انتقادات في «الشورى» لغياب التجريم في نظام الحماية من الإيذاء

انتقادات في «الشورى» لغياب التجريم في نظام الحماية من الإيذاء

أبدى أعضاء في مجلس الشورى ‏أمس انتقادات حيال مشروع نظام الحماية من الإيذاء لعدم تضمينه أي مواد تتحدث عن العقوبات بحق المعتدي، مشددين في هذا الصدد على ضرورة تجريم الإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي بمختلف أنواعه. وعلق الأعضاء في مداخلاتهم، خلال مناقشة تقرير للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن النظام الجديد، أنه قصر حمايته للمرأة من الإيذاء الجنسي في المنزل والعمل، وترك الحالات التي قد تتعرض لها في الأماكن العامة والأسواق والمتنزهات دون علاج، كما لوحظ أن النظام قد يتسبب في خلق مشكلات للضحية المعتدى عليها من خلال نقلها من كنف الأسرة إلى دور إيواء حيث إن ذلك قد يزيد الوضع سوءا، في الوقت نفسه يترك المعتدي في منزله حتى إثبات إدانته، إلى جانب إغفاله كلمة ''الاستغلال'' التي تعد أيضا نوعا من أنواع الإيذاء. فيما ذهب أحد الأعضاء بالقول: إن النظام في صيغته الحالية غير واضح ويعتريه كثير من الغموض إلى جانب تداخله مع عديد من الأنظمة المعمول بها، واصفا إياه بأنه فقد هويته المنشودة ويحتاج إلى بوصلة لتحديد معالمه. في المقابل، أكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب أن مشروع النظام الذي يتألف من 16 مادة، تناول جوانب مهمة تكفل حق الحماية لمن وقع عليه الإيذاء كواجبات من يطلع على حالات العنف، وإجراءات الإبلاغ عنها، وآلية استقبال البلاغات والتعامل معها، وحماية المبلغ ومساءلة المخالف لأحكام النظام ما يكفل الحماية لمن يتعرض للإيذاء. وشددت كذلك على أهمية هذا النظام في حماية الفئات التي يقع عليها الإيذاء خاصة بعد ظهور مؤشرات العنف الأسري في المملكة وتأثيرها السلبي في الفرد والمجتمع، مؤكدة أن من يقع عليهم العنف بحاجة إلى وسيلة فعالة للدفاع عنهم باتخاذ الإجراءات الوقائية والنظامية لضمان توفير الحماية والحد من الإيذاء والتصدي له. وعرفت اللجنة الإيذاء بأنواعه وهو ما يتناول حالات الإيذاء الجسدي والإيذاء الجنسي والإيذاء النفسي كالسب والاستهزاء أو التحقير واللعن، كما أدخلت الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر يترتب عليه شرعاً أو نظاماً إعطاء تلك الحقوق له من قبيل الإيذاء الذي يعاقب عليه مشروع النظام، وأيضا بعض الفئات التي يقع عليها الإيذاء كإيذاء أحد أفراد الأسرة من قبل العامل أو العاملة أو إيذاء المعلم من قبل الطالب أو المسؤول من قبل الموظف. وحددت اللجنة الجهة المختصة بتنفيذ النظام بوزارة الشؤون الاجتماعية باعتبار أن لديها الإمكانيات البشرية من باحثين وباحثات والمؤسسات الإيوائية والخبرة التراكمية. وأوضحت أن مشروع النظام يهدف إلى ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وإلى تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة للمساعدة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، كما يهدف إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.
إنشرها

أضف تعليق