«إدارية أبها» تُلزم بلدية بيش بتعويض عادل لمواطن

«إدارية أبها» تُلزم بلدية بيش بتعويض  عادل لمواطن

أصدرت المحكمة الإدارية في أبها حكما يقضي بإلزام بلدية بيش التابعة لمنطقة جازان، بتشكيل لجنة تقوم بتنفيذ المادة السادسة من نظام نزع الملكيات التي تقضي بحصر وتقدير أي عقار يراد نزعه من مواطن لصالح أي مشروع من مشاريع الدولة قبل تنفيذ المشروع، وأن يتم تسليم المواطن التعويض قبل البدء في المشروع.
واتهمت المحكمة بلدية بيش بمخالفة النصوص الشرعية والنظامية في إجراءاتها تجاه المدعي، مشيرة إلى أنه كان لزاما على الجهة المدعى عليها - أي البلدية - أن تقوم باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظاما حيال تعويض المدعي عن عقاره المنزوع لصالح الطريق تعويضا عادلا.
وتعود القضية إلى ثلاث سنوات سابقة عندما قامت البلدية بمحاولة نزع الحوش العائد للمواطن موسى محمد حمود حكمي، عندما تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة الإدارية في أبها يعترض على نزع السور الذي يستر أسرته، كونه ملاصقا لعمارتين تم تشييدهما بملايين الريالات، وتم منحه رخصة لبناء السور عام 1430 هـ إلا أنه تفاجأ بعد ذلك باعتراض البلدية، بحجة أنه سيتم شق طريق على أرضه.
وقال المدعي حينها للمحكمة الإدارية إن هناك متسعا من جهتين يمكن تحويل الشارع الذي ترغب فيه البلدية وهما خاليتان تماما من البناء، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فطلب نزع كامل العقار وتعويضه تعويضا عادلا بما يتناسب مع سعر الزمان والمكان أو تحويل مسار الطريق عن منزله. وتبين خلال جلسات المحكمة تغيّب ممثل البلدية عن الجلسة الأولى وحضوره الثانية ليقدم عددا من الرؤى والأقوال، إلا أن المدعي نفى إبلاغه بشأن الرفوعات المساحية التي ذكر ممثل البلدية أنه تم عملها حتى يتسنى له القيام بالاعتراض أو التوقف، وحمّل بلدية بيش مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من أضرار وخسائر، متهما البلدية بتحريف بعض الرفوعات المساحية التي تخالف في حينها ما وجّه به محافظ بيش عندما وقف ميدانيا على منزل المواطن ورأى حجم الضرر عليه وعلى أبنائه عند خروجهم ودخولهم إلى المنزلين، فاقترح المحافظ حينها ترحيل الشارع عن المواطن عشرة أمتار من ضلعين، إلا أنه تم التلاعب في الرفوعات المساحية.
وأصدرت المحكمة الإدارية قرارها بإلزام البلدية بإخراج اللجنة المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة المنصوص عليها في المادة الـ11 من الفقرة الثالثة على عقار المدعي لإثبات الضرر من عدمه، وفي الوقت الذي دافعت فيه البلدية عن نفسها ونفت أقوال المواطن - الذي كان يعاني مرض السرطان ولفظ أنفاسه قبل أن يسمع الحكم إلا أن أبناءه واصلوا الدعوى - ليعترف ممثل البلدية بأنه لم يتم تقدير أرض المدعي، ولم يتم حصر العقار المراد نزعه حتى تاريخه، نظرا لرفض المواطن تسليم الأوراق الخاصة بالأرض، وأمام هذا طلبت المحكمة الإدارية في أبها من المحكمة العامة في بيش تكليف هيئة النظر للشخوص على الموقع وإعداد تقرير بذلك.
وعندها رأت المحكمة أن النزع لا يلحق ضررا بورثة المدعي إلا أن اللجنة في المحكمة الإدارية رأت قيام البلدية بتوسعة الطريق الذي يمر بأملاك المدعي، ولم تقم بأي إجراء من إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وكان من المفترض أن تحصر العقار المراد نزعه لصالح الطريق قبل تنفيذه وتسليم مالك العقار تعويضه.
وقالت المحكمة الإدارية إن هذا الإجراء مخالف لما نص عليه النظام، كما أنه مخالف لما نصت عليه القواعد الشرعية، وأمام هذا قال المهندس إبراهيم بن سالم عابدين رئيس بلدية بيش في حينها لـ"الاقتصادية" إن البلدية قامت بنزع الملكيات الخاصة بتنظيم الشارع المعني في وقت سابق وأرض المدعي من ضمنها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في نظام نزع الملكيات، وأنه تمت مخاطبة المحافظ لإفهام الورثة بتسليم الصك والقبول بالتعويض مثلهم مثل غيرهم من المواطنين، الذين عُوضوا بنفس قرار اللجنة حسب النظام وعدم تعطيل المصلحة العامة.
وأمام هذا قالت الورثة إن قرار المحكمة قضى بحصر وتقدير التعويض المستحق وسعر المتر في الوقت الحاضر أضعاف السعر السابق، خاصة بعد إنشاء المدينة الصناعية في بيش وارتفاع أسعار العقار ارتفاعا كبيرا.

الأكثر قراءة