تملك الخليجي العقار في المملكة (3)

<a href="mailto:[email protected]">yafarraj@hotmail.com</a>

في المقال السابق كان الحديث عن تملك غير الخليجي العقار في المملكة. وبينت الصور التي يجوز له فيها التملك وقيود ذلك، وفي هذا المقال أكمل الحديث عن تملك غير السعودي ولكن هذه المرة سيكون الحديث عن الخليجي – من يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون.
بداية هنا مبدأ وردت الإشارة إليه في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر عام 1421هـ، وينص على أن الأحكام الواردة فيه تشمل الخليجي وغيره بما لا يؤثر على الامتيازات المكفولة للخليجي في الأنظمة الأخرى، ومن هذا يمكن القول إن الخليجي يستفيد من بعض الصور الواردة في المقال السابق، وتعتبر من الصور التي يجوز له التملك وفقها، وهي:
- الممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة والهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها يجوز لها تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، وذلك بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
- يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء - في غير الحالات السابقة - تملك العقار للسكن الخـاص.
وأما تملك الخليجي فصدر له نظام مستقل عام 1415هـ، ثم عدل بالمرسوم الملكي رقم م/8 في 15/2/1422هـ ونظم ما يتعلق بتملكاتهم, ومن ذلك:
- المستثمرون ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يتملكون العقار اللازم لمزاولة نشاطهم، وفق الضوابط التالية: أن يكون مستثمرا مرخصا له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي، موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة وفقا لما تحدده الجهة المختصة، ألا يتصرف في العقار تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد تركة مزاولة المهنة، أو إذا غير مكان مزاولته.
وأما ما يتعلق بتملك الأشخاص الطبيعيين أو استئجار الأراضي فلها تفصيل في مقال مستقل.
ومن المناسب أن نختم المقال بالتنبيه على ما سبق التنبيه إليه في المقال السابق من أن هناك بعض الاستثناءات على ما سبق, وهي:
- لا يجوز التملك في المناطق التي صدرت الأنظمة والأوامر بالمنع من التملك فيها.
- لا يجوز التملك أو اكتساب أي حق عيني في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلا وفقا لضوابط معينة وسيكون لها مقال خاص.
- يجوز اكتساب حق الملكية عن طريق الإرث ولا يخضع للصور المذكورة في أول المقال ويفيد التملك.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي