«الشورى» يجرِّم حالات الإيذاء في المنزل والعمل ويغيِّب الأماكن العامة والأسواق

«الشورى» يجرِّم حالات الإيذاء في المنزل والعمل ويغيِّب الأماكن العامة والأسواق

جرّم مشروع النظام الجديد للحماية من الإيذاء، حالات الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية بمختلف أنواعها، حيث حدّد عقوبة كل من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في الشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة النافذة - بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، كما أجاز للمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، في حين ترك المشروع الحالات التي قد يتعرّض لها في الأماكن العامة والأسواق والمتنزهات دون علاج، قصر مجال تكفل حق الحماية لمَن وقعت عليه حالات الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية في المنزل (الأسرة) وبيئة العمل. وأنهى مجلس الشورى، أمس، التصويت على مواد مشروع النظام الجديد عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاهه، استعداداً لرفعه للملك حسبما يقتضي نظامه، والذي عرّف الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخصٌ تجاه شخصٍ آخر بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممّن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قصر مشروع النظام الجديد للحماية من الإيذاء، الذي أنهى مجلس الشورى أمس التصويت على مواده استعدادا لرفعه للملك عبدالله بن عبدالعزيز حسبما يقتضي نظامه، مجال تكفل حق الحماية لمن وقعت عليه حالات الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية في المنزل (الأسرة) وبيئة العمل، وترك الحالات التي قد يتعرض لها في الأماكن العامة والأسواق والمنتزهات دون علاج. فيما جرم المشروع الإيذاء بمختلف أنواعه حيث تضمن مواد تتحدث عن العقوبات بحق المعتدي. وتتزامن هذه الخطوة مع ظهور مؤشرات العنف الأسري في المملكة أخيرا وتأثيرها السلبي في الفرد والمجتمع، وتأكيد أن من يقع عليهم العنف في حاجة إلى وسيلة فعالة للدفاع عنهم باتخاذ الإجراءات الوقائية والنظامية لضمان توفير الحماية والحد من الإيذاء والتصدي له.
أتى ذلك عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام، والذي حدد عقوبة كل من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في الشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة النافذة - بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، كما أجاز للمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. وعرف المشروع الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
ويستهدف المشروع الجديد والمكون من 17 مادة، ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، إضافة إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء بحالاته المتعددة.
وأوجب مشروع النظام على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلزم أيضا كل موظف عام (مدني أو عسكري) وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عملة بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، على أن تحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
وشدد المشروع على عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية، وإلزام موظفي الجهة المختصة وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات الإيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات، على أن يعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام.
وحدد النظام عند تلقي بلاغ عن حالة إيذاء الإجراءات التي يجب على الجهات المختصة والشرطة اتباعها، والجوانب المهمة التي تكفل حق الحماية لمن وقع عليه الإيذاء كواجبات من يطلع على حالات العنف، إجراءات الإبلاغ عنها، آلية استقبال البلاغات والتعامل معها، وحماية المبلغ، ومساءلة المخالف لأحكام النظام مما يكفل الحماية لمن يتعرض للإيذاء. وتنبع مواد مشروع النظام من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي تحكمه المملكة في مختلف شؤونها وأنظمتها، كما يأتي انسجاماً مع التزام المملكة بالاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، مثل اتفاق حقوق الطفل، اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاق مناهضة التعذيب. فيما لم يحدد الجهة المختصة بتنفيذ النظام، غير أن اللجنة رأت تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بتطبيق أحكام هذا النظام باعتبار أن لديها الإمكانات البشرية من باحثين وباحثات والمؤسسات الإيوائية والخبرة التراكمية.
