تطوير مناهج معهد القضاء يعالج القصور في تأهيل القضاة وإعدادهم

إن صدور نظام القضاء الجديد هو لا شك خطوة جد محمودة لتطوير نظامنا القضائي.. لكن مقطع الذراع للوصول إلى الأرب الذي تغيّاه ولاة الأمر للنهوض بهذا النظام، هو في اعتقادي تعديل طرائق تأهيل القضاة وإعدادهم.. لذا فإنه لم يكن عجباً - بسبب القصور من تأهيل القضاة - أن نرى محاكم الشرع التي لها الولاية العامة شرعاً لنظر ما يشجر بين الناس من نزاعات وواجهة القضاء في دولة قائمة على الشرع.. هذه المحاكم... تضحى هي الاستثناء في نظامنا القضائي، لأن الثابت الآن هو أن الغلبة الغالبة من الخصومات تنظر من لجان إدارية لها صفة شبه قضائية، وذلك لعدم وجود قضاة مؤهلين لنظرها، من محاكم الشرع.. وهو أمر له خطره ولا جرم، إذ لم تعد هذه الخصومات منضوية مع الأسف تحت محاكم الشرع.. صحيح أن النظام الجديد أوجد محاكم متخصصة، إلا أن هذا لن يكون له أثره المرتجى ما لم تتغير طرائق التأهيل، أو أتوا - ولو مؤقتاً - بقضاة من مصر .. لعلوّ كعبهم، وإيضاحاً لما ذكرته .. أقول .. إن من يزور الأحكام التي يصدرها القضاة في المحاكم حتى في المسائل التي يطبقون فيها أحكام القرآن والسنة وقواعد الشريعة التي أخذت بها المذاهب ... هذه الأحكام تشي - مع الأسف - بأن غالب القضاة في المحاكم الشرعية لم يدرسوا على وجه منهجي علمي وموسع لا في كليات الشريعة ولا في معهد القضاء العالي الأحكام والنظريات العامة في عقود المعاملات الشرعية، ولا قواعد الضمان والتعويض، ولا أيضاً نظريات العقد والالتزام في الحقوق المدنية، ولا الأحكام العامة لنظرية الجريمة والعقوبة، سواء كان ذلك في الشـريعة الإسلامية أو في الشرائع الوضعية، ولم يدرسوا قواعد وأصول المحاكمات، ولا يدرسون القوانين (الأنظمة) المطبقة في المملكة كقوانين (الأنظمة) التجارة والشركات والقوانين (الأنظمة) الإدارية التي تطبقها إدارات الدولة أو تحكم علاقة الفرد بالدولة، ولا أنظمة العمل والعمال.

