن ثم مطابقة معايير حافز عليهم، سيتم لاحقا الإعلان عن موعد الصرف لهم.

## نص قرار وزارة العمل بشأن تنظيم احتساب الأجور

قرار وزاري رقم 1/1/4624/ع بتاريخ 21/10/1433هـ بشأن تنظيم احتساب الأجور الشهرية والفئات الخاصة في برنامج ''نطاقات''

إن وزير العمل .. وبعد الاطلاع على المواد 26، 28، 120، و243 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري الصادر رقم 765/1 وتاريخ 20/2/1429هـ وبعد الاطلاع على القرار الوزاري الصادر برقم 4040 وتاريخ 12/10/1432هـ المتضمن الموافقة على برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف ''نطاقات'' والبرقية الملكية رقم 38100 وتاريخ 15/8/1433هـ المتضمنة الموافقة الكريمة على برنامج نطاقات، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وما تقتضيه المصلحة العامة لتنظيم القواعد والضوابط اللازمة لاحتساب الأجور الشهرية والفئات الخاصة في نسب التوطين يقرر ما يلي:

1 ـ يقصد بالفئات الخاصة لأغراض هذا القرار، أي من الآتي:

أ ـ الطلاب السعوديون المقيمون في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي.

ب ـ العاملون بدوام جزئي بشكل مستديم.

ت ـ المعوقون القادرون على العمل.

ث ـ السجناء المفرج عنهم.

2 ـ لا يمتد تطبيق أحكام هذا القرار على طلاب محو الأمية، أو طلاب الانتساب، أو الدارسين عن بعد، أو طلاب التدريب الصيفي، أو التدريب العملي أو التدريب الميداني، أو برامج العمل التي تعتبر جزءا من متطلبات التخرج للطلاب.

3 ـ يقصد بالأجر الشهري في تطبيق هذا القرار الأجر الخاضع للاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

4 ـ يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج ''نطاقات'' بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال.

5 ـ يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 1500 ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج ''نطاقات''.

6 ـ لا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 1500 ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج ''نطاقات''.

7 ـ يحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من 1500 ريال وأقل من ثلاثة آلاف ريال وفق المعادلة التالية:

النسبة المعتمدة في برنامج نطاقات تساوي حاصل الأجر الشهري ناقصا 1500 تقسيم 3000 مضافا إليه نصف.

ويعبر عنها رياضيا كالآتي: النسبة المحتسبة =2/1 + (الأجر الشهري – 1500)/3000.

8 ـ يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات عن نصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 1500 ريال، وألا يحسب في نسبة توطين لدى أكثر من كيانين.

9 ـ يتم احتساب الطالب السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات عن نصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه شريطة اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 1500 ريال وألا يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى كيان آخر، ويشترط لاحتساب الطالب السعودي في برنامج نطاقات عدم تجاوز عدد العاملين من الطلاب لدى الكيان نسبة 10 في المائة من عدد العاملين السعوديين فيه، وما تجاوز هذه النسبة يحسب بصفر في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.

10 ـ استثناء مما ورد في الفقرة (9) تكون النسبة 25 في المائة بدلا من 10 في المائة بالنسبة للكيانات العاملة في نشاط المطاعم، وما تجاوز هذه النسبة يحسب بصفر في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.

11 ـ يحتسب أول طالب حتى لو زاد عن نسبة 10 في المائة من عدد العاملين السعوديين لأغراض الفقرة (9) حتى لو زاد على نسبة 25 في المائة من عدد العاملين السعوديين لأغراض الفقرة (10).

12 ـ يتم احتساب العامل السعودي من ذوي الإعاقة القادر على العمل في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات عن أربعة عمال سعوديين لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره ثلاثة آلاف ريال، وألا يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى كيان آخر.

13 ـ إذا تجاوز عدد العاملين من ذوي الإعاقة القادرين على العمل لدى الكيان نسبة 10 في المائة من عدد العاملين السعوديين فيه فإنه يتم احتساب كل عام من ذوي الإعاقة القادر على العمل يزيد على هذه النسبة كأي سعودي آخر، وفي حالة احتساب ذي الإعاقة كأي سعودي آخر فتطبق في هذه الحالة أيضا أحكام البنود ''4، 5، 6، و7) من هذا القرار المنظمة للأجور الشهرية.