وفي موضوع آخر، طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس بضرورة التدخل الحكومي لإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة تعطل بعض المشاريع التنموية في البلاد بسبب ما أسموه بـ "تملك الأراضي"، والعمل على تذليل العقبات التي تعترض هذه المشاريع وإنجازها بأسرع وقت، مستشهدين على ذلك بتعطل استكمال تنفيذ مشروع خط سكة حديد الهفوف نتيجة تعارض مسار الخط مع أرض مملوكة لإحدى الجهات الحكومية، الأمر الذي تسبب في توقف المشروع حتى الآن، إلى جانب تجميد المبالغ المخصصة لتنفيذه. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1431/1432هـ، والذي أكدت اللجنة فيه أهمية دعم ميزانية المؤسسة بالاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ خططها التطويرية، والنهوض بمستوى الخدمة التي تقدمها، وأن تعمل على ربط مناطق المملكة بالسكة الحديدية نظراً لانعكاسها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية كافة.
في المقابل، شدد الأعضاء في مداخلاتهم على أن تقرير المؤسسة يظهر أن هناك ارتباكا في أدائها وخططها التوسعية، وهو الأمر الذي يوجب تبني توصية من قبل المجلس تؤكد إعادة النظر في هيكلة المؤسسة وإمكاناتها البشرية وقدرتها على التخطيط والإشراف على تنفيذ ما يطمح إليه من شبكة خطوط حديدية شاملة وحديثة تربط جميع مناطق البلاد. كما أيد البعض ضرورة تفعيل عدد من القرارات الصادرة بشأن تطوير النقل بالسكك الحديدية في المملكة، والتي تضمنت وضع استراتيجية لمد السكك الحديدية، إيجاد خطة وطنية لربط المناطق بشبكة متطورة، وتفعيل مشاركة صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في مجالات السكة الحديدية.
ولم تغب حادثة تعطل القطارات السريعة الجديدة التي أدخلتها المؤسسة إلى الخدمة أخيرا بين الرياض والمنطقة الشرقية عن مداخلات الأعضاء، حيث طالبوا بسرعة تزويد المجلس بتقرير مفصل يوضح حقيقة وضع هذه القطارات والأسباب وراء توقفها، إلى جانب توضيح من المؤسسة يزيل الغموض الحاصل حول وضع مشاريع سكة الحديد المزمع تنفيذها بشكل عام في البلاد، ويحدد المرجعية لهذه المشاريع. فيما ذهب البعض إلى التشديد على المؤسسة بإلزام الشركة المصنعة للقطارات السريعة الجديدة باستبدالها وعدم الاكتفاء بإصلاح الخلل فقط، وخاصة أنها أكدت في بياناتها أنها لم تتسلم هذه القطارات الجديدة بشكل رسمي، وأنها ما زالت في عهدة الشركة المصنعة، حيث ينص العقد على قيام الشركة بتشغيل القطارات لمدة عام كامل من تاريخ التشغيل الفعلي لها. وهنا تساءل أحد الأعضاء عن السبب وراء توقف هذه القطارات لدينا ويعلق الحجز عليها إلى أجل غير مسمى بعد عشرة أيام فقط من تشغيلها، فيما لا تتوقف مثل هذه القطارات التي تجوب البلاد شرقا وغربا لا نقول في اليابان وأوروبا، بل في دول إفريقية وآسيوية؟.
بينما أكد آخرون أن ما حدث في قطار الرياض - الدمام يعطي إشارة وتحذيرا بضرورة أن تعمل المؤسسة على إيجاد الحلول المناسبة لتدارك مثل هذا الوضع القائم والتعثر في أدائه، خاصة ونحن مقبولون - حسب قولهم - على تشغيل قطارات ستقطع مسافات طويلة بآلاف الكيلو مترات تربط بين مدن البلاد. ورأى أعضاء أهمية أن توجد المؤسسة خطة عمل واضحة تعمل بموجبها، فيما تساءل البعض عن توجه المؤسسة للخصخصة وعن أصولها في حال إتمام جهودها نحو تحقيق ذلك، وما فائدة الدولة من نقلها إلى القطاع الخاص، وخاصة أن المؤسسة ذكرت في التقرير أن جميع أصولها وموظفيها ستنقل إلى ملاك المستثمر الفائز في مشروع الجسر البري.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى بأهمية توجيه الصندوق السعودي للتنمية لإعطاء معاملة تفضيلية للصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة من برنامج تمويل ضمان الصادرات. جاء ذلك عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للصندوق للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ. حيث شدد المجلس أيضا على الصندوق بتطوير وتعديل نظامه للإقراض لكي يكون لديه المرونة الكافية من حيث الحد الأعلى لنسبة الإقراض والسماح بتمويل الدراسات الاقتصادية للمشاريع الإنمائية. كما جدد المجلس التأكيد على قرار سابق بتطوير الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق.
كما وافق المجلس على عدد من مشاريع لمذكرات تفاهم بين المملكة وعدة دول شقيقة وصديقة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واتفاقية للتعاون مع الحكومة العراقية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

الأكثر قراءة