#2#

- وهم وإن درسوا بعض التشريعات أو القوانين (الأنظمة)، فإنها دراسة مبتسرة وجد موجزة، لا تروي الغليل، فهي لا تحوي إلا استعراضاً لظاهر نصوصها، .. أي أنهم لا يدرسون بتعمق القواعد الفقهية ولا طرائق تفسير وتحليل بعض التشريعات المطبقة ..، فهم مثلاً لا يدرسون بتفصيل أحكام التزوير والتزييف والرشوة، وشروح الفقهاء لها .. ولا الاجتهادات القضائية والفقهية التي أتت في ركابها مفسرة أو آتية بقواعد جديدة .. ناهيك عن أن الدارسة الموجزة هذه لا يتلقاها إلا طلاب قسم جديد أنشئ لبضع سنوات خلت في معهد القضاء العالي يطلق عليه : قسم السياسة الشرعية، إلا أن ما يلزم تبيانه هو أن من لهم الأمر في هذا المعهد قد تردّوا في خطأ يلزم تداركه .. وأعني هنا تقسيمهم الدارسة في معهد القضاء إلى قسمين واحد للفقه المقارن الذي يُعيِّن خريجوه كقضاة وآخر للسياسة الشرعية الذي تدرس فيه الأنظمة على وجه مختصر، إذ كان يلزم توحيد القسمين، فيدرس الطالب جميع المواد حتى يستوعب الطالب القواعد الشرعية المطبقة سواء كان مصدرها القرآن والسنة والراجح لدى فقهاء الشريعة أو أنظمة أصدرها ولي الأمر، فالملاحظ أن طلبة الفقه المقارن الذي يعين خريجوه كقضاة في المحاكم الشرعية .. لا يدرسون إلا مدة ساعتين في الأسبوع عن جميع أنظمة المملكة المطبقة .. وهم لا يتطرقون في دراستهم هذه إلا إلى ظاهر النصوص .. أي أنهم لا يدرسون على وجه منهجي وموسع هذه الأنظمة التي هي مأخوذة من الشرائع الحديثة، وعليه فإن دراستهم لأحكام هذه الأنظمة هفا منها دراسة نظرياتها التي تتعلق بالمعاملات والجنايات، وحتى الأحكام الشرعية التي وردت في المتون، فإن مَن يتدبر النهج الذي يسيرون عليه في تدريسها في هذا القسم يذهله تركيز أغلب موادها على أحكام العبادات والحديث والتفسير، أما أحكام المعاملات والجنايات فإن تدريسها يقتصر على ما ورد في أحد المتون وهو (الروض المربع - للبهوتي)، كما أن نهجهم في دراستها هو نهج أدبرت عليه الأيام .. فهم يدرسون كل مسألة شرعية على حدة، ومعها الحكم الشرعي الخاص بها، أي حالة بحالة ومسألة بمسألة، دون دراسة لا للقواعد الكلية المجردة ولا لجديد المسائل، أما الحلول والأحكام التي أتت بها هذه المتون فهي لمسائل تؤوب صَعَداً إلى آماد فاضت على مئات السنين، بل ولهذا السبب فإننا نرى بعض القضاة يتهاوى حين يحكم في أخطَاءَ ... كالظُّلَلْ .. بل إن بعضهم يوغل في أخطائه إلى حدود يظعن معها حتى عن نصوص القرآن، بل ولا يرعوي عن إهدارها، ... صحيح أن محكمة التمييز قد تلاحظ وتبدي مثالب على الحكم .. بل وتكرر الملاحظات .. ومع هذا فإن قضاتها لا يرون- مع الأسف - غضاضة في التصديق عليه .. إذا حَرَن القاضي في موقفه .. ومن الأمثال التي نضربها هو ما حكم ذلك القاضي بجدة حين قضى بعدم تزويج امرأة ممن تريد وحازب أخاها على عَضْلِها فأجازه، أي أجاز العضل في حكمه وذلك حين أصاخ إلى إفك أخيها الذي افترى عليها كذباً وزعم بأنها كانت تمكنه من نفسها ... والقاضي بهذا خالف نص الآية الكريمة (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) .. إلخ، ومع هذا فقد صدقت عليه محكمة التمييز بعد أن رفض ملاحظاتها من قبل، أو أولئك القضاة بمحكمة بيشة الذين قضوا بسجن غلامين لبضع سنين لأنهما سرقا شاة، مع أنهما لا يساءلان جنائياً في أحكام الشريعة، فمن كان صغيراً لم يبلغ السادسة عشرة لا يُساءل جنائياً عند جمهور الفقهاء، وإنما يؤدب (نظر: التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ج 1 ص 602 ط 1959)، أو أولئك القضاة الذين برئوا من ضربوا آخر في بيته ضرباً أفضى به إلى الموت، مع أنها تعد جريمة شبه عمد، فالجناة هنا قصدوا الفعل دون النتيجة (انظر: التشريع الجنائي في الإسلام - المرجع السابق - ص 406)، ولهذا كان يلزم عقابهم لا تبرئتهم ..، أو تلك الأحكام التي تترى كل يوم قاضية بالغوائل .. التي تتمثل في إيقاع مئات الجلدات على فتى غُمْر قارف ذنباً هائفاً تمثل في محادثته فتاة، بينما لو هو واقَعَها أمام الملأ لما حكم عليه أكثر من الحد وهو مائة جلدة، ومن آوى إلى ما ورد في الأثر لأدرك أن الأحكام بالجلد هذه قد ضلت ضلالاً بعيداً عما أجمع عليه الفقهاء في المذاهب الأربعة، وعلى رأسهم الأئمة الحنابلة، وهم: الإمام أحمد والإمام الخرقى والإمامان ابن قدامة وابن القيم (انظر: نظرية التعزير في الشريعة - رسالة لعبد العزيز عامر - في حقوق القاهرة - عام 1956 ص 276 - 277 – 278)، ولعل مآب هو أن نظرتهم للمتهم تنطلق من منطق (المطوّع) الذي يخال كل مَن أتى ذنباً وإن هان .. وكأنه جبار شقي، أي أنهم لا ينظرون للمتهم هنا من منطق القاضي ذي النظر الثاقب والفراسة والأفق الواسع والمعرفة الشاملة التي تأخذ في الاعتبار أحوال المتهم النفسية والاجتماعية والظروف التي حدته إلى فعل ما فعل، أزيد وأقول .. إن الغالبة منهم تزدرى ولا تصْدعُ حتى بالقوانين المطبقة (أي الأنظمة) .. فقانون المرافعات الشرعية مثلاً فرض علانية الجلسات كي تكون الناس شاهدة على ما القاضي فاعل ... وهذه من ضمانات العدالة التي لا يمتري فيها اثنان، إلا أن أي ذاهب للمحاكم يتغشاه عجب ما بعده عجب حين يراهم وقد فرضوا حجازاً بينهم وبين الناس حَذَر أن يراهم أحد وهم ينظرون القضايا ... حتى ولو لم يكن هناك ضرورة (كقضية أسرية مثلاً) .. كما أنني لا أدري لماذا يحرم على طلاب قسم الفقه المقارن في المعهد الذي يخرج القضاة دراسة قواعد وأصول القوانين ونظرياتها على وجه متعمق ومنهجي ومفصل، رغم ضرورات ذلك ولزومه، فدراستها توسع المدارك وتصقل الملْكة الفقهية عبر المقارنة والموازنة بين مذاهب الشرائع وأصولها .. الأمر الذي يحول بينهم وبين إصدار أحكام تتزاور عن قواعد الشرع والعدالة (انظر: المدخل للفقه الإسلامي ص 332 - سلام مذكور - عام 1961 )، .. ولذا فإني لا أجد في النفس جفولاً عن الجهر بالقول بأن أي قاض لا يُعَدُّ - شرعاً - مؤهلاً لتولي سلطة القضاء التي لها القول البتار في الأموال والرقاب ... إذا لم يستطع - إلى جانب معرفته بأحكام العبادات وما ورد في القرآن والسنة والمقاصد العامة للشريعة وأحكام الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقه ... إلخ، أقول .. لا يُعد مؤهلاً إذا لم يكن عالماً بالنظريات العامة لأحكام العقود والمسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة ودارساً أيضاً للتشريعات التي أصدرها ولي الأمر كأنظمة، وذلك عبر دراسته نظريات القانون ... كنظرية الالتزامات في القانون المدني ونظرية الجريمة في القانون الجنائي ونظريات القانون الإداري، وأصول المحاكمات المدنية والجنائية ومقارنة ذلك بنظائرها في الشريعة ... لماذا؟ .. لأن الأنظمة المطبقة هي عينها … قوانين، فضلاً عن أنها تُعد من الشريعة باعتبارها أوامر أصدرها ولي الأمر لتنظيم مصالح الناس ولا تتعارض لا مع القرآن ولا مع السنة، فالفقهاء نزعوا إلى أن أوامر الإمام التي بنيت على المصالح وتلاءمت مع ما تغياه الشرع من مقاصد، تحدث حكماً شرعياً ... فهذا هو إمامنا ... الإمام العظيم ابن القيم .. يقول .. إن الشريعة أساسها الحكم والمصالح وهي عدل ورحمة ومصالح وحكم، فكل ما دخل في هذا هو من الشريعة (انظر: أعلام الموقعين لابن القيم الحنبلي: ج 3 ص (114/120/121/122)، أزيد هنا وأقول إن أمر الإمام الذي بُنيَ على المصالح ولم ينْطوِ على معصية يحدث حكماً شرعياً ونهيه يورث حرمة شرعية، لأن الحكم - كما يذهب الفقهاء - لم يحدث في الحقيقة بأمره ونهيه، بل بأمر الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم) – (انظر: المدخل الفقهي الإسلامي للشيخ الزرقا ج 1 ص 68... وبحوث في التشريع الإسلامي، للشيخ المراغي ص 43،. والحكم التخييري في الشريعة لسلام مذكور ص 339) ... وعليه فإن دراستهم لأصول القوانين ونظرياتها ونظرهم لقضايا يطبقون فيها الأنظمة في المحاكم الشرعية لا ينـزع عن هذه المحاكم صفتها كمحاكم شرع ولا يجحد على القضاة صفتهم كقضاة شرع.

