تطبيق مواصفات «آيزو 17025» شرط لاعتماد المختبرات السعودية
أكدت لائحة اعتماد المختبرات التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن الحصول على المواصفة القياسية الدولية (آيزو 17025) في إصدارتها الأحدث يعد مطلبا لقبول طلب اعتماد المختبرات في السعودية بأنواعها كافة، إضافة إلى تحقيق المتطلبات الواردة في الأنظمة والقوانين الوطنية ذات العلاقة بأية متطلبات أخرى تحددها اللجنة المعنية ضمن إجراءاتها بما يتوافق مع الأدلة والمتطلبات الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي لاعتماد المختبرات ILAC.
وأشارت اللائحة المعتمدة أخيرا ــ حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها ــ إلى التزام اللجنة السعودية للاعتماد بتقديم خدمة الاعتماد بما يتماشى مع متطلبات المواصفة القياسية السعوديةSASO ISO 17011 بحيادية تامة، إضافة إلى ضمان حفظ سرية المعلومات التي تطلع عليها في أثناء عملية الاعتماد للمختبر، وأن تتأكد من أن جميع الأشخاص سواء موظفيها أو من تم التعاقد معهم ممن يقومون بالاطلاع على هذه المعلومات قد قاموا بالتوقيع على بيان سرية المعلومات، مع توفير جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالوثائق المتضمنة شروط التقدم بطلب الاعتماد ونموذج الطلب والمتطلبات والتكاليف المالية، وأية وثائق أخرى تتعلق بخدمة الاعتماد التي تقدمها، بحيث تكون متاحة وفي متناول جميع المستفيدين منها، إضافة إلى النظر في أية شكوى يتقدم بها المختبر ودراستها بموضوعية واتخاذ ما يلزم لمعالجتها طبقاً لإجراءات محددة تقوم بوضعها اللجنة، ووضع قائمة بأسماء وبيانات المختبرات المعتمدة على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة.
وأكدت اللائحة على ضرورة دفع المختبر الراغب في الحصول على الاعتماد جميع التكاليف المالية المطلوبة للاعتماد وقت طلبها، التي قد تصل إلى نحو 62 ألف ريال حسب بعض الاشتراطات، إضافة إلى ضرورة التقيد بكل المتطلبات والاشتراطات الواردة في هذه اللائحة، وضمان صحة جميع البيانات والمعلومات التي تقدمها للجنة.
وشددت اللائحة، على المختبرات بضرورة إبلاغ لجنة الاعتماد في حينه عن أية تغييرات تطرأ على المختبر فيما يتعلق بالوضعين القانوني والتنظيمي، المسؤولين الأساسيين من إداريين وفنيين، الأشخاص المخولين، الموقع وبيانات التواصل، السياسات والإجراءات والتجهيزات والظروف البيئية وأي تغييرات أخرى ذات أهمية، مع تقديم البيانات الصحيحة التي يتم طلبها من قبل اللجنة لغرض التحقق من أي شكوى على المختبر من قبل المستفيدين من خدماته وتقديم كل ما من شأنه مساعدة اللجنة لهذا الغرض.
وأعطت اللائحة لجنة الاعتماد السعودية، أحقية تعليق جزء أو كامل مجال اعتماد المختبر طبقاً لإجراءات محددة تقوم بوضعها في عدة حالات، منها بناء على طلب المختبر بشكل طوعي بسبب عدم قدرته على استمرارية تحقيق متطلبات الاعتماد أو أي سبب آخر، على أن تكون مدة التعليق كحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ قرار التعليق.
كما يعلق نشاط المختبر في حال عدم دفع التكاليف المالية المحددة خلال شهرين من تاريخ المطالبة الرسمية بها من قبل اللجنة، وعدم قدرة المختبر على معالجة حالات عدم المطابقة مع متطلبات الاعتماد خلال المدة الزمنية المحددة من قبل اللجنة (بما لا يتجاوز شهرين) من تاريخ إشعار المختبر بهذه الحالات، على أن تكون مدة التعليق بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ قرار التعليق في الحالتين.
ويحق للجنة الاعتماد، سحب مجال الاعتماد من المختبر نهائياً، طبقاً لإجراءات محددة تقوم بوضعها، ومنها ما جاء بناء على طلب المختبر بشكل طوعي بسبب عدم قدرته على استمرارية تحقيق متطلبات الاعتماد أو أي سبب آخر، إضافة إلى عدم قدرة المختبر على معالجة أي سبب من أسباب تعليق مجال الاعتماد ضمن المدة الزمنية المحددة بما يؤثر في كامل مجال الاعتماد.
ولفتت الائحة إلى أن الاعتماد يمثل مؤشراً على كفاءة وحيادية المختبر، إلا أنه لا يعد ضماناً من قبل لجنة الاعتماد بصحة التقارير أو الشهادات التي يصدرها المختبر، أو أنه يحافظ دائماً على مستوى معين من الأداء، وكذلك لا يعفى المختبر من مسؤولياته التعاقدية والقانونية أمام المستفيدين من خدماته، كما أنه يجوز للجنة أن تختصر إجراءات الاعتماد للمختبر المتقدم بطلب الاعتماد لأول مرة، وبما لا يتعارض مع متطلبات الاعتماد الدولية، شرط أن يكون لديه شهادة اعتماد من جهة اعتماد معترف بها دولياً، وأن يتم ذلك طبقاً لما تحدده اللجنة من إجراءات بهذا الشأن.
وأفادت الائحة بأن مدة صلاحية شهادة الاعتماد ثلاث سنوات، يحق للجنة خلالها إجراء زيارات تقييم دورية للمختبر بما لا يقل عن زيارة واحدة للتأكد من استمرارية تحقيق المختبر متطلبات الاعتماد، كما أنه يتم تجديد شهادة الاعتماد بناء على طلب يتقدم به المختبر للجنة قبل انتهاء الشهادة بثلاثة أشهر على الأقل، بعد إجراء زيارة تقييم تجديد للمختبر والتأكد من استمرارية وفاء المختبر بمتطلبات الاعتماد، ويكون التجديد من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة.
وشددت اللائحة، على منع المقيمين العاملين مع اللجنة السعودية للاعتماد (الدائمين أو المتعاقدين) قبول أية هبات أو هدايا من قبل المختبرات المتقدمة بطلب الاعتماد أو المعتمدة من قبل اللجنة السعودية للاعتماد.