14 ـ استثناء من الفقرة (13) يحتسب أول معوق قادر على العمل حتى لو زاد عن نسبة 10 في المائة من عدد العاملين السعوديين.

15 ـ يتم احتساب العامل السعودي من السجناء المفرج عنهم في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات عن عاملين سعوديين لصالح الكيان الذي يعمل لديه، ولمدة عامين من تاريخ خروجه من السجن، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره ثلاثة آلاف ريال، وألا يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى كيان آخر، ويحسب السجناء المفرج عنهم في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات كأي سعودي آخر لصالح الكيان الذي يعمل لديه إذا مضى عامان من تاريخ خروجه، وفي هذه الحالة تطبق أيضا أحكام البنود (4، 5، 6 ، و7) من هذا القرار المنظمة للأجور الشهرية.

16 ـ إذا تجاوز عدد العاملين من السجناء المفرج عنهم الذين يمكن حسابهم باثنين وفق الفقرة (15) أعلاه لدى الكيان نسبة 10 في المائة من عدد العاملين السعوديين فيه، فإنه يتم احتساب كل عامل سجين مفرج عنه يزيد على هذه النسبة كأي عامل سعودي آخر، وفي هذه الحالة تطبق أيضا أحكام البنود (4، 5، 6، و7) من هذا القرار المنظم للأجور الشهرية.

17. استثناء من الفقرة (16) يحتسب أول سجين مفرج عنه حتى لو زاد عن نسبة 10 في المائة من عدد العاملين السعوديين.

18. لغرض احتساب الفئات الخاصة في نسب التوطين المعمول بها في برنامج ''نطاقات''، لا يحق للكيان تجاوز نسبة 15 في المائة من عدد العاملين السعوديين للفئات التالية (ذوي الإعاقة القادرين على العمل، الطلاب، السجناء المفرج عنهم) مجتمعة، وإذا تجاوزت هذه الفئات مجتمعة نسبة 15 في المائة من عدد العاملين السعوديين، فيتم احتسابهم كفئات خاصة في نسب التوطين المعمول بها في برنامج ''نطاقات'' إلى هذا الحد الأقصى بما يحقق مصلحة الكيان لتحقيق أعلى نسبة توطين ممكنة بحيث تكون أولوية الحساب للمعاقين القادرين على العمل ثم يتم احتساب كل عامل إضافي من ذوي الإعاقة يزيد على نسبة 10 في المائة من إجمالي عدد العاملين السعوديين (إن وجد) (أو يزيد مع المعاقين القادرين على العمل عن النسبة الإجمالية) كأي عامل سعودي آخر، وفي هاتين الحالتين تطبق أيضاً أحكام البنود (4، 5، 6، 7) من هذا القرار المنظمة للأجور الشهرية، ولا يحسب من زاد من الطلاب في نسب التوطين في برنامج ''نطاقات''.

19. استثناء من الفقرة (18) أعلاه، لغرض احتساب الفئات الخاصة في نسب التوطين المعمول بها في برنامج ''نطاقات'' للكيانات العاملة في نشاط المطاعم، تكون النسبة 30 في المائة بدلاً من 15 في المائة وتكون الزيادة لمصلحة الطلاب فقط بحيث يمكن حساب ما نسبته 15 في المائة إضافية من الطلاب، ولا يحسب من زاد من الطلاب في نسبة التوطين.

20. يحسب العاملون من الفئات الخاصة بواحد في جميع الأحوال لأغراض حساب حجم المنشأة.

21. تطبق أحكام البنود (4، 5، 6، 7) من هذا القرار المنظمة للأجور الشهرية على جميع العاملين غير السعوديين الذين يعاملون كسعوديين لأغراض برنامج نطاقات، كالخليجيين.

22. تسري أحكام احتساب الأجور الشهرية في برنامج ''نطاقات'' الواردة في البنود (4، 5، 6، 7) من هذا القرار وكذلك الحد الأعلى لنسب توظيف الفئات الخاصة الوارد في البند (18) والبند (19) أعلاه وكذلك البند (21) المتعلق بغير السعوديين بعد خمسة أشهر من تاريخ صدوره.

23. بمراعاة البند (22) من هذا القرار يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي موقع الوزارة الإلكتروني ويدرج ضمن وثيقة دليل العمل لبرنامج ''نطاقات''.

24. يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

25. على نائب وزير العمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

الأكثر قراءة