- إن هذه الديار محكومة بأحكام الشريعة، فهي الأساس، ونعني هنا القرآن والسنة وما أجمع عليه الفقهاء في المذاهب الأربعة، إلا أن الذي لا يغرب عن الذهن هو أن الكثير الكثير من الآصار بين الناس، وخصوصاً في أمور التجارة والإدارة وعلاقة الفرد بها .. تحكمها الأنظمة أي القوانين التي سنها ولي الأمر، والتي هي كما أسلفت، تُعد من الشريعة .. وإذا عرفنا أنه قد حِيلَ في عهد القضاء الذي ولّى بين الدارسين في كليات الشريعة ومعهد القضاء العالي وبين دراستها، فإن هذا يعنى أن قصوراً له خطره قد اعترى مناهج هذا المعهد الذي يُخرِّجُ القضاة .. لماذا ؟ ... لأنه أدى إلى تخريجهم وتعيينهم وهم غير قادرين على تفسـير هذه الأنظمة وتطبيقها، أي هفت فيهم بعض الاشتراطات التي سنتها الشريعة وفرضتها على من يتولى القضاء، ونعني هنا العلم بجميع الأحكام الشرعية المطبقة سواء كان مصدرها القرآن والسنة والإجماع وفقهاء الشريعة أو تلك التي صدرت بأوامر من ولي الأمر كأنظمة [أنظر: الفقه الإسلامي وأدلته - لوهبة الزحيلي ج 6 ص 744 ط 1972، وقد كان عاقبة النهج هذا هو أنه أفرخ وضعاً فيه عجب، وهو أن محاكم الشرع غدت هي الاستثناء في قضاء دولة عمادها شرعة الإسلام.

