بأمر الملك .. دعم تملك المساكن بضريبة التصرفات العقارية

بأمر الملك .. دعم تملك المساكن بضريبة التصرفات العقارية

بأمر الملك .. دعم تملك المساكن بضريبة التصرفات العقارية
الملك سلمان بن عبدالعزيز.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا، بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، على أن تفرض ضريبة باسم التصرفات العقارية قدرها 5 في المائة من قيمة التوريد.
وتضمن الأمر، تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، على أن تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها.
وفيما يلي نص القرار:
الرقم: أ / 84
التاريخ: 14 / 2 / 1442 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 113) بتاريخ 2 / 11 / 1438 هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / 52) بتاريخ 28 / 4 / 1441 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 638) بتاريخ 15 / 10 / 1441هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولا: إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.
ثانيا: رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقا لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قائمة ـ تحدث دوريا ـ بأسماء أولئك المطورين.
ثالثا: فرض ضريبة باسم ضريبة التصرفات العقارية على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك قدرها 5 في المائة من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري.
رابعا: لأغراض تنفيذ ما ورد في البندين (أولا) و(ثالثا) من هذا الأمر، يحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية.
خامسا: تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
سادسا: تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها، ويصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ما يلزم من قرارات بما في ذلك تحديد ما يسري على هذه الضريبة من أحكام واردة في نظام ضريبة القيمة المضافة، بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الضريبة.
سابعا: تتولى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية ـ المنصوص على تشكيلهما واختصاصاتهما في المرسوم الملكي رقم (م / 113) في 2 / 11 / 1438هـ ـ الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها في البند (سادسا) من هذا الأمر.
ثامنا: يطبق ما ورد في البندين (سادسا) و(سابعا) من هذا الأمر إلى حين صدور نظام ضريبة التصرفات العقارية والعمل بموجبه.
تاسعا: تنشر البنود السابقة في الجريدة الرسمية، ويحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تاريخ العمل بها، على أن يكون تاليا لنشرها، وبما لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
عاشرا: تعد الهيئة العامة للزكاة والدخل مشروع نظام لضريبة التصرفات العقارية في ضوء ما اشتملت عليه البنود السابقة، وترفع عنه خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ هذا الأمر لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.
حادي عشر: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
إلى ذلك، وافق محمد الجدعان وزير المالية رئيس مجلس الهيئة العامة للزكاة والدخل على لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المكونة من 15 مادة ويتم العمل بها ابتداء من غد الأحد الموافق 4 تشرين الأول (أكتوبر)، فتم استثناء 13 حالة من نطاق تطبيق الضريبة كليا أو جزئيا، أولها التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها، والتصرف دون مقابل في العقار لوقف ذري “أهلي”، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة.
وثالث الحالات، التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشاريع ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما تضمنت التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري، فضلا عن التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
وذلك علاوة على التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاما بما لا يجاوز ربع تركة الموصي.
وشملت أيضا التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغير، والتصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذا لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.
وبين حالات الاستثناء أيضا، التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق، وفقا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه.
وأيضا تقديم العقار كحصة عينية – من قبل أي شخص - في رأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
كما تضمنت التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري، المعتمدين بالمملكة، وبشرط المعاملة بالمثل.
وذلك علاوة على التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه - في حال تم توثيقه لاحقا بعد سريان الضريبة - شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة، وأخيرا أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير.
ولا تخضع المعاملة للضريبة إلا مرة واحدة، وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحدة أطراف التصرف والعقار والقيمة، وللهيئة صلاحية تحديد الصور والحالات التي تنطبق عليها هذه الفقرة بحسب الأحوال.
وبحسب اللائحة، يعاقب كل من يقوم بارتكاب المخالفات التي تعد في حكم التهرب من ضريبة التصرفات العقارية والموضحة بالمادة التاسعة من اللائحة بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة، كما يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة نظاما بغرامة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، ولوزير المالية وفق ضوابط يحددها الإعفاء من هذه العقوبة أو تخفيضها.
ووفق اللائحة، يعد في حكم التهرب من سداد الضريبة القيام بأي مما يلي -مالم يثبت المخالف عكس ذلك، تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا، واللجوء إلى أي حيلة أو ترتيب أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا، علاوة على أي إجراء أو فعل آخر يترتب عليه عدم سداد الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا.
ويعاقب بذات العقوبات المشار إليها في هذه المادة أي شخص يساعد أو يشترك مع الشخص المخالف في التهرب من سداد الضريبة.
وإذا لم يتم سداد المبالغ المستحقة بصورة نهائية بموجب هذه اللائحة فللهيئة أن تشعر المدين بوجوب سدادها خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار سواء من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية أو أية وسيلة نظامية أخرى، وإذا لم يسدد المدين هذه المستحقات فيتم إنذاره نهائيا بالسداد خلال (15) خمسة عشر يوم عمل، فإن انقضت هذه المدة ولم يسدد ما عليه يتم اتخاذ إجراء الحجز على أمواله في حدود المستحقات محل المطالبة بطلب يقدم للجهة القضائية المختصة.
وتزود مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من إخطار الحجز ويتم إيقاع الحجز بمخاطبة كافة الجهات والهيئات الحكومية بحسب ما تراه الهيئة مناسبا، وذلك للحجز على أصول أي شخص وأمواله المنقولة أو غير المنقولة ممن ينطبق عليهم هذا الإجراء، ويجوز للهيئة وفقا لتقديرها قبول بيع أية أصول للمحجوز عليه لسداد ما عليه من مستحقات.
وعلى أي شخص، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية عدم السماح بأية سحوبات أو دفعات من حساب المحجوز عليه بعد تسلم إشعار الحجز على المدين من قبل الهيئة، ويستثنى من ذلك النفقات الشخصية والضرورية المقررة بموجب الأنظمة.

الأكثر قراءة