السعودية تعتمد تعديل وثيقة دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية
اعتمد وزير الطاقة السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، الأمير عبد العزيز بن سلمان، تعديل وثيقة معايير مستوى الخدمة الكهربائية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
تشمل الوثيقة، التي نشرتها الجريدة الرسمية "أم القرى"، معايير واضحة لتعويض المستهلكين في حال عدم التزام مقدمي الخدمة بمستويات الخدمة المحددة. تُطبق هذه المعايير على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المُرخّص لهم في السعودية، وتغطي جميع فئات المستهلكين، بما في ذلك السكنية والتجارية والصناعية.
يهدف الدليل إلى تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين "طالبي الخدمة" في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل.
من أبرز المعايير الجديدة، تسجيل العداد باسم المستهلك خلال 3 أيام عمل، وإلا يستحق تعويضاً بـ 100 ريال، يضاف إليه 20 ريالاً عن كل يوم تأخير. كما يتوجب على مقدم الخدمة إتمام توصيل الخدمة الكهربائية أو تعديلها بعد السداد خلال 20 إلى 60 يوماً، حسب نوع الشبكة، مع تعويض قدره 400 ريال في حال التأخير، إضافة إلى 20 ريالاً عن كل يوم إضافي.
تشمل المعايير أيضًا إعادة الخدمة بعد قطعها بسبب عدم السداد خلال ساعتين من الدفع، وإلا يستحق المستهلك تعويضاً بـ 100 ريال، إضافة إلى 100 ريال عن كل ساعة إضافية.
علاوة على ذلك، يجب إشعار المستهلكين قبل انقطاع الخدمة المخطط له بيومين، وإلا يحصل المتضرر على 100 ريال. وفي حال تجاوز مدة انقطاع الخدمة الطارئ أو المخطط لها الأوقات المعينة، يستحق المستهلك تعويضات مالية متفاوتة. أما في حالات الانطفاء الشامل، فإن المبلغ المستحق يبدأ من 1000 ريال لكل مستهلك متأثر استمر انقطاعه لأكثر من 6 ساعات، بشرط عدم تجاوز مجموع التعويضات 200 مليون ريال للمدينة أو المحافظة المتضررة.