- ومهما يكن من أمر .. فإننا لحسن الطالع نحيا الآن في عهد قضائي جديد، ومن هم على رأسه الآن يدركون بثاقب نظرهم وسعة أفقهم أن تحسين مستوى القضاة العلمي والنهوض بتأهيلهم .. غدا ضرورة للعدالة لا إزورار عنها، ولهذا فإني أقدم هذا الاقتراح إليهم .. وهو أن يُدْمج قسما السياسة الشرعية والفقه المقارن في معهد القضاء العالي بحيث يدرس طلابه معاً ودون فصل، دراسة منهجية ومتعمقة لأحكام الشريعة، وأصول الفقه وقواعد القانون .. أي الأنظمة .. أي تضحى مناهج المعهد كمناهج كلية الشريعة في جامعة الأزهر، .. ومن ثم يتخرج الطالب بعد أن غدا على معرفة وعلم بأحكام الشريعة وأصولها وعلى وجه مُفصّل، سواءً تلك التي وردت في الأثر أو ما أتت بها قوانين (أنظمة) تعد من الشريعة لصدورها لتنظيم مصالح الناس، فهذا ولا مرية سيوسع معارفهم ومداركهم وملكاتهم الفقهية، ويعيد لمحاكم الشرع ولايتها الكاملة، فتنظر هي وحدها كل الخصومات الثائرة بين الناس.

مقترحات المشروع

- ولهذا فإني أتقدم بالاقتراح التالي لتطوير مناهج معهد القضاء العالي.

- بعد دمج جميع أقسامه تكون سنوات الدراسة في معهد القضاء ثلاث سنوات وليس سنتين وذلك على النسق التالي:

(أ) تجعل السنة الأولى كسنة تحضيرية بحيث يدرس الطلبة فيه ما يلي: 1 - النظريات الكلية للفقه الإسلامي في أحكام المعاملات.

2- دراسة موسعة في أصول الفقه الإسلامي، فهذا العلم دور كبير في تطوير ملكة الطالب (أي قاض المستقبل) الفقهية، وخصوصاً قدرته في تفسير الأحكام (وأقترح كتاب وهبه الزحيلي).

3 - نظرية القاعدة القانونية كمدخل أو مقدمة لدراسة الأنظمة، ونظرية الحق.

4 - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والفقه الوضعي بالنسبة للحقوق الشـخصية (على أن تقسم دراسة هذا الموضوع لأهميته، إلى قسمين: الأول يدرس في السنة الأولى والثاني يدرس في السنة الثانية) ويحسن أن يدرس كتاب الدكتور عبد الرزاق السنهوري (الحق الشخصي في الفقه الإسلامي مقارناً بالفقه الوضعي).

5 - دراسة مبادئ القانون الإداري وهو ما يسدي فكرة واضحة عن قواعد الأنظمة الإدارية)، ويستحسن أن يدرس موجز لكتاب سليمان الطماوي .. فهو من أعظم أساتذة القانون العام.
(ب ) تكرس السنة الثانية : لتدريس المواد التالية:

1 - القسم الثاني من الدراسة المقارنة للحق الشخصي أي القسم الثاني من كتاب السنهوري .. كما يضاف إلى هذا تدريس مادة الالتزامات في القانون المدني لها ضرورتها، وأيضاً في الشريعة فهي لها ضرورة .. بل هي حجر الزاوية في معارف أي قاض، وكذلك كتاب نظرية العقد بين الشريعة والقانون – لعبد المنعم فرج الصده.

2 - مبادئ التشريع العقابي، كدراسة مقارنة لنظرية الجريمة ونظرية العقوبة في الفقه الإسلامي مقارناً بالفقه الوضعي (وأعتقد أن كتاب عبد القادر عودة - التشريع الجنائي الإسلامي - هو الأصلح أو كتابي الجريمة والعقوبة في الشريعة للشيخ محمد أبو زهرة).

3 - دراسة لأصول المحاكمات (نظام المرافعات)، أي دراسة الشروح والنظريات والاجتهادات الخاصة بأحكام المرافعات.

4 - دراسة لمبادئ النظام التجاري في الفقه الإسلامي وفي الفقه الوضعي، ودراسـة أحكام الشركات التجارية في النظام السعودي.

5 - دراسة لقواعد الإثبات الشرعية في القضايا المدنية (وأقترح أن يدرس موجز لكتاب لرسالة محمد الزحيلي أمام جامعة الأزهر عن قواعد الإثبات).

(ج ) تكرس السنة الثالثة للتخصص، فالذين يذهبون للمحاكم الشرعية المتخصصة يدرسون في القسم الذي تُدرس فيه المواد التالية:

1 - حقوق الملكية (دراسة متعمقة) فيها ومقارنة بين الفقه الإسلامي والفقه الوضعي.

2 - دراسة العقود كل على حدة في الفقه الإسلامي في الفقه الوضعي، ويدرس معها ما استجد من عقود أوجدها العرف أو التعامل في هذا الزمن كالبيع الإيجاري - [وأقترح لذلك تدريس كتابين الأول هو أحكام المعاملات الشرعية للشيخ علي الخفيف - والثاني كتاب المعاملات المالية المعاصرة .. لوهبة الزحيلي .. فهو قد بحث وحدد الأحكام الخاصة فيما جد من جديد في العقود والمعاملات [كالبيع الإيجاري وعقد التأمين وبيع التقســيط وأحكام بدل الخلو .. إلخ).

3 - دراسة قانون العمل نظام العمل والعمال.

4 - دراسة الجرائم، كل على حدة في الفقه الإسلامي كالقتل والسرقة، وجرائم العرض .. وأيضاً الجرائم في الفقه الوضعي - كالتزوير والتزييف، والرشوة، والمخدرات وجرائم الأموال .. إلخ .

5 - دراسة أحكام الإجراءات الجزائية (أي تدريس نظام الإجراءات الجزائية الذي صدر وطبق منذ عامين تقريباً) - وقواعد الإثبات الجنائي في الشريعة، ويستحسن أن يدرس هنا كتاب (أحمد فتحي بهنسي).

6 - دراسة علم الإجرام.

7 - دراسة طرق تنفيذ الأحكام القضائية (ويحسن هناك دراسة تشرح نصوص نظام المرافعات السعودي) في هذا الخصوص.

8 - دراسات في قانون التجارة البحرية والأوراق التجارية وقواعد الإفلاس التجاري.
(د )أما أولئك الذين سيذهبون إلى ديوان المظالم فيدرسون الآتي:

1- يدرسون نظريتي العقود الإدارية والقرارات الإدارية على وجه متعمق أقترح أن يُدَرَّس سليمان الطماوي في الموضوعين .

2 - يدرسون قواعد الإجراءات في ديوان المظالم.

3 - يدرسـون قواعد القضاء الإداري وقواعد إلغاء القرارات والطعن فيها (كتاب سليمان الطماوي في هذا الموضوع).

4 - مبادئ النظام الأساسي للحكم ونظريات الحكم في الفقه الإسلامي.

5 - يدرسون قواعد نظام الخدمة المدنية والتقاعد بتعمق، وأيضاً نظام التأمينات الاجتماعية.

6 - بعد هذا أقترح أيضاً أن يُنشأ معهد لتدريب القضاة، إذ يتلقاهم هذا المعهد بعد التخرج في المعهد العالي للقضاء، ثم يتولى تدريبهم في دورات تستغرق من ثلاثين شهرا إلى ثلاثة أعوام، بحيث يتعلمون فيه كيفية إدارة الجلسات القضائية، وكيفية صياغة الأحكام ودراسة القضايا والبحث في المراجع الفقهية، وتطبيق ما درسوه في معهد القضاء، على قضايا، ودراسة قضايا سابقة وهكذا ..، على أن يتولى موضوع تأهيلهم قضاة متمكنين أمضوا على الأقل ثلاثين عاماً في القضاء، ويستحسن أن يؤتى بهم من مصر، فلهذه الدولة باع طويل في القضاء، ولدى القضاة المصريين خبرات لا تبارى في هذا المجال.

(هـ) لابد أن تكون هناك مجلة أسبوعية أو شهرية تنشر فيها الأحكام الصادرة من المحاكم، ومعها بعض التحليلات والتعليقات إذا أمكن .. وهذا الأمر يسري بدوره على ديوان المظالم.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي